حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530908065
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570945875/1445
رقم الحكم:4530908065
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570945875 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530908065 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570945875 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للحلويات المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (حلويات) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/26هـ، بثمن إجمالي قدره (5,565) خمسة آلاف وخمس مئة وخمسة وستون ريال، سدد منه (2,888) ألفان وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (2,676) ألفان وست مئة وستة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب عمل على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه أن ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح و المبلغ المتبقي مبلغ وقدره (1184.70) ألف ومائة وأربعة وثمانون ريال وسبعون هلله، لأني أرجعت للمدعية بضائع رجيع بقيمة (1,042) ألف واثنان وأربعون ريال وذلك بتاريخ 2023/12/31م، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/09/09هـ وفيها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة المدونة هويتهما، ثم قرر وكيل المدعية بأن موكلته تحصر دعواها في المطالبة بمبلغ وقدره (1,634) ألف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بسبب عمل تجاري فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع، وأما عن موضوع الدعوى ولما كانت المدعي وكالة يدعي تعاقد موكله مع المدعى عليه على توريد حلويات والتزمت المدعية بالتوريد ولم تلتزم المدعى عليه بسداد الثمن، وحيث أقر المدعى عليه بالتوريد ودفع بأنه استرجع جزء من البضاعة، وحيث صدر الاقرار بالصفة النظامة ولم يقدم المدعى عليه البينة على الاسترجاع الامر الذي تنتهي الدائرة معه إلى قبول طلب المدعية وتقضي به على النحو الورارد في منطوق هذا الصك. . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (1634) ألف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي.