حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530943894
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571114625/1445
رقم الحكم:4530943894
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571114625 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530943894 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٤٦٢٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٣٠\٠١\١٤٣٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولدات كهربائية وهي عبارة عن مولدات كهربائية عازلة للصوت بقوة (٢٢٠) كيلو فولت امبير لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٥١,٣٤٠) واحد وخمسون ألف وثلاث مئة وأربعون ريال، بثمن إجمالي قدره (١١٥,٣٤٠) مائة وخمسة عشر ألف وثلاث مئة وأربعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٥١,٣٤٠) واحد وخمسون ألف وثلاث مئة وأربعون ريال بتاريخ ١٧\٠٢\١٤٣٤هـ لم تسدد منه شيء ،والمبالغ حالة السداد قدرها(٥١,٣٤٠) واحد وخمسون ألف وثلاث مئة وأربعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٠٨\٠٣\١٤٣٦هـ وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية.وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥١,٣٤٠) واحد وخمسون ألف وثلاث مئة وأربعون ريال، وذلك عن الفترة من تاريخ ٠٦\١٢\١٤٣٥ حتى٠٨\٠٣\١٤٣٦هـ وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (٥١,٣٤٠) واحد وخمسون ألف وثلاث مئة وأربعون ريال من الفترة ٣٠\٠٩\٢٠١٤م حتى الفترة ٣٠\١٢\٢٠١٤م ممهورة بختم منسوب لـلمدعية.٢-كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٣١\٠١\٢٠١٤م حتى تاريخ ٣٠\١٢\٢٠١٤م المتضمن مبلغ وقدره (١١٥,٣٤٠) مائة وخمسة عشر ألف وثلاث مئة وأربعون ريال والممهور بتوقيع و ختم منسوب لـلمدعى عليها.وقد عقدت المحكمة جلسة ٢١\٠٩\١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها،وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى،وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥١,٣٤٠) واحد وخمسون ألف وثلاث مئة وأربعون ريال،وذلك مقابل تأجير المدعية للمدعى عليها مولدات كهربائية،وبما أن وكيل المدعية قدم للمحكمة محرر عادي وهي مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها وفواتير صادرة من المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة،وحيث يعد ذلك حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة ولم تحضر ولا من ينوب عنها و استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك عليه ترى المحكمة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه ،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم،حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية شركة(...)المحدوده سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغ وقدره (٥١,٣٤٠) واحد وخمسون ألف وثلاث مئة وأربعون ريال،والله الموفق.