حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530961779

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570460843/1445
رقم الحكم:4530961779
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570460843 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530961779 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٦٠٨٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في الإصلاح والترميم، عمل نظام البولي يوريا العازل للماء من بي إيه إس إف، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٨١,٩٥٠) أربعمائة وواحد وثمانون ألفًا وتسعمائة وخمسون ريال، وسدد من تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (١٨٤,٠٧١) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وواحد وسبعون ريال، والمتبقي (١٨٤,٠٧١) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وواحد وسبعون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تم تسليم المدعى عليها مبلغ (١٨٤,٠٧١) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وواحد وسبعون ريال لتنفيذ أعمال الإصلاح والترميم ولم تقم المدعى عليها بأي من الأعمال الموكلة لها. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم تنفيذ الأعمال، وذلك بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، مما تسبب بـتأخير تسليم المشروع، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر عدم تنفيذ الأعمال تسبب بتأخير تسليم المشروع. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بإلجاء المدعية للتعاقد مع محامي مما أدى إلى أتعاب محاماة، وطالب بـفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١١٠,٨٤٨.٠٠) مائة وعشرة ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,١٦٩.٦٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال و ستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: اتفاقية تعاقد من الباطن بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ٢٠٢٢م المبرم بين أطراف الدعوى وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى كل منهما، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٧/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: العقد المرفق والحوالة المالية، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب مهلة للرد، وبالاطلاع على ملف الدعوى لم تجد المحكمة مرفق الحوالة، عليه أفهمت المحكمة المدعي بإرفاق مستند الحوالة عبر الطلبات على الدعوى خلال يومي عمل، كما أفهمت المحكمة المدعى عليه بإرفاق جوابهم على الدعوى، وتشير الدائرة إلى ورد جواب المدعى عليه على الدعوى ونصه أو لا: ما ذكره وكيل المدعية من التعاقد وتاريخه والحوالة بمبلغ ١١٠.٨٤٨مائة وعشرة ألاف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال فصحيح. ثانيــــــــــــا: أما ما ذكره من كون موكلي لم يقم بالأعمال المتفق عليها؛ فغير صحيح وذلك لكون موكلي قام بالأعمال المتفق عليها وكرر ذات العمل بذات الأماكن التي تقام بها الأعمال وتكبد خسائر وذلك لكون عمال المدعية متواجدين في الموقع الذي يقوم موكلي فيه بالأعمال وفي كل مره ينتهي موكلي من اعمال العزل في الأرضيات للحمامات أعزكم الله ويقوم بإغلاق المكان باللاصق وعقدت المحكمة في ١١/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ وفيها: تشير المحكمة إلى حاجة الدعوى لندب خبير هندسي للاطلاع على المشروع محل الدعوى وتقدير نسبة الأعمال المنجزة من قبل المدعى عليها في أعمال الإصلاح والترميم بمشروع مستشفى (...) للتأهيل والرعاية الممتدة ب(...) وتقديم تقرير مفصل عن ذلك، بنسبة كل إنجاز ومن قام به، على أن يتحملها المدعي ابتداء ويتحملها الخاسر انتهاء، وعقدت المحكمة جلسة في ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وفيها: تشير المحكمة إلى ورود تقرير الخبير لدى المحكمة وتم إرفاقه بملف القضية ونتيجته باختصار أن من قام بجميع الأعمال محل الدعوى بنسبة (١٠٠%) هي شركة التركيبات الأولية وأن المدعى عليه لم يقم بأي عمل بعد الدراسة والتأكد وأن نسبة إنجازه هو صفر (٠%)، وبعرضه على الأطراف لم يبد أحدهم أي ملاحظات عليه وأقر الجميع بصحة ما فيه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: بـفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١١٠,٨٤٨.٠٠) مائة وعشرة ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,١٦٩.٦٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال و ستون هللة، وبما أن المدعي وكالة طلب التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١١٠,٨٤٨.٠٠) مائة وعشرة ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال وهو المبلغ الذي دفعه للمدعى عليه ، وقدم سنداً لطلبه مستند اتفاقية تعاقد من الباطن بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ٢٠٢٢م المبرم بين أطراف الدعوى وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى كل منهما والحوالة المالية من المدعية للمدعي ، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أقر المدعى عليه بالتعاقد واستلام المبلغ ولم يقدم ما يثبت إنجاز الأعمال المناط بها سوى مجموعة صور للمكان دون غيرها ، وحيث ندبت الدائر ة خبيراً لذلك والذي توصل في نتيجته إلى أن المدعى عليه لم ينجز أي مما تم الاتفاق عليه حيث أن نسبة إنجازه هي صفر بالمئة وحيث أقر المدعى عليه وكالة بصحة التقرير وما فيه وأن ليس لديه أي ملاحظات عليه ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم إلتزام المدعى عليه بالعقد رغم التزام المدعية به ، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,١٦٩.٦٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال و ستون هللة، وبما أن تقدير ذلك مناط بالمحكمة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصت عليه المادة : (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ؛ على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه، د - العرف، أو العادة المستقرة. ه - رأي الخبير - عند الاقتضاء - ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام (...) هوية رقم (...) صاحب مصنع (...) لانظمة الألمنيو مسجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ١١٠٨٤٨.٠٠ ريال لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) .ثانياً (...) صاحب مصنع (...) لانظمة الألمنيو بدفع مبلغ وقدره ١١,٠٨٤.٨٠ ريال لشركة (...) المحدودة أتعاباً للمحاماة . ثالثاً فسخ العقد رقم (...) بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢٢م . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث