حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530898212

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571062248/1445
رقم الحكم:4530898212
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571062248 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530898212 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٢٢٤٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للمطاعم المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (خضار وفواكه) عدد (٥٠٠) بثمن إجمالي قدره (٣٨٣,٨١٢)ثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال سدد منه (١٧,٥٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,٣١٢) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه: كشف حسب على مطبوعات المدعي مذيلاً بختم المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعي فيما تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب قرار الإبلاغ رقم (...)، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير الدعوى أحال للصحيفة المقدمة الكترونيا وأضاف قائلا: يوجد خطأ بشأن قيمة التعامل والصحيح أن قيمة التعامل ٣٨٨١٢.٥٤ريال سددت المدعى عليها من (١٧,٥٠٠) سبعة عشر ألف وخمسمائة ريال وبقي بذمتها مبلغ المطالبة وبسؤاله عن حصر أسانيد الدعوى أحال للأسانيد المرفقة بملف القضية المتمثلة بالعقد وكشف الحساب الممهورين بختم المدعى عليها، وبالاطلاع على الاسانيد المرفقة ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد أقامت الدعوى بهدف إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع، بما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، عليه واستنادًا على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٣٩/٦/٢١٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه... كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المدعية تستند في إثبات دعواها على العقد وكشف الحساب الممهورين بختم منسوب للمدعى عليها، بناء على ذلك واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركه (...) للمطاعم المحدودة (...) أن تدفع للمدعي: (...) (...) مبلغا قدره واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث