حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530962505

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570790560/1445
رقم الحكم:4530962505
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570790560 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530962505 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570790560 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بتاريخ 2022/11/29م، لتركيب (19) كاميرا وذلك بموجب أمري الشراء وقدرها (15,295) خمسة عشر ألف ومائتان وخمس وتسعون ريال، واتفق الطرفان أن يتم سداد (50%) من أمر الشراء الأول وسداد (100%) من أمر الشراء الثاني بإجمالي مبلغ وقدره (11,672.50) أحد عشر ألف وستمائة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن تنفيذ التزامها تجاه موكلته ولم تقم بالتوريد والتركيب، حيث قامت موكلته بإرسال العديد من الخطابات للمدعى عليها بشأن التأخير في تنفيذ الأعمال لكن دون جدوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المحول لموكلته وقدره (11,672.50) أحد عشر ألف وستمائة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه حوالة من المدعية للمدعى عليه بمبلغ (11,672.50) أحد عشر ألف وستمائة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة، بتاريخ 2022/11/29م. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/09/09هـ وفيها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على ما ذكر أعلاه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة طلب مهلة للإجابة وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من (المدعي وكالة) في 1445/10/06هـ وفيها: أولاً: يتضح إقرار المدعى عليه أنه استلم كافة مستحقاته المالية من موكلتي عن الأعمال السابقة واستناداً لنص المادة (18) من نظام الاثبات والتي نصت على (يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه) وذكر في الفقرة (1) من مذكرته (المبلغ الذي دفع عبر البنك هو للعمل المتأخر وهو يقول أن المبلغ الذي دفع للعمل الجديد...) وعليه يتضح التناقض العجيب في دفوع المدعى عليه، فتارة يذكر أن التعامل التجاري بين الطرفين متوقف لأكثر من عام، وتارة يدعي أن المبلغ المحول لأعمال سابقة، وعليه يتضح تهرب المدعى عليه من إرجاع المبلغ المستحق لموكلتي. ثانياً: فيما يخص ما ذكره المدعى عليه أنه قام بوضع مواد فهذا غير صحيح وموكلتي لم تستلم أي مواد أو معدات من المدعى عليه، ونلفت انتباه الدائرة أن العرف بين التجار لا يتم تسليم أي مواد أو معدات إلا بموجب سند تسليم. ثالثاً: ذكر المدعى عليه أن موكلتي تتهرب من توقيع العقد وهذا غير صحيح، والصحيح أن المدعى عليه تقدم بعرض سعر لموكلتي وتم قبوله لذا قامت موكلتي بإصدار أمري شراء وهي: 1/ أمر الشراء الأول مقيد برقم (po03-00000353) وتاريخ 03/10/2022م بقيمة (8,050) لتركيب (10) كاميرات. 2/ أمر الشراء الثاني مقيد برقم (po03-00000381) وتارخ 01/11/2022م بقيمة (7,245) لتركيب (9) كاميرات. ليصبح إجمالي أمري الشراء (15,295) وتم تحويل ثمن أمر الشراء الأول بالكامل بالإضافة إلى 50بالمائة من أمر الشراء الثاني ومثبت ذلك بموجب الحوالة بقيمة (11,672.50) بتاريخ 2022/11/29م وهذا ينافي جميع ما جاء في مذكرة المدعى عليه. إن المدعى عليه مقر باستلام المبلغ محل الدعوى، ومقر بتخلفه عن تنفيذ العقد ومتبث ذلك في مذكرته المرفقة عبر النظام، وتناقض دفوعه فتارة يدعي أن التعامل التجاري بين الطرفين متوقف لأكثر من عام وبعد تقديم الحوالة يدعي أن المبلغ لأعمال سابقة، وتارة يدعي أن موكلتي تتهرب من التوقيع علماً بأن أمري الشراء صادرة من موكلتي فلماذا ذهب المدعى عليه لمقر موكلتي كما هو مدون في جوابه؟، وعليه يتضح أن جميع ما تقدم به المدعى عليه ما هو إلا كلام مرسل لا صحة له، وطلب إلزام المدعى عليه بإرجاع المبلغ المحول وقدره (11,672.50) أحد عشر ألف وستمائة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة لموكلتي. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/07هـ وفيها: تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه حضر في هذه الجلسة وتم مناداته من قبل الدائرة ولم يستجب لندائها، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يلتزم بالجواب عن الدعوى وإنما أرفق مذكرة عبارة أن أوراق متفرقة لا توضح مقصده من الإجابة، وبناء عليه قررت الدائرة السير في الدعوى وطلبت البينة من وكيلة المدعية فأرفقت حوالة بنكية بذات مبلغ المطالبة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن المدعي وكالة حصر طلب موكلته في: إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المحول وقدره (11,672.50) أحد عشر ألف وستمائة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة قيمة توريد وتركيب كاميرات، وبناءً على ما جاء في الدعوى، وأما من حيث الموضوع: وبما أن المدعية تطلب وفقًا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب وبما أن المدعى عليه طلب مهلة للإجابة ولم يرفق أي إجابة ملاقية لدعوى المدعية وحضر الجلسة الأخيرة ولم يستجب لنداء الدائرة ولم يخاطب الدائرة بوجود أي خلل تقني أو ظرف لديه فقررت الدائرة السير في الدعوى والنظر في بينات المدعية وبما أن المدعي وكالة أحضر بينة موصلة على دعوى موكلته والمتمثلة في الحوالة بمبلغ المطالبة، واستناداً على المادة رقم (29) فقرة (1) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائيًا غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادًا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع مبلغ: (11672.50) ريال احدى عشر ألفًا وستمئة واثنين وسبعون ريالًا وخمسون هللة لشركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث