حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530924303

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571101560/1445
رقم الحكم:4530924303
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571101560 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530924303 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571101560 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ 1441/05/22هـ الموافق 2020/01/17م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (عطور) بثمن إجمالي قدره (22,124.80) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريالاً و ثمانون هللة، سدد منه (16,020.61) ستة عشر ألفًا وعشرون ريالاً و واحد وستون هللة، واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليه بـما يلي: تسليم الثمن وقدره (6,104.19) ستة آلاف ومائة وأربع ريالات و تسع عشرة هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (610.42) ست مئة وعشرة ريالات و اثنان وأربعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب تحليلي. 2- مطابقة رصيد. 3-استمارة فتح حساب عميل. 4- مجموعة فواتير. 5- اتفاقية فتح حساب ائتماني. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/09/14هـ وفيها حضر محامي المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى والبينات والأسانيد المقدمة فيها، ثم قررت بأن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة وطلبت ترك الدعوى. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليه بـما يلي: تسليم الثمن وقدره (6,104.19) ستة آلاف ومائة وأربع ريالات و تسع عشرة هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (610.42) ست مئة وعشرة ريالات و اثنان وأربعون هللة، وحيث حضرت أمام المحكمة وكيلة المدعية وقررت أن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة وطلبت ترك الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وحيث تنازلت المدعية عن دعواها في هذه القضية وطلبت إثبات ذلك؛ فإن المحكمة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبها والحكم بإثبات ترك المدعية لدعواها في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث