حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530924328

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571095946/1445
رقم الحكم:4530924328
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571095946 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530924328 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571095946 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 25/ 08/ 1442هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سقالات لمدة (1) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (33,835.36) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال وستة وثلاثون هللة، بثمن إجمالي قدره (82,238) اثنان وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (33,835.36) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال وستة وثلاثون هللة بتاريخ 20/ 12/ 1442هـ سدد منه (48,403.50) ثمانية وأربعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة ريال وخمسون هللة والمبالغ حالة السداد هي (33,835.36) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال وستة وثلاثون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 20/ 12/ 1442هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 25/ 08/ 1442هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 25/ 08/ 1442هـ حتى 20/ 12/ 1442هـ. 2- أضرار تقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (33,835.36) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال وستة وثلاثون هللة، عن الفترة من تاريخ 25/ 08/ 1442هـ حتى 20/ 12/ 1442هـ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد إيجار سقالات برقم (187) وتاريخ 07/ 04/ 2021م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى كلاً منهما. 2- مجموعة فواتير عددها (6) من تاريخ 17/ 04م 2012م حتى 07/ 07/ 2021م على مطبوعات المدعية وممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى أطراف الدعوى، وقد عقدت المحكمة جلسة في 14/ 09/ 1445هـ وفيها: حضر محامي المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والبينات والأسانيد المقدمة فيها، ثم قرر الاكتفاء، وقد وردت مذكرة من وكيل المدعية في 14/ 09/ 1445هـ وفيها: لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقاً، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (33,835.36) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال وستة وثلاثون هللة، عن الفترة من تاريخ 25/ 08/ 1442هـ حتى 20/ 12/ 1442هـ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (33,835.36) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال وستة وثلاثون هللة، وقدم حجة لدعواه مستندات تتمثل في: العقد المبرم بين أطراف الدعوى وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى كلاً منهما، مجموعة فواتير ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى أطراف الدعوى، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وأما عن مطالبته والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال، حيث إن المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرره متمثلاً في دفعه لأتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادرة على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، واستناداً لما نصت عليه المادة : (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/ 10/ 1441هـ؛ على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه، د - العرف، أو العادة المستقرة. ه - رأي الخبير - عند الاقتضاء - مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام شركة (..) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (33,835.36) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وستة وثلاثون هلله. ثانياً: إلزام شركة (..) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (4,000.00) أربعة آلاف ريال سعودي تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث