حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530964050
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571166986/1445
رقم الحكم:4530964050
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571166986 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530964050 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٦٩٨٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق الثابت في محاضر الجلسات، وعقدت في سبيل ذلك جلسة بتاريخ ٨ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها قدمت تحريراً تضمن: إشارة للدعوى المنظورة لدى فضيلتكم والمقيدة برقم (٤٥٧١١٦٦٩٨٦) وتاريخ ١٩/٩/١٤٤٥هـ والمقامة من المدعية /شركة (...) للمقاولات، ضد المدعى عليها /(...) بصفته صاحب مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة . وعلية احرر دعوانا كالاتي: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/١١/٢٠٢١م على أن تقوم موكلتي بتنفيذ خدمات مكافحة الحشرات للمدعى عليها مدة سنة وقد تتجدد تلقائيا ولازال العقد ساري، بثمن إجمالي قدره (٥٥٢٠.٠٠) خمسة الالف وخمسمائة وعشرون ريال سعودي سنويا وفقا للبند الثامن في العقد المرفق لفضيلتكم والذي يتجدد تلقائياً، وقد سدد منها مبلغ وقدرة (٢٧٦٠) الفان وسبعمائة وستون الف هلله، وتبقي بذمة المدعي عليها مبلغ (١١٠٤٠.٠٠) احدى عشر الف و أربعون ريال، وقد نفذت موكلتي الخدمة بالكامل، حيث انه من المستقر فقها و قضاء أن العقد شريعة المتعاقدين، وان ما فعلته المدعي عليها من تأخير بسداد موكلتي ما هو الا اضرار بها. وفق ما ورد في النصوص المشار اليها اعلاه وتأسيساً على ما سبق أطلب من فضيلتكم إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ ((١١٠٤٠.٠٠) احدى عشر الف و أربعون ريال لموكلتي . وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أقر بصحة ما جاء في دعوى المدعية جملة ً وتفصيلاً، وأطلب عرض الصلح على المدعية. هكذا قرر . وبعرض ذلك على المدعية وكالة قدمت اتفاقية صلح مع المدعى عليه والمتضمنة ما يلي: اتفق أطراف الدعوى على ما يلي: أولاً: يلتزم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤ م ثانياً: يلتزم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٦٠٤٠) ستة آلاف وأربعون ريالاً ريال بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٤ م ويكون هذا الاتفاق ملزماً للطرفين وبعرض ذلك على المدعى عليه صادق على ما قدمته المدعية وكالة، وعليه ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة والنطق بالحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: لما حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١١,٠٤٠) أحد عشر ألفاً وأربعون ريالاً لقاء قيام موكلتها بخدمات مكافحة الحشرات وفق العقد المبرم بين الطرفين، عليه تكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية استناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ...) ولما أجمل المدعى عليه إجابته في: الإقرار باستحقاق المدعية لما تطالب به وطلب الصلح، وحيث صادقت المدعية وكالة على انهاء النزاع صلحاً، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على انهاء النزاع القائم بينهما صلحاً، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق لم يخالف الشرع أو النظام وطلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان والإلزام به وفق ما هو موضح في صلب الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .