حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530932322

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571062409/1445
رقم الحكم:4530932322
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571062409 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530932322 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4571062409 لعام 1445 هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...)للتجارة والتعهدات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ( ...) ) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 05/ 12/ 1433هـ الموافق 21/ 10/ 2012م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عدد 6 شيول والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: الموديل (...) لمدة (12) اثنا عشر شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (4,290,000) أربعة ملايين ومائتان وتسعون ألفًا ريال، بثمن إجمالي (4,290,000) أربعة ملايين ومائتان وتسعون ألفًا ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بمثل مبلغ الاتفاق بتاريخ 21/ 01/ 1434هـ سدد منه (1,276,000) مليون ومائتان وستة وسبعون ألفًا ريال والمبالغ حالة السداد هي (3,014,000) ثلاثة ملايين وأربعة عشر ألفًا ريالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 15/ 06/ 1440هـ الموافق 20/ 03/ 2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ26/ 11/ 1433هـ الموافق 12/ 10/ 2012م حتى 09/ 01/ 1435هـ الموافق 12/ 11/ 2013م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (3,014,000) ثلاثة ملايين وأربعة عشر ألفًا ريال عن الفترة من تاريخ تاريخ26/ 11/ 1433هـ الموافق 12/ 10/ 2012م حتى 09/ 01/ 1435هـ الموافق 12/ 11/ 2013م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-نموذج مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية وصادر إلى المدعى عليها متضمن مديونية المدعى عليها وقدرها (3,014,000) ثلاثة ملايين وأربعة عشر ألفًا ريال ومذيلة بختم المدعى عليها. 2- أوامر شراء مذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 09/09/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما ما حضر (...) وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ويحصر طلبه في مبلغ الأجرة وقدرها (3,014,000) ثلاثة ملايين وأربعة عشر ألفًا ريال، وبسؤاله عن حصره لبيناته أجاب بأنها طلب أمر الشراء ومصادقة المديونية فقط، وبعرض الصلح على الأطراف تبين وجود بوادر صلح وبسؤال المدعى عليه وكالة هل هو محامي فأجاب بأنه وكيل فقط ومحامي الشركة حصل له ظرف ولم يستطع الحضور، فأفهمته الدائرة بأن يحضر من يحق له الترافع وحتى تنتهي القضية بصلح. وفي جلسة 10/ 09/ 1445هـ، في هذه الجلسة لم تحضر المدعية ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (100671400)، كما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (100671404)، وبناء على المادة (31) من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب هذه القضية، وعقد المحكمة جلسة في16/ 09/ 1445هـ، وفيها: حضر مدير المدعى عليها، كما حضر رئيس مجلس المدراء، واصطلح أطراف الدعوى على صحة دعوى المدعية وتسليمها مبلغ المطالبة وقدره (3,014,000) ثلاثة ملايين وأربعة عشر ألفًا ريال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (3,014,000) ثلاثة ملايين وأربعة عشر ألفًا ريال عن الفترة من تاريخ 1433/11/26هـ الموافق 2012/10/12م حتى 1435/01/9هـ الموافق 2013/11/12م. وبما أن أطراف الدعوى اصطلحوا على صحة دعوى المدعية وتسليمها مبلغ المطالبة وقدره (3,014,000) ثلاثة ملايين وأربعة عشر ألفًا ريال، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين المدعية/الشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد -سجل تجاري رقم (...) ، والمدعى عليها/شركة (...)للتجارة والتعهدات -سجل تجاري رقم (...) وفق المنصوص عليه أعلاه ونصه: ( اصطلح أطراف الدعوى على صحة دعوى المدعية وتسليمها مبلغ المطالبة وقدره (3,014,000.00) ثلاثة ملايين وأربعة عشر ألفًا ريال) ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث