حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530960753

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570871383/1445
رقم الحكم:4530960753
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570871383 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530960753 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570871383 لعام 1445 هـ المدعي: الشركه (...) لدعم وتأهيل المباني المحدوده المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها مع موكلته بالعقد المؤرخ في2020/07/05م لتنفيذ وضمان وتسليم أعمال العزل المائي للقبو وملحقاته والبيارات والخزانات والأسطح والمسبح والحمامات وتوريد جميع العمالة والمواد اللازمة، وكان إجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره (165,767) مائة وخمسة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال بقيمة (67,441) سبعة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال، تم السداد منها مبلغا وقدره (50,000) خمسون ألفًا ريال، ليصبح المتبقي من المديونية مبلغا وقدره (17,441) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال، بالرغم وجود محاضر قياس أعمال معتمدة و محاولاتنا المتكررة لحثها على السداد إلا أنها لازالت تماطل دون سند شرعي أو نظامي ،وحيث تسبب في الأضرار لموكلتي واضطرها للاستعانة بمن يمثلها لاسترداد حقوقها مقابل أتعاب مدفوعة، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (17,441) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال، المتمثلة في المتبقي من مستحقات موكلته من قيمة العقد، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته (10%) من قيمة المطالبة لقاء أتعاب الوكيل الشرعي. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد على مطبوعات المدعية المبرم بين المدعية ومؤسسة (...) والممهور بتوقيعهما وخمتمهما بتاريخ 2020/07/05م. 2- محضر قياس الأعمال على مطبوعات المدعية للعميل مؤسسة (...) ممهور بتوقيع المؤسسة بتاريخ 2020/08/20م. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/08/01هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعية عن دعواها وطلباتها وبيناتها أحالت على ما ذكر أعلاه، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/09/02هـ وفيها: سألت الدائرة المدعية وكالة البينة على علاقة المدعى عليه بالمؤسسة؟ فقررت أن بينتها هي مستخرج السجل التجاري للمؤسسة، وطلبت مهلة لتقديمه في الجلسة القدمة فأجيب لطلبها ورفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/07هـ وفيها: بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم تقديم المدعى عليه مذكرة دفاعية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (17,441) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال، وبناءً على ما جاء في الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته الممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه نكل عن الجواب ولم يقدم دفاعه ولم يحضر الجلسات رغم تبلغه ، مما يعد حجة على المدعى عليها استناداً على المادة رقم (29) فقرة (1) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية الشركه (...) لدعم وتأهيل المباني المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (17,441) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث