حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530967388
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571139841/1445
رقم الحكم:4530967388
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571139841 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530967388 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم 4571139841 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) للخدمات اللوجستية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بطلب مستعجل إلى المحكمة التجارية (...) وذكر في صحيفة دعواه المستعجلة الآتي : اتقدم لفضيلتكم بالوكالة عن موكلتنا المدعية / شركة (...) للخدمات اللوجستية – سجل تجاري (...) ضد / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها / (...) اقامة رقم (...) الموضوع : بتاريخ 5/8/2023م تعاقدت موكلتنا المدعية مع المدعي عليها على ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مبنى اداري وبناء سور وعمل اسفلت مع البسكورس لكامل المساحة مع جميع اعمال السلامة والاطفاء مع استخراج التصاريح والتصاديق على حسب اشتراطات الميناء والكود (..) وهيئة الموانئ واي جهة اخرى ذات علاقة بتنفيذ المشروع وذلك مقابل مبلغ وقدره (500.000 ريال ) خمسمائة الف ريال . وطبقا للعقد اتفق الطرفان على ان تقوم المدعي عليها بإنهاء كافة الاعمال خلال مدة (90يوم ) تسعين يوم فقط من تاريخ تسليم اول دفعة في 5/8/2023م ( مرفق صورة العقد ) مرفق رقم 1 وحيث ان المدعى عليها استلمت مبلغ وقدره (453815 ريال ) اربعمائة وثلاث وخمسون الف وثمانمائة وخمسة عشر ريال الا انها لم تقم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها الا بنسبة لا تجاوز (عشرة بالمئة) وسببت اضرار جسيمة لموكلتنا يتعذر تداركها حيث ان الموقع مستأجر وتقوم موكلتنا بدفع الايجار السنوي دون الاستفادة من الموقع بسبب تأخير المدعي في التنفيذ وامتناعها عن استكمال الاعمال رغم اخطارها عدة مرات ( مرفق صور الاخطارات ) مرفق رقم 2وحيث تم اثبات الحالة بين الطرفين عن طريق مكتب هندسي للوقوف على الاعمال ( مرفق رقم 3) الا ان المدعى عليها مازالت تتعرض للمدعية وتقوم بمنع وتهديد أي مقاول اخر لاستكمال الاعمال للدخول للموقع مستمرة في الاضرار بموكلتنا . وحيث انه طبقا للمادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية يتوافر ركن الاستعجال وخشية تغيير المعالم ووقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه بموكلنا بعدم تنفيذ الاعمال . بناء عليه : نطلب من فضيلتكم الحكم بندب خبير هندسي للوقوف على الاعمال ومعاينة الموقع واثبات حالة الاعمال المنفذة والاعمال المتبقية وقيمتها ومقارنتها بالعقد والمخطط المعتمد ومنع المدعي عليها من التعرض للمدعية في الموقع لحين نظر الدعوى موضوعًا . وعند ذلك باشؤت الدائرة بعقد جلسة للنظر في الطلب وفيها وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تلبغها بموجب مهمة التبليغ ، وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وبسؤاله عن مبررات طلبه المستعجل أحال على ما قدمه فيها ولاستكمال لعمل من مقاول آخر وحفظا لحقوق الأطراف ، وبعد النظر في تاريخ التعاقد وتاريخ انتهاء العمل المفترض وما قدمه وكيل المدعية من مبررات ؛ قررت الدائرة ندب خبرة لمعاينة محل النزاع وإثبات حالة المشروع بحسب العقد المبرم بين الطرفين والمراسلات التي تمت بينهما ورفعت الجلسة وفي الجلسة التي تليها حضر وكيل المدعية المدونة بيانته سابقا وتشير الدائرة بورود تقرير الخبير وبعرضه على المدعي قنع به ولم يقدم شيئا وطلب إثبات الحالة ، ثم حضرت المدعى عليها أصالة وبسؤالها هل طلب من الخبير تقديم ما لديها قالت طلب مننا الحضور للموقع وحضرنا ولم أقم بتقديم ما لدي فقد كان الوقت ضيقا وعند ذلك عرضت عليها تقرير الخبير فطلبت مهلة للنظر فيه وتقديم ما لديها وعند ذلك جرى إمهالها لتقديم ما لديها عبر مذكرة محررة ورفعت الجلسة والله الموفق. وفي الجلسة التي تليها حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليها عن ما طلب الإمهال من أجله قدمت الآتي: ملاحظات عامة للتقرير الذي قدم من مكتب الخبير الهندسي/ 1. تم ذكر في التقرير مدة التأخير 120 يوم نوضح لسعادتكم أن السبب الأسامي في التأخير أن المخططات تأخرت من الميناء لمدة ثلاثة ، شهور ونصف حيث تقديمها في شهر أغسطس 2023 وتم اعتمادها في نهاية نوفمبر 2023م 2. تم تقسيم الدفعة الثالثة الخاصة بأعمال التشطيبات من قبل المالك حيث تم تقسيمها إلى دفعات صغيرة أعاقة العجلة في مسيرة الأعمال وكانت سبب أسامي في التأخير أكثر من شهر ونصف بالإضافة إلى ذلك جميع التعديلات المطلوبة من قبل المالك في المبنى الإداري ولم يتم تقديم حجة معينة من قبل المالك لتقسيم الدفعة الثالثة إلى دفعات صغيرة. 3. لم يوجد في المخططات الرئيسية خزان أرضي خرساني ولم يتم الاتفاق عليه في العقد من الأساس كما ذكر تقرير المكتب الاستشاري المختص. 4. تم عمل تمديدات تأسيس المكيفات كاملة لكن عندما طلب المالك التعديلات داخل المبنى بعد صبية الأسقف تم إزالة بعض التمديدات وتحولت إلى مسارات خارجية في المبنى. 5. بالنسبة لدرابزين الدرج غير مضمن في الاتفاقية في العقد. الأعمال الإضافية التي تمت في الموقع: 1. تعديل كامل الحمامات بعدما تم البناء عدد (4 حمامات) في المبنى وحمام واحد في غرفة الحارس 2. تعديل كامل للدرايش والأبواب بعد ما تم البناء أكثر من ثلاثة مرات. . تكسيرات الجدران الداخلية والخارجية اكثر من مرة والتعديلات والتقسيمات على كم طريقة مختلفة. 4. تكملة جدار الجار بارتفاع واحد متر ونصف شامل اللياسة والدهانات والمباني والأعمال الخرسانية وتمديدات أهواز الكهرباء وحيث أن هذه الأعمال لم تكن من ضمن الأعمال المتفق عليها. 5. تم إنشاء عدد (4) أعمدة خرسانية جديدة للبوابات الرئيسية بعد توسعتها من 6 أمتار حسب مواصفات الميناء إلى 8 أمتار على حسب طلب المالك. الحسابات والمبالغ المستلمة والمستحقة : • قيمة العقد شامل ضريبة القيمة المضافة (575,000) خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال 1. الدفعات المستلمة من قبل المالك (402,000 أربعمائة واثنان ألف شامل ضريبة القيمة المضافة . 2. الدفعات المستلمة للأعمال الإضافية (51,315 واحد وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة ريال شامل ضريبة القيمة المضافة) 3. المبلغ المستحق من الأعمال الإضافية الخاص بأعمال الجبسنبورد وشرائح الألمنيوم التي تم تنفيذها ولم يتم استلام مبلغها مبلغ وقدره (21,850 واحد وعشرون ألف وثمانمئة وخمسون ريال) نرجو من فضيلتكم النظر بعين الاعتبار لما ذكرناه في هذا التقرير ونحن واثقين تماماً للحكم الذي يصدر من فضيلتكم. كما طلبت تقديم المستندات لذلك، وعند ذلك قررت الدائرة عرضها على الخبير لتقديم تقريره النهائي بعد النظر في مستندات المدعى عليها وأن يقوم بالرد على الملاحظات بشكل ملاق ورفعت الجلسة وفي الجلسة التي تليها حضر الأطراف المدونة بياناتهم بعاليه ، وقدم الخبير تقريره وقام فيه بالرد على الملاحظات المدونة سابقا وبعرضها على المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع عليها وتقديم مالديها وقامت بارسال بريدها الاتي:(....)ورفعت الجلسة ، وفي الجلسة التي تليها حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه، وبطلب جواب المدعى عليها قدمت ما يلي: بعد الاطلاع على تقرير الخبر من قبل مكتب (...)للاستشارات الهندسية بخصوص التقرير الأخير اوضح بعض النقاط المهمة التي تعتبر جزء مهم في القضية : 1-فعلا من المتفق علية في العقد استخراج المخططات من قبلنا لكن لم يتم تقديم اعتمادها من قبلنا لكي نعجل في الاعتماد من قبل ميناء الملك عبد العزيز (...) حيث قام المدعي علي (المالك) بإخذ المخططات ومتابعة الاعتماد الذي كان سبب أساسي في التأخير من قبل الميناء وجميع التعديلات التي تمت من قبل ميناء (...) مدفوعة الأجر للمكتب الهندسي الذي قام باستخراج المخططات ولم يتم احتسابها لدى المدعي على (المالك) لكسب الثقة المستقبلية للأعمال القادمة علما أن طريقة التعامل كانت بروح طبية وودية تامة مع المدعي علي (المالك) وتحملنا نحن المدعى عليه (المقاول) جميع اتعاب التعديلات لكل مرحله من مراحل التعديل في المخططات وأدى ذلك لتأخيرنا في تنفيذ الأعمال فترة زمنية (ثلاثة شهر ونصف) 2 الفقرة الثانية في التقرير بخصوص فحص التربة مطلوبة من قبل الميناء ومدفوع عليه مبلغ وقدره (15000 ريال) فقط لكن لم يتم تضمينها في التقرير من قبل مكتب الخبرة لرفع نسبة الإنجاز في الأعمال . 3_ بالنسبة للأسقف المستعارة (الأرمسترنج) هي المتفق عليها في العقد وأثناء تنفيذ الأعمال طلب المدعي على (المالك) تغيرها إلى أسقف جبس بورد واعتمد مبلغ الفرق خمسون ريال سعودي عن كل متر مريع بحيث يكون اجمالي المبلغ لفرق السعر لأعمال الجبس بورد وشرائح الالمنيوم للحمامات والمطابخ (21850ريال) فقط شامل ضريبة القيمة المضافة والتزم المدعي علي (المالك) بدفع هذا المبلغ بعد نهاية الأعمال للمبنى الإداري 4_بالنسبة لأعمال الزجاج فعلا لم يتم تركيب الزجاج كما فكر في التقرير لكن تم تركيب جميع فريمات الألمنيوم الخاص بالزجاج وعندما طلب من المدعي علي (المالك) دفع المبلغ المتبقي لتركيب الزجاج رفض رفضا باتا مما أدى إلى الخلاف الذي حصل علما بأن المبلغ المتفق عليه لفرق سعر الزجاج لكامل الأمتار (30590ا) فقط شامل ضريبة القيمة المضافة حيث تم دفع مبلغ منه وقدره (22565ريال) فقط شامل ضريبة القيمة المضافة ، الرد على الملاحظات العامة : 1- تم التأخير فترة ثلاثة أشهر ونصف من قبل المدعى على (المالك) نسبة لتأخره في اعتماد المخططات من ميناء (...) (...) بحيث أنا جميع التعديلات تأتينا بمراحل متعددة عدة مرات وأي تعديل يأخذ فترة زمنية أكثر من أسبوع للاعتماد . 2- تقسيم الدفعة الثالثة إلى دفعات صغيرة مقسمة من قبل المدعي علي (الماك) لم يكن لها أي مرر حيث كانت لها تأثيرات واضحه في عدم الإنجاز في الاعمال وادى ذلك للتأخير شهر ونص بالإضافة لأعمال التعديلات والأعمال الإضافية التي طلبها المدي على (المالك) والتي تم ذكرها مع التقرير السابق من قبلنا المدعى علية (المقاول) 3- بالنسية للخزان الذي ذكر في التقرير فقط خزان مياه علوي لتغذية دورات المياه والمطابع فقط وليس موجود خزان ارضي في الاتفاق 4- مسارات تكييف تم تأسيسها مع أعمال صبيات الأسقف إلى أخر السقف الثاني والسطح وبما أن المالك طلب تعديلات داخلية لغير مكان الوحدات الداخلية مما أدى إلى إزالة المسارات الخاصة بالمكيفات ووضحناه له طريقة المسارات الجديد بحيث يكون مسارات الوحدات الخارجية على الجدران الخارجي. الأعمال الإضافية: تم ذكرها في تقرير الخبرة من قبل مكتب الحداق علما أن مبلغ الأعمال الإضافية (28750) ريال د شال ضريبة القيمة المضافة . ملاحظة: تم أعمال الرقع المساحي كاملا وأعمال الدفان كاملا ووضع جميع النقاط والمناسيب لكامل الأرض وازاله جميع الزوائد الخرسانية تأسيس لأعمال الأسفلت مع العلم إن هذي الأعمال في المرحلة الرابعة التي تشملها الدفعة الرابعة والتى لم تدفع لددينا ابدا ولم يتم ذكرها في تقرير الخبرة من قبل مكتب الحداق للاستشارات لرفع نسبة الإنجاز . الحسابات المالية:1- قيمة العقد المتفق علبة (575000يال) شامل الضريبة المضافة. 2 المبالغ المستلمة من قيمة العقد (402000 ريال) شامل الضريبة المضافة 3-الاعمال الإضافية مع اعمال فرق سعر الجبسن بود وشرائع الالمنيوم وفرق ممعر اعمال الزجاج (81190ريال) شامل الضريبة المضافة 4-المبالع المستلمة من الأعمال الإضافية واعمال الجبس والزجاج 51315) ريال شامل الضريبة المضافة5. نسبة الأعمال المنفذة من قبلنا (المدعى عليه) تقدر (80%من الأعمال المطلوبة) وتقدر (460000ريال ) شامل للضريبة المضافة، مبلع الأعمال المنفذة (نسبة الانجاز 80%) + مبلغ الأعمال الأعمال الإضافية + مبلغ فرق سعر الجبس بورد مبلغ فرق سعر لزجاج – المبالغ المدفوعة من قبل المدى على والمالك) _ المبالغ المدفوعة من الأعمال الإضافية المبالغ المدفوعة من فرق السعر للجبس بورد والزجاج = المبالغ المستحقة لدي المدعى عليه .87375 )=22565_28750_402000_30590+21750+28750+460000 أجمالي قيمة الأعمال المتبقية من قبلنا مع نسبة الانجاز والاعمال الإضافية المنفق عليها مبلغ وقدره (641190ريال) شامله للضريبة المضافة ، واجمالي قيمة المبالغ المدفوعة بن قبل المدعى علي (المالك) مبلغ وقدرة (453815ريال) شامله للضريبة المضافة، المبالغ التي تستحقها من قبل المدعي على المالك) إلى الآن بعد كل التفاصيل التي سردت إليكم في هذا التقرير مبلغ وقدره (87375ريال) فقط ... ، وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب المدعي بإثبات حالة مشروع تنفيذ أعمال مبنى اداري ومبنى الحارس والسور الخارجي واسفلت لكامل الموقع وجميع اعمال السلامة والاطفاء وإزالة الكتل الخرسانية الموجودة بالموقع واعمال التسوية والدفان مع نقل المخلفات خارج الموقع والعقد يشمل استخراج التصاريح وعمل المخططات واعتمادها من ميناء الدمام طبقا لاشتراطات الكود السعودي والميناء وفق العقد المبرم بين أطراف الدعوى والمؤرخ بتاريخ 5-8-2023، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/8/1441التي نصت على أنه : (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1-المعاينة لإثبات الحالة.2-المنع من السفر.3-وقف الأعمال الجديدة.4-الحراسة القضائية.5-الحجز التحفظي.6-الحصول على عينة من منتج.7-التحفظ على مستندات معينة.8-المنع من التصرف أو الإذن به.9-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول الزمن، ولطلب المدعية في إثبات الحالة الراهنة للالتزامات التعاقدية بين الطرفين في العقد المبرم بينهما، وعليه فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب مع جوابه عن ملاحظات المدعى عليها في تقريره، وللخلاصة التي أوردها في تقريره المرفق في ملف القضية المؤرخ بتاريخ 27-9-1445هــ والمتضمن في طياته إثبات ما نسبته( 65% ) للأعمال المنفذة، وما نسبته( 7%) للأعمال المعيبة وما نسبته (5%) للأعمال الإضافية ، ولأن الخبير المنتدب من قبل المحكمة أجير مشترك ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها وطرف محايد في القضية؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته ومعاينته لمحل الطلب وما يتعلق به ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات الحالة الراهنة لمحل التعاقد من حيث نسبة الأعمال المنفذة والأعمال الإضافية والأعمال المعيبة والأعمال الغير منفذة وفق المتعاقد عليه ووفق المراسلات بينهما ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القرار الوارد بمنطوقه، وبه تقضي؛ نص الحكم: قررت الدائرة: إثبات حالة مشروع تنفيذ أعمال مبنى اداري وبناء سور في الأرض الواقعة في ميناء (...) (...) وفق العقد المؤرخ بتاريخ 5-8-2023م بين المدعي والمدعى عليها، بحسب التقرير الصادر من الخبير المنتدب (الحداق للاستشارات الهندسية ) والمرفق في ملف القضية الالكتروني، والذي خلص فيه بإثبات ما نسبته( 65% ) للأعمال المنفذة، وما نسبته( 7%) للأعمال المعيبة وما نسبته (5%) للأعمال الإضافية ، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.