حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530962297

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571153827/1445
رقم الحكم:4530962297
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571153827 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530962297 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٣٨٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أجهزة وبرامج حاسب آلي) عدد (٨) (كروت وكوابل الياف ضوئية) بثمن إجمالي قدره (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر شراء وسند تسليم وفاتورة). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٧ /١٠ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية وهي عبارة عن أمر شراء، وفاتورة، وسند تسليم موقع ومختوم من المدعى عليه وأكتفي بما قدمت، فأفهمته الدائرة بأن بينته غير موصلة لكامل المبلغ المدعى به وأن لموكلته يمين المدعى عليه فقرر قائلا: نتمسك بدعوانا ونرفض توجيه اليمين، وأكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على أمر الشراء المرفق، وسند التسليم وفاتورة، وحيث أن سند التسليم لم يثبت سوى تسليم ما قيمته (٥٧٦٢،٤٠) خمسة آلاف وسبع مائة واثنان وستون ريال، وأربعون هللة، دون ما سواه وحيث لم يقدم المدعي وكالة أي بينة تثبت تسليم سوى ذلك ورفض توجيه اليمين لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن المستحق للمدعية هو مبلغ قدره (٥٧٦٢،٤٠) خمسة آلاف وسبع مائة واثنان وستون ريال، وأربعون هللة، دون ما ادعى به، وأما عن طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث لم يقدم بينة تثبت هذه المصاريف لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقه ما طالب به، وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغا قدره (٥٧٦٢،٤٠) خمسة آلاف وسبع مائة واثنان وستون ريال وأربعون هللة، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث