حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530949249

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571114891/1445
رقم الحكم:4530949249
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571114891 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530949249 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571114891 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للتخزين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته شـركة متخصـصة بخـدمات النقـل والشـحن والتخزین، وتتعامل مع عدة عملاء بمختلف أشـكال التعاملات (الحالة والآجلة) بحسب العمیل ونوع العمل المطلوب ورغبت المدعى علیھا بالاسـتفادة من خـدمات موكلته، وتقـدمت بطلب فتـح حساب آجل، بتاريخ 10 /06 /2021م وتم توقيع نموذج فتـح حسـاب آجـل بین الطرفين وانـدرج تحت الحسـاب المـذكور عـدة عملیـات تمت لمصـلحة المـدعى علیھـا وتراكمت المبالغ غیر المسـددة لتكون بمبلغ (49,143.82) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريالاً واثنان وثمانون هللة، وقـد تم مطالبة المدعى علیھا سداد ھذا الرصید إلا أنها امتنعت عن السـداد، وطالب بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (49,143.82) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريالاً واثنان وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد (اتفاقية خدمات) بتاريخ 2021/06 على ورقة عادية والمبرم بين طرفي الدعوى، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2021/06/29م حتى تاريخ 2022/01/30م المتضمن مبلغ قدره (49,143.82) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريالاً و اثنان وثمانون هللة. 3- طلب فتح حساب على مطبوعات المدعى عليها، وممهور بتوقيعها وختمها ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية (...). وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/09/22هـ وفيها حضر الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها؟ أجاب بلا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي عما يود إضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (49,143.82) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريالاً و اثنان وثمانون هللة، وبما أن وكيل المدعية طلب سداد قيمة خدمات نقل وشحن وتخزين، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وكشف حساب بمبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمَّا تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبمنزلة الإقرار الضمني بمضمون الدعوى، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتخزين سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (49,143.82) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث