حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531105104

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571079548/1445
رقم الحكم:4531105104
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571079548 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531105104 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571079548 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمعدات والنقل المدعى عليه : شركة (...) العربية لحلول المشاريع (شركة الشخص الواحد) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أولاً: المدعى عليها طلبت من موكلتنا خدمات نقل بموجب أربعة أوامر شراء صادرة من المدعى عليها. ثانياً: قامت موكلتنا بتقديم خدمات النقل المطلوبة-معدات- وقامت المدعى عليها بالتوقيع بما يفيد استلام الخدمة ثالثاً: أصدرت موكلتنا عدد (أربعة فواتير) للمدعى عليها بإجمالي مبلغ (588077) خمسمائة وثمانية وثمانون ألف وسبعة وسبعون ريال، وقامت المدعى عليها بالتوقيع باستلام هذه الفواتير (مرفق 1 – أوامر الشراء والفواتير وسندات تسليم الخدمة). رابعاً: تبقى لموكلتنا بموجب الفواتير المشار إليها مبلغ قدره (588077) خمسمائة وثمانية وثمانون ألف وسبعة وسبعون ريال لم تسدده المدعى عليها حتى تاريخه على الرغم من اشعارها عدة مرات الطلبات: بناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم التالي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مبلغ قدره (588,077) خمسمائة وثمانية وثمانون ألف وسبعة وسبعون ريال، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 100554840، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما ذكر بعاليه، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: ؛وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من (588,077) خمسمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً؛ لقاء نقل وحدات محولات للمدعى عليها بحسب أوامر الشراء، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أوامر شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها، كما قدم فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومع كل فاتورة مذكرات تسليم تتضمن المواد محل التسليم وقيمتها صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم استلام المدعى عليها وتواقيع منسوبة إلى تابعيها تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة باستلامها لمذكرات التسليم المتضمنة المواد محل النقل يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم السداد مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) العربية لحلول المشاريع شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمعدات والنقل سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (588,077) خمسمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4531105104 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4571079548 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمعدات والنقل المدعى عليه : شركة (...) العربية لحلول المشاريع (شركة الشخص الواحد) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) العربية لحلول المشاريع بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمعدات والنقل سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (588,077) خمسمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعة وسبعون ريالا؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها/ (...) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (1- عدم تحرير الدعوى: جانبت الدائرة الصواب بعدم طلب شركة (...) بأن تحرر دعواها تحريرًا يميز الدعوى عن مثيلاتها وتتضح للدائرة فيه جميع جوانبها. 2- عدم قابلية الدين على الانقسام: جانبت الدائرة الصواب ابتداءً بعدم طلب العقد كما تم التوضيح أعلاه وذلك لأن التزام الطرفين في العقد المبرم بينهم هو التزام لا يقبل الانقسام، فلا يصح قيام المستأنف ضدها بجزء منه دون إكماله ثم طلب إلزام المستأنفة بدفع مبلغ لم يستحق. ونطلب من فضيلتكم قبول الاعتراض شكلًا وفي الموضوع إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية والحكم مجددًا برد الدعوى). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق 1445/11/19هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية / (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...) وبموجب وكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلمَّا كان النزاع بين الطرفين مندرجاً تحت المادة (237/أ) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وكان ينبغي على المدعى عليها – طالبة الاستئناف- أن تودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها، وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها، وذلك قبل الجلسة المحددة النظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. بحسبان ما نصت عليه المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية، وأكدته المادة (243) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية). لذا واستناداً إلى المادة (244) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت على أن: (تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً). والمادة (245) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية). وحيث إن ما قدمته المدعى عليها من دفوع في اعتراضها – محل الاستئناف- داخل في مشمول هذه المادة بعدم القبول له، حال كونه لم يقدم قبل انتهاء الجلسة التحضيرية؛ لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1445/10/8هـ في القضية رقم 4571079548 القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) العربية لحلول المشاريع شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمعدات والنقل سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (588,077) خمسمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً؛ وذلك لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث