حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530965198
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570763117/1445
رقم الحكم:4530965198
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570763117 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530965198 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦٣١١٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الشركة (...) المتخصصة الطبية الوقائع: تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية (الخضار والفواكة))، بثمن إجمالي قدره (٥٠،٤٣٨.٧٠) خمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وسبعون هلله سدد منه (٣٦،٣٩٠.٦٢) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي واثنان وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين (يتم طلب التوريد عن طريق المدعى عليه عن طريق تطبيق الواتس آب بالكمية المطلوبة ثم يتم ارسال مندوبنا الى المحل او مكان التسليم ويتم التسليم وعلى ضوئه يتم التوقيع على الاستلام)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير)، وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره: (١٤،٠٤٨)وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ١٤٤٥/٨/١٠هـ المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه، ذكر بأن الصفة منعقدة لشركة (...)، وليس مطاعم (...)، وذكر بأنه مدير عن الشركة والمطاعم، ونقر بأن المبلغ صحيح ولكن الصفة منعقدة عن الشركة، وقدم مدير المدعى عليه الشركة (...) المتخصصة الطبية سجل تجاري رقم: (...) اتفاق صلح نصه الآتي: اتفق الطرفان صلحا على ألا يطالب أحدهما الاخر، أن أدفع المدعى عليها الشركة (...) المتخصصة سجل تجاري رقم: (...) للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره: (٧،٠٢٤) سبعة آلاف وأربعة وعشرون ريالا وذلك بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١، وأن تدفع المدعى عليها الشركة (...) المتخصصة سجل تجاري رقم: (...) للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره: (٧،٠٢٤) سبعة آلاف وأربعة وعشرون ريالا وذلك بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١ ، وبعرضه على وكيل المدعية قرر موافقته، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا على النحو المثبت في محضر الدعوى، وبما أن الشريعة قد جاءت تحث على الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ، ولقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حرماً أو حرم حلالاً ، واستنادا إلى نص المادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، ولما نصَّت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، وبما أن الطرفين قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا، وبما أن الصلح جائز بين المسلمين، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح وإمضائه، وفق ما هو مدون أعلاه، وبالله التوفيق.