حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530911721
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570290338/1445
رقم الحكم:4530911721
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570290338 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530911721 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٠٣٣٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في على إنشاء ورشة ومكتب وسور في مخطط (...) للنقليات في حي (...)بمدينة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٢٠٧,٥٠٠.٠٠) مليون ومئتان وسبعة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦١٨,٧٠٠.٠٠) ست مئة وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦١٨,٧٠٠.٠٠) ست مئة وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، والمتبقي (٦٦٩,٣٠٠.٠٠) ست مئة وتسعة وستون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٤م -تقريباً-, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٦٩,٣٠٠.٠٠) ست مئة وتسعة وستون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في سداد المستحقات مما أدى إلى (المماطلة) خلال المدة من ١٤٤٥/٠٢/٢٤هـ إلى ١٤٤٥/٠٢/٢٤هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٦,٩٠٠.٠٠) ستة وستون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٦٩,٣٠٠.٠٠) ست مئة وتسعة وستون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٦,٩٠٠.٠٠) ستة وستون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور(...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها في الجلسة التحضيرية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وقررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وبعد الاطلاع سألت الدائرة وكيل المدعية عن تقرير الخبير محل التكليف بإثبات الحالة؟ فأرفقه عبر الطلبات بتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ، وبالاطلاع عليه، رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي لتقدير قيمة الأعمال المنفذة ولتقدير كلفة إصلاح العيوب بعد الاطلاع عليها في ضوء الشخوص على الموقع والاطلاع على ما ورد في تقرير مكتب(...)للاستشارات الهندسية المؤرخ في ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ وما يقدمه الطرفين من مستندات ومذكرات للخبير على أن تدفع أتعاب الخبير ابتداء من قبل المدعية ثم يتحملها الطرف الخاسر للدعوى أو بحسب نسبة الخسارة عند النطق بالحكم بحسب المادة (١٢٢) من نظام الإثبات، ومتابعة القرار عبر منصة خبرة، فاستعد بذلك، وجرى تكليف مكتب (...)للاستشارات الهندسية عبر مسار منصة خبرة على أتعاب قدرها (٤٦٠٠) أربعة آلاف وستمائة ريال شاملة الضريبة، ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية المدونة بياناته بعاليه، وحضرت(...)سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفتها وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعى عليها جوابها عن الدعوى في تاريخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: من حيث الشكل فان دعوى المدعية جاءت معيبة على أكثر من مستوى مما يستلزم من المحكمة الموقرة مطالبة المدعية بتحرير دعواها بشكل يتسق مع متطلبات نظام المرافعات الشرعية أو شطبها ايجازا كدعوى تناقض بعضها بعضاً. فعلى سبيل المثال ١ زعمت المدعية في لائحة دعواها ان اجمالي قيمة امر الشراء هو ١.٢٠٧.٥٠٠ ريال سعودي، وقدم اثباتاً لذلك امر شراء يناقض زعمه. فامر الشراء المقدم من المدعية نفسها يؤكد ان قيمة امر الشراء هو ٩٨٠.٠٠٠ ريال سعودي وليس ١.٢٠٧.٥٠٠ ريال سعودي. ٢ وحتى ان افترضنا على سبيل المناقشة لا أكثر صحة ادعاء المدعية ان قيمة امر الشراء هو ١.٢٠٧.٥٠٠ ريال وان المدعية سددت منه مبلغ ٦١٨.٧٠٠ ريال سعودي فان المبلغ المتبقي الذي كان من المفترض ان تطالب به المدعية في هذه الدعوى هو ٥٨٨.٨٠٠ ريال سعودي وليس مبلغ ٦٦٩.٣٠٠ ريال سعودي كما ذكرت في لائحة الادعاء. ٣زعمت المدعية ان تاريخ العقد هو ٤ فبراير ٢٠٢١م في حين ان امر الشراء الذي قدمته المدعية بنفسها مؤرخ في ٢٦ يناير ٢٠٢٢م. ٤زعمت المدعية في لائحة الادعاء ان امر الشراء ابرم لمدة غير محددة، وهذا زعم مضلل قصدت المدعية التغطية على فشلها في الوفاء بالتزامها المتعلق بالجدول الزمني لاستكمال العمل في ٢٧ يونيو ٢٠٢٢م والمشار اليه في الصفحة الأولى من امر الشراء المقدم منها. هذا عن الدعوى من حيث الشكل. أما من حيث الموضوع فان دعوى المدعية معيبة وفقاً للوقائع والأسباب التالية ١ اقرت المدعية في دعواها بان تكلفة الاعمال المنفذة من قبلها هو مبلغ ٦١٨.٧٠٠ ريال سعودي، كما أقرت أنها استلمت من المدعى عليها ذات المبلغ. وهذا ببساطة إقرار منها بانها تسلمت قيمة ما نفذته من أعمال مما ينفي محتوى ومقتضى الدعوى من أساسه. ٢ فشلت المدعية في استكمال كافة الاعمال المسندة إليها في تاريخ التسليم المتفق عليه بين الطرفين وهو ٢٧ يونيو ٢٠٢٢م. وما يؤكد ذلك ان المدعية أقرت في دعواها بأن حالة المشروع ساري في الوقت الحالي، مما يعني ان المدعية حتى تاريخ رفع الدعوى في ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ لم تكمل نطاق العمل المسند اليها، أي بتأخير يزيد عن سنة وثلاثة أشهر كاملة. وفقاً للفقرة الخاصة بالتأخير في الاعمال من امر الشراء، يحق للمدعى عليها فرض غرامة تأخير بنسبة ٥ في المائة لكل أسبوع تأخير وبقيمة اجمالية لا تتعدى ١٠ بالمائة من قيمة امر الشراء. وقد مارست المدعى عليها حقها بموجب العقد وفرضت غرامة تأخير بقيمة ١٠ في المائة أي ٩٨ الف ريال وخصمتها من مستحقات المدعية. ٣ بتاريخ ٢٣ محرم ١٤٤٥ رفعت المدعية دعوى مستعجلة رقم ٤٥٧٠٠٩١٥١٢ لإثبات حالة للمشروع محل هذه الدعوى. وقد جاءت نتيجته وبالا عليها حيث انتدبت المحكمة خبيرا هندسي لإثبات حالة المشروع، وقد صدر تقرير الخبير متضمناً خلاصة مفادها ٤ فيما يخص نسبة انجاز المشروع السور نسبة الإنجاز ١٠٠، ولكنها معيبة. مبنى الهنجر لاحظنا وجود تشققات راسيه وأفقية وتشققات مائلة بزوايا مختلقة قامت المدعى عليها بترميمها كما لاحظنا ميلان الجدران ذكرت المدعى عليها بأنها ازالت جدار لأنه كان مائلا بشكل كبير. غرفة السائقين نفذت بنسبة ١٠٠، ولكنها معيبة. أعمال السباكة نفذت بنسبة ٩٥. نفذت المدعية تمديدات تغذية الماء للحمامات والمغاسل ونفذت خطوط الصرف الصحي وركبت المدعية المغاسل وكراسي الحمامات، خالفت المدعية شروط جدول الكميات فيما يخص الخزان الأرضي فقد نفذت بطريقة سيئة جدا أعمال الكهرباء نفذت بنسبة ٨٥مع وجود ملاحظة على مكان التابلون أعمال اللياسة نفذت بنسبة ١٠٠، ولكنها معيبة أعمال الصبغ نفذت بنسبة ١٠٠ولكنها تحتاج الى إعادة بشكل كامل بسبب كثرة الشقوق أعمال كسر الرخام نفذت بشكل كامل لكن يوجد شقوق كثيرة في السور وفي جدران الهنجر وغرفة السائقين ومعالجة كسر الرخام لا يمكن ان تتم بشكل جيد. الساحة ومواقف السيارات الداخلية نفذت بنسبة ٥٠ نفذت المدعية طبقة إحلال تحت الاسفلت وقامت برصه، ولكنها لم تقدم لنا أي تقرير تربة يثبت بأن طبقة الاحلال مطابقة للشروط والمواصفات ولم تنفذ المدعية طبقة الاسفلت للساحة. فيما يخص خلاصة التقرير ذكر الخبير صراحة من وجه نظرنا كخبير لا يمكن الاستفادة من العقار بوضعه الراهن تسبب ذلك في ظهور عيوب كثيرة وكبيرة منها تشققات في الأسوار وميول في الأعمدة تشكل خطر على المشغلين. وللإحاطة هذه التشققات ستزداد مع الزمن والميول في الأعمدة وزاد من المشكلة كون المكان مدفون أنقاض بناء ولم تلتزم المدعية بشروط جدول الكميات حسب الأصول الهندسية. ولم تدرس التربة وكان الأولى على الأقل الاستفادة من الدراسة المعدة من صاحب المخطط فالمقاول مسؤول عن الالتزام بدراسة التربة والتقرير المقدم من المالك. مرفق التقرير النهائي وقد صدر حكم دائرة الطلبات والاوامر الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ ١٨ صفر ١٤٤٥ معتمدا التقرير النهائي. مرفق ٦بسبب مخالفة المدعية المتكررة للمواصفات وسوء الاعمال المنفذة وعيوبها الانشائية ووالتأخير الكبير في تاريخ التسليم، اضطرت المدعى عليها الى استخدام حقها بموجب الفقرة ١١ من امر الشراء وقامت بإيقاف المدعية عن العمل، ولإسناد العمل لمقاول اخر اكثر خبرة وقدرة على تنفيذ الاعمال. مع العلم ان قيمة امر الشراء مع المقاول الجديد بلغ ٤٥٠ ألف ريال مما يوضح حجم الخلل الكبير في عمل المدعية. مرفق امر الشراء مع المقاول الجديد مرفق لكل ما تقدم، وبالنظر الى الأخطاء الشكلية،ا لتناقض الفاضح والمغالطات الموضوعية والتضليل المتعمد في ادعاءات المدعية واغفال الوقائع الجوهرية والفشل الثابت من المدعية في الالتزام بالجدول الزمني وجدول الكميات وسلامة الاعمال يتضح للمحكمة الموقرة أن هذه الدعوى غير قائمة على أي أساس من وقائع او سند من عقد او نظام مما يستلزم شطبها ايجازا الطلبات:١شطب الدعوى ٢ إلزام المدعية بسداد مبلغ ٢٠٠ ألف ريال كأتعاب استشارات قانونية ، وجرى إفهام الطرفين متابعة القرار عبر مسار منصة خبرة والتعاون مع الخبير لإنهاء مهمته حيال هذه القضية، فاستعدا ورفعت الجلسة.، وفي جلسة أخرى حضر الطرفين المشار لهما بعاليه، وبسؤال الطرفين عن تواصلهما مع الخبير وتزويده بالمستندات المطلوبة؟ أفادا بتواصلهما معه وتزويده بالمستندات ووقوفه على الموقع محل النزاع، وقد وصل للدائرة تقرير الخبير النهائي، وقرر الطرفين الاكتفاء بما قدما للدائرة وللخبير، وبالاطلاع على تقرير الخبير طلبت الدائرة من الخبير التحقق والتأكد من ذكر قيمة نسبة الأعمال المنفذة من قبل المدعية بحسب تقرير مكتب (...)محل الحكم بإثبات الحالة بشكل مفصل وبيان ذلك في تقريره، فاستعد الخبير بذلك، ورفعت الجلسة، وفي جلسة النطق بالحكم حضر الطرفين المشار لهما بعاليه، وقد وصل للدائرة تقرير الخبير النهائي متضمناً ملاحظات وكيلة المدعى عليها واستيفاء ملاحظات الدائرة، وحصر وكيل المدعية دعوى موكلته في الطلب الأصلي المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٦٦٩,٣٠٠.٠٠) ستمائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة ريال، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته بعد حصرها في جلسة النطق بالحكم في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٦٦٩,٣٠٠) ستمائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة ريال؛ لقاء باقي أعمال مقاولة موصوفة في الوقائع لصالح المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية؛ لذا فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وأما عن قبول الدعوى شكلاً فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من عدم تحرير الدعوى وطلب عدم قبولها وشطبها، حيث أن حقيقة ما تدفع به المدعى عليها يتعلق بموضوع الدعوى لا بشكلها ولم يظهر للدائرة عدم تحريرها وما يوجب عدم قبولها وأما عن الشطب فهو محصور في حدود عدم حضور المدعي أو من ينوب عنه بحسب ما نصت عليه المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعى عليها لم تنكر التعاقد وأنكرت المبلغ الإجمالي للأعمال المتفق عليها وتكلفة الأعمال المدعى بتنفيذها ونازعت في عدم استكمال المدعية للأعمال وأنها نفذت معيبة بحسب تقرير مكتب(...)المنتدب لإثبات حالة الأعمال في الدعوى المستعجلة رقم ٤٥٧٠٠٩١٥١٢ المحكوم فيها من دارة الطلبات والأوامر الثانية برقم الحكم ٤٥٣٠١٥٧٦٨٤ وتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفين وتقرير مكتب (...)المنتدب لإثبات حالة الأعمال محل الذكر آنفاً، تبين للدائرة وجود أعمال منفذة ونسبة إنجازها ووجود عيوب فيها، وبما أن المدعية تستحق الأجر مقابل تنفيذها للأعمال سليمة ووفق المتفق عليه ولا تستحق ما نفذته معيباً، ولعدم وجود ذكر لتقدير قيمة الأعمال المنفذة وتقدير كلفة إصلاح العيوب، عليه رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي لتقدير قيمة الأعمال المنفذة وتقدير كلفة إصلاح العيوب في ضوء الشخوص على الموقع والاطلاع على ما ورد في تقرير مكتب (...)للاستشارات الهندسية المؤرخ في ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ وما يقدمه الطرفين من مستندات ومذكرات للخبير على أن تدفع أتعاب الخبير ابتداء من قبل المدعية ثم يتحملها الطرف الخاسر للدعوى أو بحسب نسبة الخسارة عند النطق بالحكم بحسب المادة (١٢٢) من نظام الإثبات، حيث أن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة الهندسية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، واستناداً لما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ والتي نصت على: (١/ للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)، جرى تكليف وجرى تكليف مكتب (...)للاستشارات الهندسية عبر مسار منصة خبرة على أتعاب قدرها (٤٦٠٠) أربعة آلاف وستمائة ريال شاملة الضريبة، وقد انتهى الخبير المكلف في تقريره النهائي المكون من (٢٤٤صفحة) إلى التوصية ص ٢٠ إلى ما نص الحاجة منه: القيمة التعاقدية بناء على أوامر الشراء بين الطرفين محل الدعوى (١,٢٠٧,٩٦٠) مليون ومائتين وسبعة ريالات وتسعمائة وستون ريالاً، والمبالغ المسددة إلى المدعي (٥٣٧,٧٩٨) خمسمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالاً، والقيمة المقدرة لإصلاح العيوب والنواقص بأعمال المدعي استناداً إلى تقرير إثبات الحالة والمعاينة التي تمت بمعرفة المكتب للموقع بحضور الطرفين مبلغ (١٦٨,٨٧٩) مائة وثمانية وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالاً، اجمالي المبالغ المستقطعة من المدعي= المبالغ المسددة+ مبالغ استكمال النواقص وصلاح العيوب = (٧٠٦,٦٧٧) سبعمائة وستة آلاف وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً، المستحق للمدعي= المبلغ التعاقدي – المبلغ المستقطع = ٥٠١,٢٨٣ خمسمائة ألف وألف ومئتان وثلاثة وثمانون ريالاً ، وقد بين الخبير أسبابه في تقريره للنتيجة التي توصل إليها، واستوفى ملاحظات الدائرة في ص ١٦ وحتى نهاية ص ١٩، كما تبين للدائرة عدم اعتراض وكيل المدعية، واعتراض وكيلة المدعى عليها على تقرير الخبير، وبالاطلاع على اعتراضها ورد الخبير على ما أبدته من اعتراض وملاحظات، تبين أن الخبير ضمنها في تقريره وأجاب عنها في تقريره من ص ٨ وحتى نهاية ص ١٤، والدائرة بتأملها لما انتهى إليه الخبير محمولاً على أسبابه لم تجد ما ينال منه؛ ولم تجد في اعتراض وكيلة المدعى عليها ما يؤثر على نتيجة الخبير، وقد أجاب الخبير المكلف على كافة الدفوع المقدمة وفندها، لذا مضت الدائرة في الحكم للمدعية بما انتهى إليه الخبير واستحقاقها لمبلغ قدره (٥٠١,٢٨٣) خمسمائة ألف وألف ومئتان وثلاثة وثمانون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وأما عن أتعاب الخبير، ولكون المدعية دفعت في سبيل ندب الخبير كامل أتعابه وقدرها (٤٦٠٠) أربعة آلاف وستمائة ريال، ولأن الخسارة نسبية، فيتحمل كل بقدر خسارته، ولما كان ما انتهى إليه الخبير يمثل نسبة (٧٤.٨٩%) من استحقاق المدعية لأتعاب الخبير، واستناداً لنص المادة (١٢٢) من نظام الإثبات والتي نصت على: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، وعليه فإن المستحق للمدعية بعد حسم نسبة الخسارة مبلغاً قدره (٣,٤٤٤.٩٤) ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وأربعة وتسعون هللة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...)للنقليات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠١,٢٨٣) خمسمائة ألف وألف ومئتان وثلاثة وثمانون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...)للنقليات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣,٤٤٤.٩٤) ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وأربعة وتسعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.