حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530925609

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571108564/1445
رقم الحكم:4530925609
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571108564لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530925609 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4571108564 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 14/07/2011م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولدات كهربائية عازلة للصوت بقوة (180) كيلو فولت امبير لمدة (7) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (80,666) ثمانون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ31/12/2011م، لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة وانتهى العقد، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (80,666) ثمانون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال، عن الفترة من بتاريخ 18/07/2011م إلى 31/12/2011م. فقُيّدت هذه القضية رقم بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة بتاريخ 14 / 9 / 1445 هـ وفيها: حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته أعلاه، وذلك حسب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، وبسؤال كيل المدعية عن دعوى موكلته ؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. وبسؤال وكيل المدعية هل لديك مزيد بينة على صحة الدعوى ؟ أجاب قائلا : لا أكتفي بما قدم ، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية رقم في النظام ، قررت الدائرة رفع الجلسة ، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية رقم أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (80,666) ثمانون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال. ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك ، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ الأجرة المتفق عليها، وقدم بيّناته المتمثلة في مصادقة رصيد؛ واستنادا إلى المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولكون المستندات المقدمة معتمدة من المدعى عليها بالختم والتوقيع الممهور عليه، وحيث أن المصادقة تشتمل على مبلغ (46532) غير صحيح من مبلغ المصادقة ، مدون بخط اليد كما هو مرفق وظاهر في المصادقة ، مما يتعين حسره من مبلغ المصادقة ، فيكون المتبقي من مبلغ المصادقة والمستحق للمدعية مبلغ وقدره (34134) أربعة وثلاثين ألف ومئة وأربعة وثلاثين ريال ؛ وأكتفى وكيل المدعية في جلسة اليوم بما قدم ، ولم يقدم ما يثبت استحقاقه على ما زاد عن بلغ (34134) أربعة وثلاثين ألف ومئة وأربعة وثلاثين ريال، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام المدعى عليهاشركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (34134) أربعة وثلاثين ألف ومئة وأربعة وثلاثين ريال ورفض وما زاد على ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث