حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530930735
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571095375/1445
رقم الحكم:4530930735
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571095375 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530930735 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٥٣٧٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: " أولاً: بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها على توريد مواد غذائية بثمن إجمالي مبلغ وقدره (٢٦,٧١١.١٧) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي و سبعة عشر هلله، وقد قامت موكلتي بتوريد كافة المواد الغذائية المتفق عليها، وعليه استلمت المدعى عليها كامل المبيع وتم تسديد مبلغ وقدره (٧,٨٧٥.٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي ، و المتبقي في (١٨,٨٣٦.٥١) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله.، والثابتة بموجب مطابقة رصيد مؤرخة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. (مرفق رقم ١ – مطابقة الرصيد) لما كان العقد ملزم للطرفين لقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ، واستناداً إلى المادة رقم التاسعة والعشرون فقرة رقم (١) من نظام الإثبات تنص على " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ثانياً: حيث أن موكلتي حاولت مع المدعى عليه بكافة الحلول الودية ولم تلتزم بالسداد و قد تقدمت بطلب صلح على منصة تراضي، ولما لحق موكلتي من ضرر جراء مماطلة المدعى عليها، الأمر الذي اضطرت موكلتي للجوء به إلى القضاء. (مرفق رقم ٢ – وثيقة تعذر الصلح). الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٨,٨٣٦.٥١) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٠٠٥٥٦٤٣٦، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية وإلى مرفقاتها لإثباتها، وحصرت مطالبة موكلتها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٨,٨٣٦.١٧) ثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وستة وثلاثون ريالاً وسبعة عشر هللة، وقررت الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٨,٨٣٦.١٧) ثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وستة وثلاثون ريالاً وسبعة عشر هللة؛ لقاء باقي قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية للفترة من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م إلى تاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢م تتضمن مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة ومذيلة بختم المدعى عليها، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبار المطابقة محل الدعوى، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه بختمها على مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقطت حقه في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها:" على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٨,٨٣٦.١٧) ثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وستة وثلاثون ريالاً وسبعة عشر هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.