حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530952558
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570997637/1445
رقم الحكم:4530952558
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570997637 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530952558 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٧٦٣٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها فواكه وخضروات حسب طلب المدعى عليها، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ بثمن إجمالي قدره (٨,٣٨٧.٨٠) ثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين أن تقوم الشركة المدعية بتوريد احتياجات الشركة المدعى عليها من الخضروات والفواكه حسب طلبها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأن المدعى عليها ألجأت موكلته لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقوقها مما أدى إلى تكبدها أضرار التقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٨,٣٨٧.٨٠) ثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد التوريد المبرم بين الشركة المدعية والشركة المدعى عليها وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. ٢- كشف الحساب الصادر على مطبوعات الشركة المدعية الموضح به جميع عمليات التوريد والممهور بتوقيع وختم الشركة المدعى عليها على صحة المبلغ، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٩/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٣/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٨,٣٧٨.٨٠) ثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال وثمانون هللة، قيمة توريد بضاعة عبارة عن فواكه وخضروات، سلمت للمدعى عليها، ولم تقم بسداد ثمنها، بالإضافة للتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، وذكر أنه أرفق مستند كشف حساب بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤هــ المذيل بختم وتوقيع الشركة المدعى عليها على صحة المبلغ محل الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٨,٣٨٧.٨٠) ثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، وبما أن المدعي وكالة طلب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٨,٣٨٧.٨٠) ثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال وثمانون هللة، وقدم حجة لدعواه مستندات متمثلة في: عقد التوريد المبرم بين الشركة المدعية والشركة المدعى عليها وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، كشف الحساب الصادر على مطبوعات الشركة المدعية الموضح به جميع عمليات التوريد والممهور بتوقيع وختم الشركة المدعى عليها على صحة المبلغ، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، وبما أن تقدير ذلك مناط بالمحكمة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصت عليه المادة : (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ؛ على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه، د - العرف، أو العادة المستقرة - رأي الخبير - عند الاقتضاء -" مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: شركة (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨,٣٧٨.٨٠) ثمانية آلاف وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريال وثمانون هللة. ثانيًا: إلزام شركة (...) ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: شركة (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٠٠) ألف ريال ؛ لقاء التعويض عن أتعاب التقاضي .