حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530911984

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571017115/1445
رقم الحكم:4530911984
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571017115 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530911984 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء طريق يربط الطريق الرئيسي مع محطة .......، لمدة (6) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1443/08/08هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (6,458,068) ستة ملايين وأربع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثمانية وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,655,425) مليون وست مئة وخمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال، لم تسدد منها شيء، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (1,655,425) مليون وست مئة وخمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه: العقد المبرم بين مؤسسة المدعي والمؤسسة العامة لتحلية المياة المالحة، على مطبوعات المؤسسة العامة لتحلية المياة المالحة، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ 1443/03/28هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/09/10هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها أحال الى مذكرته. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وفيها: لايوجد عقد بين شركة المياه الوطنية والمدعي حيث أن العقد المذكور بلائحة دعواه يخص المؤسسه العامه لتحليه المياه، لذا من المفترض أن يتقدم وكيل المدعي برفع دعواه على المؤسسه العامه لتحليه المياه. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: ـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (1,655,425) مليون وست مئة وخمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: العقد المذكور بلائحة دعواه يخص المؤسسه العامه لتحليه المياه، لذا من المفترض أن يتقدم وكيل المدعي برفع دعواه على المؤسسة العامة لتحليه المياه، وتأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرً جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ بأن: "الدفع بعدم اختصص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها"، وحيث إن المدعى عليها ليس لها صفة في هذه الدعوى؛ حيث أن مؤسسة المدعي تعاقدت مع المؤسسة العامة لتحليه المياه بناء على العقد المرفق، وليس مع المدعى عليها شركة المياه الوطنية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث