حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530848588
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571005412/1445
رقم الحكم:4530848588
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571005412 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530848588 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4571005412 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) لصاحبها (...) وشركاه المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ 22/08/1445هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...)، المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم ( ...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- (نه بتاريخ 1433/04/24هـ الموافق 2012/03/17م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستحضرات صيدلانية) عدد (184) (مستحضرات علاجية صيدلانية متعددة ومتنوعة) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1433/04/24هـ الموافق 2012/03/17م بثمن إجمالي قدره (23,977.00) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمئة وسبعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (3,721.00) ثلاثة آلاف وسبعمئة وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (المدعية تورد المستحضرات صيدلانية للمدعى عليه وهو يملك عدد من الصيدليات) , ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورتان مصادق على صحة أرصدتها) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (20,156.00) عشرون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة( 20,156.00) ريال عشرون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال سعودي، ويستند في دعواه إلى فاتورتين مصادق على صحة أرصدتها. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى. وبالاطلاع على بينات وكيل المدعية تبين للدائرة وجود فتح حساب آجل على مطبوعات المدعية إسم العميل (...) ممهورة بختم صيدلية (...) لصاحبها (...) وختم مركز الدكتور (...) الطبي ومصدق من قبل الغرفة التجارية الصناعية في أبها، كما اطّلعت الدائرة على الفاتورتين فوجدتهما على مطبوعات المدعية موجهة لصيدلية (...) مركز (...) (...) وكلاهما ممهورة بختم صيدلية (...) وعليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى الأسباب: ـوبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى , بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مستحضرات صيدلانية مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى عقد تسهيلات على الحساب على مطبوعات المدعي ومختومة من طرف المدعى عليه ومصدق من الغرفة التجارية ، كما قدم نسخة لعدد (2) فاتورة ممهورة بختم استلام وتوقيع استلام منسوب للمدعى عليه ، وقرر وكيل المدعية بأن جميع الفواتير المشار لها غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في الفواتير المعتمدة بتوقيع استلام وختم استلام من المدعى عليه , وبما أن المدعى عليه تبلغ بالجلسة ولم يحضر فقدت ترك بذلك حقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعية ، وبما أن المدعية قدمت عقداً يثبت العلاقة التعاقدية وقدمت فواتير مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها ، وبناء على المادة (29 /1 ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، ولأن المدعى عليه لم يحضر ولم يرسل جواباً على الدعوى ، ولأن الفواتير حجة في مضمونها متممة بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوى ، وقرينة أخرى هو غياب المدعى عليه وتركه لحقه في الدفاع رغم تبلغه ، ولأن المدعية قدمة بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن استلام الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها إذا اقترنت بعقد مبرم بين الطرفين ملزم لهما ، فالسكوت في معرض الحاجة بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:-(...) هوية وطنية رقم(...) بأن يدفع لشركة (...) لصاحبها (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20.156) عشرون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد