حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630378753
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630378753
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670387817لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630378753 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670387817لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 25/ 4/ 1446ه التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي –عن بعد- وفيها حضر (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته وكيلًا عن المدعية وذلك بموجب وكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيا وذلك بموجب البلاغ رقم (775778257)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (30 / 1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أرسل لائحة الدعوى عبر المحادثة الجانبية لبرنامج التيمز والمتضمنة: (اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بتوريد ورق صحي مناديل بمبلغ إجمالي وقدره (14.970.70) أربعة عشر ألف وتسعمائة وسبعون ريال وسبعون هللة، وذلك بموجب مطابقة الرصيد المؤرخة في 31 / 12 / 2021 م، والموقعة من قبل المدعى عليها والممهورة بختمها الرسمي، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (10،755) عشرة ألاف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال بموجب كشف حساب صادر من موكلتي وتبقى بذمتها مبلغ (4.215.65) أربعة ألاف ومائتان وخمسه عشر ريال وخمسة وستون هللة وعليه ومما سبق ذكره أطلب من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (4.215.65) أربعة ألاف ومائتان وخمسه عشر ريال وخمسة وستون هللة، الذي يمثل قيمة المطالبة). وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد مذيلة بختم المدعى عليها موضحًا بأن المدعى عليها سددت جزءً من مطابقة الرصيد، ولكون القضية صالحة للفصل فيها وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (4.215.65) أربعة ألاف ومائتان وخمسه عشر ريال وخمسة وستون هللة، يمثل قيمة توريد المدعية للمدعى عليها ورق صحي مناديل، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعية قدم بينة موكلته على المبلغ المدعى به متمثلة في مصادقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، كما نصت المادة (29/1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعية من مستندات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ قدره أربعة آلاف ومائتان وخمسة عشرة ريالًا وخمسة وستون هلــــــــ(4.215.65)ــــــلة؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق.