حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630203953

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670211842/1446
رقم الحكم:4630203953
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670211842 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630203953 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١١٨٤٢ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات ورقية وبلاستيكية) عدد (١٠,٠٠٠) (منتجات ورقية وبلاستيكية)،وتاريخ ابتداء التعامل بثمن إجمالي قدره (٧٢,١٦٢) اثنان وسبعون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال لم تُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (٧٢,١٦٢) اثنان وسبعون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٢,١٦٢)اثنان وسبعون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م الى تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٢م والمتضمن مبلغ وقدره ( ٧٢,١٦٢) اثنان وسبعون ألف ومائة واثنان وستون ريالاً ، مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) والمتضمن مبلغ وقدره (٧٢,١٦٢) اثنان وسبعون ألف ومائة واثنان وستون ريالً ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها ، سند لأمر بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ والمتضمن مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٥هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وأحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية وأكتفي بما قدمت، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٢,١٦٢)اثنان وسبعون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال ، ولما كانت البينة المقدمة من المدعي وكالة صريحة في قيمة الأعمال وملزمة لكلا الطرفين والمتمثلة في العقد ومصادقة على الرصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها ، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٧٢,١٦٢.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال سعودي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث