حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630373494

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670411510/1446
رقم الحكم:4630373494
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670411510 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630373494 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١١٥١٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: الشركة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تشغيل وذلك في إدارة ونقل ومعالجة النفايات الصناعية للمدعى عليها، لمدة ثلاثة سنوات، ابتداء من تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢٠,٥١٤.٨٠) مئتان وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال وثمانون هللة، لم يسدد منها شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من العقد وقدره (٢٢٠,٥١٤.٨٠) مئتان وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال وثمانون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في اتفاقية لإدارة المخلفات الخطرة على مطبوعات المدعى عليها برقم (٤٦٠٠٠٠٠٣٧٩) بين أطراف الدعوى مذيلةً بختم كلاً منهما. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢٤هـ: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد عرضت المحكمة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فقررا أنهما اصطلحا على أن: (تدفع المدعى عليها شركة (...) (...) للمدعية الشركة (...) شركة مساهمة مقفلة (...) مبلغًا قدره (٢٢٠,٥١٤.٨٠) مئتان وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريالًا وثمانون هللة) دفعة واحدة تحل بتاريخ ٠٧/١١/٢٠٢٤م) ثم قرر الطرفان طلبهما إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها المحكمة متضمنة على حق الصلح، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من العقد وقدره (٢٢٠,٥١٤.٨٠) مئتان وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال وثمانون هللة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: طلب الصلح، ولأن طرفي الدعوى قد انتهيا إلى الصلح الوارد أعلاه وطلبا توثيقه من المحكمة وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى على النحو المبين أعلاه وتراضيا عليه؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة والنظامية المرغبة في الصـلح، واستنادًا إلى المادة الأولى بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية، ولنص المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية: (٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك) مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بثبوت صحة هذا الصُّلح المتضمن أن (تدفع المدعى عليها شركة (...) (...) للمدعية الشركة (...) شركة مساهمة مقفلة (...) مبلغًا قدره (مئتان وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريالًا وثمانون هلله) دفعة واحدة تحل بتاريخ ٠٧/١١/٢٠٢٤م) وألزمت الدائرة الطرفين التَّمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدَّائرة، وتعـد الدعوى منقضية بذلك. استنادًا إلى المادَّة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث