حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630378612
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670377642/1446
رقم الحكم:4630378612
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670377642 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630378612 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670377642 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، طلبت فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (141,850) مائة وواحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالاً؛ يمثل قيمة بيع المدعية قطع غيار شاحنات للمدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ 25/ 4/ 1446هـ، وفيها حضر عن المدعية/ (...)، ذي الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر عن المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، ثم قرر الطرفان توصلهما إلى الصلح المقدم عبر المحادثة الجانبية ونصه: أولاً: تنازل المدعية عن مبلغ قدره (7,850) ريال من أصل المطالبة ليكون المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (134,000) ريال. ثانياً: يلتزم المدعى عليه أن يدفع المبلغ المتبقي وقدره (134,000) ريال على (3) دفعات كالتالي: 1- الدفعة الأولى مبلغ (44.667) ريال بتاريخ 30/ 10/ 2024م. 2- الدفعة الثانية مبلغ (44.667) ريال بتاريخ 30/ 11/ 2024م. 3- الدفعة الثالثة مبلغ (44.667) ريال بتاريخ 30/ 12/ 2024م. ثالثاً: يلتزم أطراف الدعوى بالعمل بموجب هذا الصلح سالف الذكر، في حال إخلال المدعى عليه بسداد إحدى الدفعات في موعد استحقاقها يحل سداد المبلغ المتبقي كاملا ، ثم طلبا من الدائرة إثبات الصلح وإلزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن طرفي الدعوى –بوكالتيهما اللتان تخولهما حق الصلح- قد قررا توصل موكليهما إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة الإسلامية تُرَغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قوله جل وعلا: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالح عليه وإلزامهما به، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحاً صحيحاً منتجاً لآثاره. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان وإلزامهما به واعتباره منهيا للنزاع.