حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630370023
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670344722/1446
رقم الحكم:4630370023
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670344722 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630370023 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670344722 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/03/09هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية للمطاعم) عدد (1) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/09هـ بثمن إجمالي قدره (175,176.44) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريالاً وأربع وأربعون هللة سدد منه (134,830.14) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق مع المدعى عليها على توريد لحوم ومواد غذائية إلى الشركة وتم توريد ما يلزم لهم ولكنهم لم يسددوا المتأخرات عليهم بمبلغ وقدره (40,346.30) أربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون ريالاً وثلاثون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (40,346.30) أربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون ريالاً وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- نموذج فتح حساب صادر على مطبوعات المدعية وممهور بختم وتوقيع المدعى عليها ومصادق من الغرفة التجارية. 2- كشف حساب من تاريخ 01\19\2022م إلى 17\09\2023م وبمبلغ (175,176.44) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريالاً وأربع وأربعون هللة ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 21\04\1446هـ: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وحيث اطلعت المحكمة على الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وكذلك في طلباته وأسانيده. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر إن محل المنازعة يتعلق قيمة المواد الغذائية الموردة للمدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما تقدم من حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (40,346.30) أربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون ريالاً وثلاثون هللة. وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه نموذج فتح حساب صادر على مطبوعات المدعية وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ومصادق من الغرفة التجارية، وكشف حساب من تاريخ 01\19\2022م إلى 17\09\2023م وبمبلغ (175,176.44) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريالاً وأربع وأربعون هللة ممهورة بختم وتوقيع المدعية وختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقرر أنه سدد منه مبلغ (134,830.14) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة، وعليه اعتبرت المحكمة ما قدمه المدعي وكالة حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (1) الأولى من المادة (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، ونكولاً منها عن الجواب استناداً للمادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) لخدمات الاعاشة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) التجارية، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (40,346.30) أربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون ريالاً وثلاثون هللة، وبالله التوفيق.