حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630386841
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670471240/1446
رقم الحكم:4630386841
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670471240 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630386841 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670471240 لعام 1446 هـ المدعي: (.......) المدعى عليه : شركة(......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـعدم الالتزام باتفاقية بناء المسكن المبرمة معه وتوقفه عن العمل وعدم انجاز أعمال بناء الفلا والواقع في الرياض، أطلب الخروج على (العقار محل الاتفاقية واثبات حالة الأعمال التي قام بها المدعى عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ هذه دعواي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ 27/04/1446هـ وفيها حضر المدعي بالوكالة (......) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وقدم المدعي وكالة: وقدم لائحة دعواه جاء فيها: بصادق الاحترام والتقدير وبصفتي المحامي عن موكلي/ (......) المدعي في هذه الدعوى، أتقدم لفضيلتكم بهذا الدعوى ضد المدعى عليها شركة (.......)وذلك على النحو الآتي: أولاً: في 15-12-2021م تعاقد موكلي مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (شرفة A) بقطعة الأرض رقم (.....) في مخطط حي (.........)بمدينة الرياض مشروع (........)(وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة الوطنية للإسكان)، وبقيمة مالية قدرها: (723,601) ريال، وأن تكون مدة الاتفاقية هي (24) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ 15-12-2021م وتنتهي في تاريخ 15-12-2023م (مرفق1- صورة من العقد). ثانياً: لم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة معها، ولم تقم بإنجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكلي في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقية وتأخرت كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا حتى تاريخ انتهاء الاتفاقية نسبة 42٪ فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفها عن العمل. ثالثاً: إن موكلي مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال اعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسبب فيه المدعى عليه وتوقفه عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قام به المدعى عليه من اعمال بالفيلا، وحيث أن الاستشاري بالمشروع مكتب/ (.......) المملوك لموكلي وأصدر تقريرًا بحالة العقار (مرفق التقرير)، وحيث أن تقرير الاستشاري هذا محل منازعة بين موكلي والمدعى عليه مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعة والفصل فيها، ولعدم تعطل وتضرر موكلي من الإبقاء على العقار بصورته هذه لمدة النزاع حتى الفصل فيه والتي قد تطول مما يتوقع معه ضياع معالم العقار وبالتالي صعوبة الفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين مما يستوجب عاجل تدخل فضيلتكم لإثبات حالة العقار أو تقرير صحة تقرير الاستشاري دون ندب خبير خاصةّ وأن العقد اشترط اعترافًا قضائيًا لهذا التقرير للعمل به وفقًا للمادة (19/7) من العقد (يجوز التقدم بأي طلب إلى أي محكمة مختصة للحصول على اعتراف قضائي بقرار الاستشاري في الشؤون الهندسية أو أي أمر بإنفاذه، حسب مقتضى الحال) الطلبات: عليه وتأسيساً على ما سبق فإنني اطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: أصليًا: الامر بمعاينة الفيلا محل الاتفاقية واثبات حالة الأعمال التي قام المدعى عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبة الانجاز ونسبة الاعمال الغير منجزه، وأن وموكلي على استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجة عن ذلك. احتياطيا: إثبات حالة العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري مكتب (........) . وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لإثبات حالة المبنى محل الطلب، بمشروع ا(.......)التابع للشركة الوطنية للإسكان، وحصر المنجز منها على وجه الاستعجال، وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها.. ، يُعلم من هذا: أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يُحفظ به معالمٌ كان يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق إثبات الحالة ، وبما أن محل ما يطلب المدعي معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع ، المنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثة و السادسة عشر منه، وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات ونصها 1-ةإذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام 2-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً وجاء في المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ما نصه يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي: أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات. ب إجراءات الخبرة. ج- قبول نتيجة تقرير الخبير. وبما أن استشاري المشروع قد أثبت حالة المشروع الراهنة بالتقرير الذي أرفقه المدعي المشتمل على حصر الأعمال بالصور والنسب الدالة عليها فإن ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشى عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها وإثباتها، وبما أن الخبير يعتبر جهة محايدة معينة بإشراف الجهة الحكومية المنظمة لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركة الوطنية للإسكان- لأجل ذلك فإن الدائرة ترى طلب المدعي معاينة المشروع وإثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك: أن طلب المعاينة وإثبات الحالة خشية ألا تقبل المدعى عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل على اعتراف قضائي لتقرير الاستشاري، لأن عدم قبول نتيجة تقرير الاستشاري التفصيلية هو شأن موضوعي يناقش لدى الدائرة المختصة عند نظر أصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، ولجميع ما سبق فإن الدائرة تحكم في الطلب بالمنطوق أدناه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب