حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630387153
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670474668/1446
رقم الحكم:4630387153
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670474668 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630387153 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670474668 لعام 1446 هـ المدعي: (.......) المدعى عليه : شركة(.......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـتعثر في استكمال البناء والواقع في الرياض، أطلب الخروج على (سحب الاعمال) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ هذه دعواي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ 27/04/1446هـ ونظراً لعدم حضور المدعي رغم تبلغه برقم الإبلاغ: 776116614 قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث تقدم المدعي بطلبه لإثبات معاينة الحالة، وعقدت الدائرة لنظره جلسة هذا اليوم، وبناء على اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية (104)/ إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الوقت المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله. مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق قرارها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب