حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530947336
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571119397/1445
رقم الحكم:4530947336
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571119397 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530947336 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١١٩٣٩٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد بلاستيكية) عدد (١) (مواد بلاستيكية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (٧٨,١٦٨.٨٩) ثمانية وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٢٢,٠١٩.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وتسعة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد، كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٠١٩.٨٨) اثنان وعشرون ألفًا وتسعة عشر ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٢/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه عبر النظام وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه:" الوقائع: سبق للمدعي الاتفاق مع المدعية بصفته صاحب مؤسسة (...)على أن تقوم المدعية بتوريد مواد بلاستيكية للمدعى عليه التزمت المدعية بتوريد المواد المتفق عليها للمدعى عليه حتى بلغت قيمة المواد الموردة والمستلمة من المدعى عليه مبلغاً وقدره /٧٨.١٦٨.٨٩ ريال/ ثمانية وسبعون ألف ومائة وثمانية وستين ريال وتسعة وثمانين هللة التزم المدعى عليه بسداد مبلغاً وقدره /٥٦.١٤٩.٠١ ريال/ ستة وخمسون ألف ومائة وتسعة وأربعين ريال وهللة، وامتنع عن سداد المبلغ المتبقي في ذمته بإجمالي مبلغاً وقدره /٢٢.٠١٩ ريال/ اثنان وعشرون ألف وتسعة عشر ريال أقر المدعى عليه باستحقاق المدعية مبلغاً وقدره /٢٣.٥٨٢ ريال/ ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة واثنان وثمانين ريال بموجب تهميشه وختم مؤسسته المذيل على خطاب مطابقة الرصيد المقدم له من المدعية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م بعد أن قام بخصم قيمة مرتجع من البضاعة بمبلغ وقدره /١٥١٧ريال/ ألف وخمسمائة وسبعة عشر ريال، مرفق لفضيلتكم صورة من خطاب مطابقة الرصيد المذكور (مرفق رقم "٠١"). التزم المدعى عليه بعد تاريخ خطاب مصادقة الرصيد بسداد مبلغاً وقدره /١.٥٠٠ريال/ ألف وخمسمائة ريال، وبذلك يكون المتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغاً وقدره /٢٢.٠٨٢ ريال/ اثنان وعشرون ألفاً واثنان وثمانين ريال، إلا أنه استناداً إلى كشوف حسابات المدعية فإن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه هو مبلغاً وقدره /٢٢.٠١٩ ريال/ اثنان وعشرون ألف وتسعة عشر ريال، أي أقل من المبلغ الذي أقر به المدعى عليه بعد خصم الدفعة التي قام بسدادها بعد تاريخ المطابقة بمبلغ وقدره /٦٣ ريال/ ثلاثة وستين ريال، مرفق لفضيلتكم صورة من كشف الحساب "مرفق رقم ٠٢" رغم المحاولات الودية العديدة التي قامت بها المدعية لتحصيل ما تبقى لها من مبالغ في ذمة المدعى عليه، إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد المبلغ. وعليه ولما سبق فإننا نتقدم لفضيلتكم بطلب ما هو آت: الطلبات: إلزام المدعى عليه (...)سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة(...)التجارية سجل تجاري رقم (...) سداد مبلغاً وقدره /٢٢.٠١٩ ريال/ اثنان وعشرون ألف وتسعة عشر ريال للمدعية الشركة(...)سجل تجاري رقم (...) رقم موحد (...) قيمة البضاعة الموردة له من المدعية إلزام المدعى عليه (...)سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) سداد مبلغاً وقدره /٥.٠٠٠ ريال/ خمسة آلاف ريال قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية." فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن الطلبات الأصلية هي الموجودة في صحيفة الدعوى الإلكترونية وأن الطلبات العارضة إنما تقدم إلكترونيا حسب الخانة المخصصة لها سواء في وقت الجلسة أو خارجها ففهم ذلك وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلا: خطاب مطابقة بمبلغ قدره ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون ريال ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليها والمتبقي منه مبلغ المطالبة وكشف الحساب الصادر من موكلتي هكذا أجاب وبالاطلاع عليهما سألت الدائرة وكيل المدعية عن سجل المؤسسة العائد للمدعى عليه فجرى منه إرفاقه عبر النظام وبعد الاطلاع عليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره اثنان وعشرون ألفا وتسعة عشر ريالا وثمانية وثمانون هللة (٢٢.٠١٩.٨٨) قيمة المتبقي من توريد المواد البلاستيكية للمدعى عليه على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، وقدم سندا لدعواه خطاب مطابقة الرصيد على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى ومذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعله في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وعدم حضور المدعى عليه والحال ما ذكر قرينة على صحة الدعوى؛ إذ لو كان غير ذلك لحضر المدعى عليه وأجاب على الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليه بأن في ذمته للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم مكتسب للصفة النهائية من حين صدوره بناء على الفقرة الأولى من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...)بالهوية رقم:(...)بأن يدفع للمدعية (...)بالسجل التجاري رقم:(...)مبلغا قدره اثنان وعشرون ألفا وتسعة عشر ريالا وثمانية وثمانون هللة (٢٢.٠١٩.٨٨)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.