حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530944692

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570995059/1445
رقم الحكم:4530944692
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570995059 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530944692 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570995059 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للخدمات اللوجستية (شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1445/01/06هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي المدعى عليها مركبة من نوع (...) موديل 2020م لوحة رقم (...) بأجرة يومية قدرها (65) خمسة وستون ريال ، واستلمت المدعى عليها المركبة بذات التاريخ وبقيت تحت يدها مدة (105 يوم) بثمن إجمالي قدره (6825,) ستة الاف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال ، وسلمت من الأجرة مبلغ قدره (4,300) أربعة الاف وثلاثمائة ريال، وأعادت المركبة بتاريخ 1445/04/22هـ ، وتبقى من قيمة عقد الأجرة مبلغاً قدره (2,525) الفان وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الأجرة المتبقي وقدره (2,525) الفان وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه: عقد أجره على مطبوعات مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية برقم (405) بين أطراف الدعوى، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/09/21هـ وفيها: حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الأجرة المتبقي وقدره (2,525) الفان وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال، وحيث إن وكيل المدعية قدم بينته المثبتة لحقة والمتمثلة في العقد مع المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الإجابة واستناداً للمادة (21) في فقرتها الثانية ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والمادة (29) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستية شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بهوية رقم (...) مبلغ وقدره (2,525.00) ألفان وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث