حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530959327

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570758839/1445
رقم الحكم:4530959327
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570758839 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530959327 التاريخ: ٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٨٨٣٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ١٤٤٥/٦/٢٦هـ المنعقدة عن بعد: وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وكما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل الدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال إلى ما ورد في المذكرة الجوابية المرفقة في خانة تبادل المذكرات ونصها ما يلي: الدفع الشكلي: أولا: نقدم لكم دفع شكليا فقد خالفت المدعية ما نصت عليه المادة ١٩/١ من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) الدفع الموضوعي: موكلتي لا تربطها أي علاقة تعاقدية مع المدعى عليها وبالاستناد الى العقد المرفق يتضح لفضيلتكم بأنه لا يعود للمدعى عليها بل يعود لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...). الطلبات: وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى كون ان موكلتي لا تربطها علاقة مع المدعية ، وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق مذكرة رده خلال (٥)خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٦/٨/٣هـ المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان وكالة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة، أجاب: تم الرجوع إلى موكلتي واتضح بأن المدعية لم تقم بإنهاء الاعمال الموكلة لها بأكمل وجهه حيث أنه يوجد تشققات بالجدار وتقشر بالطلاء وذلك بسبب يعود إلى عدم وضع عوازل الرطوبة، وعليه نلتمس من فضيلتكم ندب خبير لتقييم حجم الضرر الواقع لموكلتي ، وبسؤاله هل تم التواصل مع المدعية لطلب اصلاح الضرر خلال مدة الضمان؟ أجاب: بأنه تم ملاحظة التشققات بعد سنة من انتهاء الأعمال ولم يتم مخاطبة المدعية، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥هـ، والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٢,٨٤٩) اثنا عشر ألفا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته والمتمثلة في الفواتير العقد المبرم بين الطرفين، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها قد أقرت بصحة التعامل وانتهاء المدعية من الأعمال المتفق عليها، وادعت وجود عيوب في عمل المدعية ظهرت بعد مضي مدة الضمان وهي ستة أشهر كما هو موضح في العقد، ولم تخاطب المدعية في شأنها أيضا، مما يتبين معه استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٢,٨٤٩) اثنا عشر ألفا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث