حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531104114
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570418828/1445
رقم الحكم:4531104114
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570418828 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531104114 التاريخ: ٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤١٨٨٢٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) السعودية (ذات شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: نتقدم إلى فضيلتكم بهذه الدعوى ضد المدعي عليه ، حيث أن المدعى عليها تعاقدت مع موكلتي لشحن بضاعتها في عدة حاويات بموجب بوليصات الشحن رقم HLCUJE٢٢١١٢٠٩٧٨٨ و HLCUJE٢٢٢٠١٠٥٩٠٨ و HLCUJE٢٢١١٢٢٢٦١٠ بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠٢٢ و لم تقم المدعى عليها بإعادة عدد ٣ حاويات سعتها ٤٠ قدم في الوقت المحدد مما ترتب عليها رسوم تأخير إعادة الحاويات وتطبيقا لنص المادة السادسة من لائحة مزاولة نشاط الوكلاء البحريين والتي توضح القواعد التنظيمية العامة وقواعد السلوك المتبع للتعاملات الأساسية بين وكلاء الخطوط الملاحية وقطاع الأعمال في المملكة والتي تنص الفقرة (ثانيا):أ. للوكلاء البحريين الحق في فرض أجور عن تأخير إعادة الحاويات في اعتبارا من اليوم الثامن من تاريخ تفريغ الحاوية من السفينة. فقد ترتبت على ذمة المدعى عليها تنفيذاً لهذا التأخير مبلغ وقدره مبلغ وقدره (١٢٢.٧٠٠) مائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وفقا للفواتير المرفقة ، حيث تم احتساب أجور التأخير وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من لائحة مزاولة نشاط الوكلاء البحريين : ١. فاتورة رقم ٢١٣٩٠٩٩٢٤٦ والصادرة بموجب بوليصة الشحن رقم (HLCUJE٢٢٢٠١٠٥٩٠٨) بمبلغ وقدره (٤٠.٨٠٠) أربعون ألف وثمانمائة ريال سعودي لمدة مائة وأربعة وستين يوماً تم احتسابها كالتالي: أ. رسوم تأخير الحاويات بمبلغ ١٢٠ ريال لليوم الواحد لمدة ثلاثين يوما من تاريخ ١٤/١٢/٢٠٢١ إلى ١٢/٠١/٢٠٢٢. ب. رسوم تأخير الحاويات بمبلغ ٢٠٠ ريال لليوم الواحد لمدة ثلاثين يوماً أخرى من تاريخ ١٣/٠١/٢٠٢٢ إلى ١١/٠٢/٢٠٢٢. ج. رسوم تأخير الحاويات بمبلغ ٣٠٠ ريال لليوم الواحد لمدة مائة وأربعة أيام بعد ذلك من تاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٢ إلى ٢٦/٠٥/٢٠٢٢ . ٢. فاتورة رقم ٢١٣٩٠٩٩٢٤٣ والصادرة بموجب بوليصة الشحن رقم (HLCUJE٢٢١١٢٠٩٧٨٨) بمبلغ وقدره ( ٤٣.٢٠٠) ثلاثة وأربعون ألفاً ومائتا ريال سعودي لمدة مائة واثنان وسبعين يوماً تم احتسابها كالتالي: أ. رسوم تأخير الحاويات بمبلغ ١٢٠ ريال لليوم الواحد لمدة ثلاثين يوما من تاريخ ٠٦/١٢/٢٠٢١ إلى ٠٤/٠١/٢٠٢٢. ب. رسوم تأخير الحاويات بمبلغ ٢٠٠ ريال لليوم الواحد لمدة ثلاثين يوم أخرى من تاريخ ٠٥/٠١/٢٠٢٢ إلى ٠٣/٠٢/٢٠٢٢. ج. رسوم تأخير الحاويات بمبلغ ٣٠٠ ريال لليوم الواحد لمدة مائة واثنا عشر يوما بعد ذلك من تاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢٢ إلى ٢٦/٠٥/٢٠٢٢ . ٣. فاتورة رقم ٢١٣٩٠٩٩٢٤١ والصادرة بموجب بوليصة الشحن رقم (HLCUJE٢٢١١٢٢٢٦١٠) بمبلغ وقدره ( ٣٨.٧٠٠) ثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة ريال سعودي لمدة مائة وسبعة وخمسين يوماً تم احتسابها كالتالي: أ. رسوم تأخير الحاويات بمبلغ ١٢٠ ريال لليوم الواحد لمدة ثلاثين يوما من تاريخ ٢١/١٢/٢٠٢١ إلى ١٩/٠١/٢٠٢٢. ب. رسوم تأخير الحاويات بمبلغ ٢٠٠ ريال لليوم الواحد لمدة ثلاثين يوم أخرى من تاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٢ إلى ١٨/٠٢/٢٠٢٢. ج. رسوم تأخير الحاويات بمبلغ ٣٠٠ ريال لليوم الواحد لمدة سبعة وتسعين يوما بعد ذلك من تاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٢ إلى ٢٦/٠٥/٢٠٢٢ . ونرفق لفضيلتكم الفواتير الصادرة من المدعية (الوكيل الملاحي) بشأن المبلغ المدعى به والمراسلات التي بينها وبين المدعى عليها بشأن هذه الفواتير حيث أقرت المدعى عليها باحتجاز الحاويات وطلبت عليها تخفيض المبالغ المترتبة على التأخير في تسليم الحاويات (مرفق صور الفواتير والمراسلات التي بين الطرفين) . وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٢.٧٠٠) مائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وفقا للفواتير المرفقة، ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٢.٢٧٠) اثنان وعشرون ألف ومائتان وسبعون ريال . فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٩ / ٤ / ١٤٤٥ هـ وفيها: وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية عن بعد تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت(...)بموجب الوكالة رقم (...) وكما حضرت (...) وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة(...) وفي هذه الجلسة وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى ، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه أحالت إلى ما ورد في لائحة النظام ونصها ما يلي : (صاحب الفضيلة القاضي بالدائرة رقم الثانية عشر بالمحكمة التجارية جدة حفـــــظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع مذكرة الرد على الدعوى مقدمة من مؤسسة (...) المدعى عليه ضد شركة (...) المدعية بفائق الاحترام وبكل التقدير التمس من مقام فضيلتكم قبول الرد على ما ورد بلائحة دعوى المدعية المقدمة بين يدي فضيلتكم وذلك كما يلي اولاً المدعى عليها أوضحت للمدعية ان الحاويات المذكورة لم يتم شحن البضائع عليها بسبب عدم تمكن الشاحن صاحب البضاعة من إتمام إجراءاتها في بلد الوصول (...) وكذلك شرحت للمدعية تضررها من قرار الهدم الذي تعرضت له المستودعات في مدينة (...) وهو قرار صادر من جهات رسمية ويجب الإذعان له واضطرارها لنقل الحاويات من مستودع لآخر وما تحملته من تكاليف وقد كانت المدعية عالمة بكل ذلك من خلال البريد الالكتروني المعتمد مرفق ١ صورة من الايميل المرسل للمدعية بتاريخ ٢٢ ٥ ٢٠٢٢ بل ان المدعية استلمت مبلغ ١٠٠٠٠٠مائة الف ريال سددها صاحب البضاعة رغم علمها التام بعدم الانتفاع من الحاويات وعدم تحركها من المملكة الى بلد الشحن (...)، علماً بانه لا يوجد اتفاق بين الطرفين المدعية والمدعى عليها على قيمة غرامات تأخير محددة وانما تم الاتفاق على قيمة أجور الحاويات حيث لم تنتفع بها المدعى عليها لعدم تمكن صاحب الشاحن صاحب البضاعة من شحنها الى الوجهة المقصودة . ثانياً المدعية استشهدت بنص المادة السادسة من لائحة مزاولة نشاط الوكلاء البحريين والتي توضح القواعد التنظيمية وقواعد السلوك والتي نصها للوكلاء البحريين الحق في فرض أجور عن تأخير إعادة الحاويات اعتباراً من اليوم الثامن من تفريغ الحاوية من السفينة ويتضح من هذا النص ان الغرامة تستبعد لعدم الانتفاع ومقتضى الغرامة انه طالما انتفعت من الحاوية فلماذا التأخر في اعادتها الى أصحابها أي ان علة التغريم قائمة على حصول الانتفاع من الحاوية لذا وردت عبارة من تاريخ تفريغ الحاوية من السفينة وهذا لا ينطبق على وقائع هذه الدعوى حيث ان الحاويات لم يتم شحن البضاعة عليها بسبب ظروف عائدة لصاحب البضاعة الشاحن العميل (...) وقد تم سداد مبلغ ١٠٠٠٠٠ مائة الف ريال للشركة المدعية مالكة الحاويات ثالثاً بتاريخ ١٥ ١١ ٢٠٢٢م ونظراً لتعرضها للخسارة الفادحة جراء عدم الانتفاع من الحاويات لسببين الأول تأخر الشاحن واخفاقه في شحن البضاعة الى (...) والثاني قرار هدم المستودعات الصادر من الجهات الرسمية والذي اضر بالمدعى عليها فقد طلبت المدعى عليها من المدعية اجراء خصومات بعد ان استلمت مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ مائة الف ريال رابعاً وبذات التاريخ ١٥١١٢٠٢٢م ردت المدعية برسالة تفيد فيها بموافقتها اعلى خصم ما نسبته ٢٥ في المائة من المبلغ الذي تدعي انه مستحق لها خامساً وبتاريخ الثلاثاء ٢٩١١٢٠٢٢م أرسلت المدعى عليها الى المدعية رسالة تطلب فيها مراعاة خصم ٥٠ في المائة بدلاً من ٢٥ في المائة لكونها تعرضت لخسارة لا يد لها فيها سادساً يوم الأربعاء ٣٠١١٢٠٢٢م أرسلت المدعية ايميلاً للمدعى عليها مفاده انه اذا سددت ٥٠الف ريال سعودي فسيتم اقفال ملف الدعوى شريطة ان يكون ذلك بحلول نهاية اليوم وهو شرط تعجيزي استغلالي غير سائغ منطقاً وعدالة سابعاً هذه الدعوى لا تقوم على معتكز او أساس من شرع او نظام فالثابت من وقائعها ان المدعى عليها لم تنتفع ولم تستفيد من الحاويات العائدة للمدعية حيث لم يتم شحنها او تصديرها وذلك سبب حدوث ظروف خارجة عن الإرادة عدم تمكن الشاحن من الشحن المدعو (...) إقامة رقم (...) وكذلك تعرض المستودعات الى الهدم بسبب قرار الازالة الصادر من الدولة ورغم ذلك طلبت المدعية بغير وجه حق سداد مبلغ ٢١٤٠٠٠ مائتنا وأربعة عشر الف ريال حسبتها على اعتبار الاستفادة من الحاويات حيث ان نص اللائحة الذي استندت عليه واضح وقاطع بعد تفريع الحاوية من السفينة أي بعد حدوث الانتفاع من الحاوية ورغم ذلك سددت المدعى عليها مبلغاً وقدره ١٠٠٠٠٠مائة الف ريال ولا تزال المدعية تطالبها بغير وجه حق لهذه الأسباب جميعها ولعدم انطباق اللائحة التي تشتهد بها المدعية على وقائع هذه الدعوى وعدم الانتفاع الذي اعلمت به المدعية فإننا نتلمس من فضيلتكم ما يلي الطلب الأصلي صرف النظر عن الدعوى لعدم وجود مسوغ لقبولها الطلب الاحتياطي :لاكتفاء بما استلمته المدعية نظير وجود حاوياتها لدى المدعى عليها دون انتفاع مبلغ ١٠٠٠٠٠ مائة الف ريال نظير عدم اعادتها في موعدها وفق الله فضيلتكم لما يحب ويرضى المحامي (...)) وفي أثناء هذه الجلسة طلب وكيلة المدعية مهلة للرد فأمهلتها الدائرة (٥)خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة لأرفاق رده عبر النظام ، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ وفيها: وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية عن بعد تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وكما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد من قبل المدعية عبر خانة تبادل المذكرات في النظام ، ونصها ما يلي : (مذكرة الرد على الدعوى إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نلخص جوابنا على مذكرة المدعي عليها كما يلي: أولا: نفيد فضيلتكم أنه جرى العرف البحري لنشاط الوكلاء البحريين أن الوكيل البحري يستوفي أجرة الحاويات من خلال أجور شحن البضائع ، بعد ان يقوم بتسليم الحاويات للشاحن الذى يقوم بشحن البضاعة التي بحوزته والمراد نقلها ، عندها يتم إصدار بوليصة الشحن وتسجيل جميع معلومات الشحنة فيها ،ويتم تحميل البضاعة في الحاوية وإعادتها للوكيل البحري لشحنها ، وبحسب المادة (٦) من لائحة مزاولة نشاط الوكلاء البحريين والتي توضح القواعد التنظيمية العامة وقواعد السلوك المتبع للتعاملات الأساسية بين وكلاء الخطوط الملاحية وقطاع الأعمال في المملكة مدة(١٥)يوما من تاريخ استلام الحاوية فارغة من ساحة الوكيل الملاحي لإعادتها . ثانيا: المدعي عليها أقرت باستلام الحاويات وتأخرها في ردها لموكلتي لمدة تجاوزت ال(١٥) يوم بكثير جدا، بالتالي لا يسوغ للمدعى عليها الاحتجاج بعدم القدرة على إتمام إجراءات شحن البضاعة أو تضررها من قرارات الهدم الذي تعرضت له المستودعات حيث انها قامت بحجز منفعة الحاويات عن موكلتي لمدة اكثر من (١٥) يوم ، ولا يعفي المدعى عليها من مسؤوليتها من إعادة الحاويات في الوقت المحدد والمنصوص عليه في المادة السادسة من اللائحة المشار إليها حتى لو لم تستخدم الحاويات لأي سبب كان فضلا عن حجزها لمدة طويلة منعت موكلتي من الاستفادة منها. ثالثا: ادعاء المدعي عليها أن الدعوى لا تقوم على أساس من الشرع أو النظام غير صحيح، فمن ناحية الشرع فقد قامت المدعى عليها بحجز منفعة الحاويات فترة طويلة أضرت بموكلي واستقر الفقه والقضاء على تعويض المتضرر إعمالاٌ بالقاعدة الشرعية الضرر يزال، وإزالته أما من ناحية النظام فقد أعطت لائحة مزاولة نشاط الوكلاء البحريين الحق لموكلتي احتساب غرامات تأخير إعادة الحاويات وحددت المادة السادسة (ثانيا)، فقرة ب للوكلاء الملاحيون الحق في فرض أجور عن تأخير إعادة الحاويات اعتبارا من اليوم السادس عشر من تاريخ استلام الحاوية فارغة من ساحة الوكيل الملاحي للصادر.. رابعا: ادعاء المدعي عليها أنه يشترط الانتفاع بالحاوية لتطبيق الغرامات المنصوص عليها في اللائحة غير صحيح وليس له سند من النظام ، فنصوص المادة (٦) من اللائحة أوضحت كيفية احتساب أجور تأخير إعادة الحاويات ، وحددتها (من تاريخ استلام الحاوية فارغة من ساحة الوكيل الملاحي)، بالإضافة إلى أن في تأخير تسليم الحاويات حجز للمنفعة وإضرار بموكلتي . خامسا: المدعي عليها مقرة باستلامها الحاويات من موكلتي وإيداعها في أحد المستودعات التي تدعي أنه تم هدمها ، بالتالي نطلب من فضيلتكم الأخذ بإقرارها وتطبيق نصوص لائحة مزاولة نشاط الوكلاء البحريين والتي تعطي موكلتي الحق في فرض أجور عن تأخير إعادة الحاويات. بناء على ما سبق ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٢٢.٧٠٠) مائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وفقا للفواتير المرفقة والتي تم احتسابها بناء على نص اللائحة، كذلك نطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٢.٢٧٠) اثنان وعشرون ألف ومائتان وسبعون ريال حيث أن مماطلة المدعي عليها أجبرت موكلتي على رفع هذه الدعوى .) وفي أثناء هذه الجلسة أرفقت وكيلة المدعى عليه عبر محادثة التيمز ما يلي : ( الموضوع : مذكرة رد توضيحية مقدمة من : مؤسسة (...) (المدعى عليها) ضد : شركة (...) (المدعية) بفائق الاحترام وبكل التقدير ألتمس من مقام فضيلتكم قبول الرد على ما ورد بمذكرة المدعية المقدمة بين يدي فضيلتكم بتاريخ ٢/٥/١٤٤٥هـ وذلك كما يلي: أولاً: المدعى عليها ابتدرت مذكرتها بالنكوص والتراجع عن الاستشهاد بلائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين وأدعت أن المسالة محكومة (بالعرف) وهذا تراجع محمود -نشهد لها به-عن التمسك والاستشهاد غير السليم والمجافي لنصوص اللائحة في أول الأمر، حيث أوردت في لائحة دعواها أن الأمر محسوم بنص المادة (٦) من اللائحة المذكورة والتي تنص بشكل واضح على (تفريغ الحاوية من السفينة) ومن ثم فإن هذا النص لا ينطبق على هذه الحالة (حالة عدم استخدام الحاوية ابتداء وعدم الاستفادة منها) كما هو حاصل. ثانياً: المدعية سعت إلى (التفاوض مع المدعى عليها) فعرضت تخفيضاً قدره (٢٥%) أول الأمر، ثم عرضت على المدعى عليها سداد مبلغ (٥٠،٠٠٠) خمسين ألف ريال من أجل تسوية موضوع المطالبة ما يعني أن المدعية تعلم أن المسألة مختلفة عن سياق ما ورد بلائحة الوكلاء البحريين، فلماذا تعاود التمسك بلائحة تعلم تمام العلم عدم انطباقها على وقائع هذه الدعوى، ومعلوم أنه لا يجوز الاجتهاد مع منطوق النص عملاً بالقاعدة الفقهية (لا اجتهاد في مورد النص) . ثالثاً: حقيقة وقائع هذه الدعوى أن المدعى عليها استلمت الحاويات محل الدعوى وعجزت عن الاستفادة منها ، بسبب الظروف التي تم شرحها وتفنيدها للمدعية ، وهي بمثابة ظروف طارئة ملجئه (يتم فيها تخفيف عبء الالتزام في حال الاستحالة الجزئية) وقد تم شرح ظروف الهدد (وهو قرار حكومي لا قبل للمدعى عليها بمجابهته) ، علماً بأن المدعى عليها سلمت المدعية مبلغا وقدره (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال وهو مبلغ يكاد يكون مساوياً لقيمة الحاويات نفسها فكم سعر الحاوية الفارغة حتى يتم سداد مبالغ طائلة في حالة عدم الاستفادة منها ومعلوم فقهاً وضرورة أن (الضرر يقاس بقدره) وقد اقتضت المدعية مبلغا مرضياً هو (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال ثم سعت من بعد ذلك للتفاوض الاستغلالي للمدعى عليها فكان التخفيض -غير المستحق نصاً لعدم انطباق النص- بنسبة (٢٥%) ثم عرضت سداد مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسين ألف ريال شريطة سدادها في ذات اليوم وهو شرط تعجيزي لا قبل للمدعى عليها به ، كما أنها مطالبات غير مستحقة ولا مسوغ لها- في تقديرنا- من شرع أو نظام . رابعاً : المدعية تتمسك بأن المدعى عليها (أقرت) باستلام الحاويات وهذا إقرار (...) يقدر للمدعى عليها فهي لا تسعى للإنكار، وانما تتغيا وتتقصد العدل والقسط قال تعالى (اعدلوا هو اقرب للتقوى) الآية (٨) من سورة المائدة ، وكذلك ورد في الذكر الحكيم قوله تعالى (أقسطوا إن الله يحب المقسطين) الآية (٩) من سورة الحجرات ، ذلك أن المدعية استلمت مبلغ (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال سعودي ، رغم عدم استفادة المدعى عليها من حاوياتها بسبب ما تم شرحه من ظروف ملجئه طارئة ، وهو مبلغ مجز وعادل في حال عدم الانتفاع والاستفادة من الحاوية إذ العبرة من استئجار حاوية هو (الانتفاع بها وشحن البضائع من خلالها) أما في هذه الحالة فقد دفعت المدعى مبلغاً تعويضياً كبيراً لحاويات فارغة لم تستخدم . خامساً: لما تقدم فان المدعى عليها تتمسك بعدم انطباق نص الفقرة (ثانياً) من لائحة مزاولة الوكلاء البحريين والمعنية بغرامات تأخير تسليم الحاويات (بعد تفريغ الحاوية من السفينة) أي (بعد الاستفادة منها) وهنا تكون الغرامة المنصوص عليها وتنطبق القاعدة الفقهية الشهيرة (الغنم بالغرم) أما في هذه الحالة فإن المدعى عليها لم تنتفع من حاويات المدعية وبينت ظروفها ، ومن عجب أن المدعية تعلم بذلك حيث انها استلمت (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال سعودي ، ثم عرضت تخفيضاً تدعيه وقدره (٢٥%) وأخيراً (دفع ٥٠،٠٠٠ خمسين ألف ريال في ذات اليوم وهو احتطاب جائر في غير محله إذ لا قبل للمدعى عليها به . طلبات المدعى عليها: نتمسك بطلباتنا في سابق مذكرتنا المبذولة بين إيدي فضيلتكم وفقاً لما يلي : الطلب الأصلي: صرف النظر عن الدعوى لعدم وجود مسوغ لقبولها. الطلب الاحتياطي: الاكتفاء بما استلمته المدعية نظير وجود حاوياتها لدى المدعى عليها دون انتفاع مبلغ (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال نظير عدم إعادتها في موعدها. ،،،، وفقكم الله تعالى للحق الذي انتم اهله وسنده ،،، ) ومن ثم طلبت وكيلة المدعية مهله للرجوع إلى موكلتها وتقديم ردها ، فأمهلتها الدائرة (٣) ثلاثة أيام لتقديم ردها عبر خانة تبادل المذكرات في النظام ، بشرط تفادي عدم التكرار لعدم إطالة أمد التقاضي ، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٥ هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت (...) سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...)بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضرت (...) سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه،، وتشير الدائرة إلى ورود إجابة وكيلة المدعية عبر خانة تبادل المذكرات ونصها ما يلي : (مذكرة الرد على الدعوى إشارة إلى الموضوع أعلاه، نلخص جوابنا على مذكرة المدعي عليها كما يلي: ١. تحاول المدعى عليها التضليل بالاستشهاد بالفقرة أ/ من البند ثانياً من لائحة مزاولة نشاط للوكلاء الملاحيين المتضمنة (تفريغ الحاوية من السفينة)، لتوهم الدائر بعدم أحقية موكلتنا لطلبها، في حين أن موكلتي مستندة على منصوص الفقرة ب من نفس البند، والتي أعطت الحق لموكلتي في فرض غرامة تأخير (حال استلام الحاوية من ساحة الوكيل الملاحي وعدم إعادتها خلال ١٥ خمسة يوماً كالحال في الدعوى الماثلة. ٢. يتضح من مذكرة المدعي عليها أنه التبس عليها سبب مطالبة موكلتي بالمبالغ محل الدعوى، حيث ذكرت في مذكرتها بأنها دفعت لموكلتي ( مبلغا تعويضا كبيرا لحاويات فارغة لم تستخدم ) و هو ادعاء غير صحيح وموكلتي لم تستلم اى مبالغ من المدعى عليها بخصوص المطالبة محل الدعوى، ونوضح أن مطالبة موكلتي هي أجور عن تأخير إعادة الحاويات اعتبارا من اليوم السادس عشر من تاريخ استلام الحاوية فارغة من ساحة الوكيل الملاحي ، وليس تعويضا تقدره موكلتي ، فقد تم احتساب أجور التأخير وفقا للائحة مزاولة نشاط الوكلاء البحريون ، ونحيل إلى لائحة الدعوى منها للتكرار ٣. أما بالنسبة لما تدعيه المدعى عليها بأنها قامت بسداد مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، نفيد فضيلتكم أن هذا المبلغ يخص فواتير أخرى لا علاقة لها بالفواتير المقدمة في هذه الدعوى التي لم تسددها المدعى عليها، ويظهر ذلك جلياً في المراسلات التي بين الطرفين والتي كان مدارها حول تخفيض المبلغ المطالب به في هذه الدعوى حيث عرضت موكلتي خصم ٢٥ بالمائة وطلبت المدعى عليها خصم ٥٠بالمائة،كما أنه لا ينال من انشغال ذمة المدعي عليها بهذه المبالغ عرض موكلتي خصم جزء من المبالغ المترتبة في ذمتها مقابل سدادها للمديونية بشكل فوري، كون موكلتي تسعى لإنهاء النزاع وتحفيز المدعى عليها على السداد دون اللجوء إلى القضاء (مرفق المراسلات بين الطرفين والتي توضح ذلك) بناء على ما سبق ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٢٢.٧٠٠) مائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وفقا للفواتير المرفقة والتي تم احتسابها بناء على نص اللائحة، كذلك نطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٢.٢٧٠) اثنان وعشرون ألف ومائتان وسبعون ريال حيث أن مماطلة المدعي عليها أجبرت موكلتي على رفع هذه الدعوى.) وكما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد من قبل وكيل المدعى عليه عبر خانة تبادل المذكرات ونصها ما يلي : (مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة/ القاضي بالدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية – جدة حفظه الله ،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، الموضوع : مذكرة رد تعقبيه مقدمة من : مؤسسة (...) (المدعى عليها) ضد : شركة (...) (المدعية) بفائق الاحترام وبكل التقدير ألتمس من مقام فضيلتكم قبول الرد على ما ورد بمذكرة المدعية المقدمة بين يدي فضيلتكم بتاريخ ١١/٦/١٤٤٥هـ وذلك كما يلي: أولاً: لائحة مزاولة نشاط الوكلاء البحريين تتحدث عن (فرض أجور) وليس (تعويض) وفي وقائع هذه الدعوى فإن المدعية علمت بأن هناك حاويات لم تستخدم من قبل صاحب البضاعة التي كانت وجهتها الى (...) واستلمت تعويضاً بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال من صاحب البضاعة رغم عدم استخدام الحاويات وأقرت بذلك ، وفوجئنا بوكيل المدعية ينكر استلام مبلغ ال١٠٠.٠٠٠)مئة ألف ريال وعلاقتها بالدعوى ، حيث ورد في خطاب المدعية الى المدعى عليها ما نصه (المبلغ المستلم ١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال سعودي والمبلغ المتبقي المطلوب ١١٢،٤٠٠) فكيف يذكر وكيل المدعية ان مبلغ (ال١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال لا علاقة له بهذه الدعوى ويعارض مستند هو من قدمه . (مرفق خطاب المدعية الى المدعى عليها بتاريخ الثلاثاء ١٥/١١/٢٠٢٢م) ثانياً: صحيح وقائع هذه الدعوى أن المدعى عليها استلمت فعلاً عدداً من الحاويات ليقوم صاحب البضاعة بشحنها الى دولة (...) في (...) ولكن لم تتم الاستفادة من تلك الحاويات ، وهنا قام صاحب البضاعة بتعويض المدعية بمبلغ( ١٠٠،٠٠٠ )مئة ألف ريال سعودي واستلمت المدعية هذا المبلغ كتعويض رغم عدم الاستفادة من الحاويات ثم طلبت مبلغاً أخر قدره (١١٢،٤٠٠) ثم قامت بعمل تخفيض بنسبة (٢٥في المائة شريطة استلامه في ذات اليوم) وهذا من قبيل التعسف في استخدام الحق الذي نص عليه نظام المعاملات المدنية اذ من غير المتصور إلزام المدعى عليها بالسداد –أن صحت المطالبة- في ذات اليوم . ثالثاً : المبلغ المطلوب كتعويض مقترح من قبل المدعية هو (١١٢،٤٠٠) حيث ورد في خطابها للمدعية بتاريخ الثلاثاء ١٥/١١/٢٠٢٢م ما نصه المبلغ المتبقي المطلوب تسويته (١١٢،٤٠٠) اما ما ورد في خطاب وكيلها فهو المطالبة بمبلغ وقدره (١٢٢،٧٠٠) وهذا تناقض يؤدي بدعوى المدعية كما قد ورد في القاعدة الفقهية (ان الاقوال اذا تعارضت تساقطت) . رابعاً : دليل ان طلب المدعية هو (التعويض) وليس (أجور مستحقة) انها قامت بتخفيض المبلغ الذي أدعت طلبه بنسبة (٢٥في المائة ) أي أن الأمر امر تعويض ومساومة وليس مبالغ مستحقة وفقاً لللائحة . خامساً: نتمسك بجميع ما ورد بمذكراتنا السابقة ونلتمس من مقام فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى لقيامها على غير مقتضى والاكتفاء بما استلمته المدعية من مبلغ تعويض قدره (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال نظير وجود حاويتها لدى المدعى عليها مع عدم استخدامها لما تم شرحه من ملابسات وقائع الدعوى . ،،،، وفقكم الله للحق الذي انتم اهله وسنده،،،،، المحامي / (...)) ومن ثم في أثناء هذه الجلسة طلبت وكيلة المدعية الاستمهال وتقديم ردها ، فأمهلتها الدائرة (٣) ثلاثة أيام لتقديم ردها عبر خانة تبادل المذكرات في النظام ، بشرط تفادي عدم التكرار لعدم إطالة أمد التقاضي ، وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٥هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت (...) سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضرت (...) سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه،، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد من وكيل المدعية عبر خانة تبادل المذكرات في النظام ، ونصها ما يلي : (مذكرة الرد على الدعوى الموضوع: مذكرة جوابية نشير الى الموضوع أعلاه، ونفيد فضيلتكم أن ما جاء في مذكرة المدعى عليها المؤرخة في ١٠/٠٧/١٤٤٥هـ، ما هو الا تكرار لما سبق الدفع به في مذكراتها السابقة، ولعدم إطالة أمد التقاضي وامتثالا لتوجيهات الدائرة بالإجابة بشرط عدم التكرار، نوجز جوابنا فيما يلي: أولا: لم ننكر استلام موكلتنا لمبلغ مائة ألف ريال، ولكن دفعنا تمثل أن هذا المبلغ هو سداد لفواتير غير الفواتير المرفقة مع هذه الدعوى، باعتبار أن المعاملة حوت خمسة فواتير، فاتورة لكل شحنة، ومبلغ المستلم هو سداد فاتورتين وتبقت فواتير الثلاث الشحنات المرفقة مع الدعوى كما هو موضح المراسلة التي أرفقتها المدعى عليها مع مذكرتها المؤرخة في ١٠/٧/١٤٤٥هـ. ثانياً: أما خصوص احتجاج وكيل المدعى المبلغ الوارد في خطاب المدعية هو ١١٢.٤٠٠ المبلغ المطالب به في الدعوى ١٢٢.٨٠٠، نفيد فضيلتكم بوجود خطأ مادي حسابي فالصحيح المبلغ الوارد في الخطاب باعتبار مجموع المديونية التي تتضمن خمسة فواتير (شحنات) هو ٢١٢.٤٠٠ دفع المدعى عليها منها ١٠٠,٠٠٠، عليه فان المبلغ الصحيح للمطالبة هو ١١٢,٤٠٠.مائة واثنى عشر الف و اربعمائة ريال . ثانياً: نود التنويه أنه ليس هناك خلاف بين طرفي الدعوى على التأخير ولا صحة الفواتير ولا قيمة الأجور المفروضة بحسب النظام بحسب ما هو واضح في المراسلات بين الطرفين المرفقة مع الدعوى فالمدعى عليها مقرة باحتجازها للحاويات المدة المذكورة في لائحة الدعوى، وإنما كان طلبها في المراسلات هو تخفيض باقي مبلغ المديونية ، وحيث ان التخفيض المقدم من موكلتي مشروط وكان الغرض منه هو تحفيز المدعى عليها على المسارعة في السداد وحيث لم يتحقق ذلك فموكلتي تطالب بكامل المديونية غير المسددة. ثالثاً: وأما بخصوص طلب وكيل المدعى عليها الاكتفاء بالمبلغ ١٠٠,٠٠٠ المستلم من المدعى عليها فطلب في غير محله كون النظام عالج أجور حجز الحاويات دفعاً للضرر الواقع على الوكيل الملاحي ، ولا ينال من ذلك ما ذكره الوكيل من ظروف الهدد وعدم انتفاعها من الحاويات إذ كان بإمكان المدعى عليها إعادة الحاويات ، لا أن تحتجزها ١٧٢ يوماً أي قرابة ستة أشهر، مع العلم أن وكيل المدعى عليها ذكر أن المدعى عليها عند إزالة مستودعاتها قامت باستئجار مستودعاً آخر ونقلت الحاويات لها، فلو لم تكن منتفعة من هذه الحاويات لما استأجرت لها مستودعا آخر بل قامت بإرجاعها إلى موكلتي ! وعليه، وحيث أن المدعى عليها أقرت باستلام الحاويات وأقرت بتأخيرها في اعادتها، وبموجب لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين، وحيث أن مماطلة المدعي عليها أجبرت موكلتي على إقامة هذه الدعوى. فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتنا ما يلي: أولا: المتبقي من غرامات تأخير تسليم الحاويات بمبلغ قدره (١١٢.٤٠٠) مائة واثنا عشر ألفاً وأربعمائة ريال. ثانيا: أتعاب المحاماة مبلغا وقدره (٢٢.٢٧٠) اثنان وعشرون ألف ومائتان وسبعون ريال. وفقكم الله لما فيه الخير والعدل) ومن ثم أرفقت وكيلة المدعى عليها عبر محادثة التيمز ما يلي : (احب الفضيلة/ القاضي بالدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية – جدة حفـــــظه الله ،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، الموضوع : مذكرة رد تعقبيه مقدمة من : مؤسسة (...) (المدعى عليها) ضد : شركة (...) (المدعية) بفائق الاحترام وبكل التقدير ألتمس من مقام فضيلتكم قبول الرد على ما ورد بمذكرة المدعية المقدمة بين يدي فضيلتكم بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٥هـ وذلك كما يلي: أولاً: لائحة مزاولة نشاط الوكلاء البحريين نصت بوضوح على استحقاق الأجور وشروط ذلك الاستحقاق وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة بين يدي فضيلتكم كما ورد شرحه وبيانه في مذكراتنا السابقة ونتمسك بجميع ما اوردناه سابقاً ثانياً: وكيل المدعية أقر بالخطأ المادي الحسابي، وأقر ايضاً بان موكلته عرضت على المدعى عليها دفع تعويض شرط سداده في ذات اليوم وهو شرط متعسف يؤكد سعي المدعية الى استغلال ظروف المدعى عليه وهو ما لا يسوغ قبوله . ثالثاً: لو ان للمدعية استحقاقاً نظامياً وفق اللائحة لما لجأت الى مخاطبة المدعى عليها عارضة سداد تعويض بخصم نسبة (٢٥%) نظير عدم استخدام الحاويات الذي تم شرحه وشرح ظروفه كما اسلفنا . عليه ولجميع ما سبق : نتمسك بجميع ما ورد بمذكراتنا السابقة ونلتمس من مقام فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى لقيامها على غير مقتضى والاكتفاء بما استلمته المدعية من مبلغ تعويض (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال نظير وجود حاويتها لدى المدعى عليها مع عدم استخدامها لما تم شرحه من ملابسات وقائع الدعوى . ،،، وفقكم الله تعالى للحق الذي انتم اهله وسنده ،،،، المحامية / سارة عبدالله غمري) وعليه قرر طرفي الدعوى الدعوى الأكتفاء بما قدم ، وبناء عليه رفعت الجلسة وتم تحديد موعد جديد لها. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت (...) سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضرت (...) سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه،،وفي هذه الجلسة وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام ، قررت الدائرة رفع الجلسة ، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية حصرت دعواها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١١٢,٧٠٠) مئة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة ريال. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة ، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في استلامه للحاويات محل الدعوى وعجزه عن الاستفادة منها بسبب الظروف التي تم ذكرها في الوقائع، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينتها على ذلك والمتمثلة في مراسلات بين الطرفين تقر فيها المدعي عليها باحتجاز الحاويات وطلبت تخفيض الرسوم ، إضافية إلى بوليصات الشحن إضافة إلى الفواتير، وبحسب نص المادة السادسة من لائحة مزاولة نشاط الوكلاء البحريين والتي توضح القواعد العامة التنظيمية وقواعد السلوك المتبع للتعاملات الأساسية بين وكلاء الخطوط الملاحية وقطاع الاعمال في المملكة والتي تنص الفقرة (٢) على للوكلاء البحريين الحق في فرض أجور عن تأخير إعادة الحاويات / المقطورات اعتبارا من اليوم الثامن من تاريخ تفريغها من ظهر السفينة للوارد وعن كل يوم ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية مبلغ وقدره (١١٢.٤٠٠) مئة واثنا عشر ألفاً وأربع مئة ريال.وأما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا : بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) السعودية ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(١١٢.٤٠٠) مائة واثنا عشر ألفاً وأربع مئة ريال. ثانيا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) السعودية ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(١٠٠٠٠)عشرة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4531104114 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570418828 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) السعودية (ذات شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (112,700) مئة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة ريال. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 06/10/1445هـ الذي قضى أولا : بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) السعودية ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(112.400) مائة واثنا عشر ألفاً وأربع مئة ريال. ثانيا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) السعودية ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (10000)عشرة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 19/11/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعى عليها، ونصها: (الأسباب الشرعية والنظامية والموضوعية لتقديم الاعتراض: أولا : نأخذ على الدائرة الموقرة أنها خلصت في حكمها إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (112،000) مائة واثنا عشر ألف ريال وأسسته على ما سمته إقرار المدعى عليها باحتجاز الحاويات وهذا يخالف ويغالط حقيقة وقائع الدعوى ذلك أن المدعى عليها أقرت بعدم الانتفاع من الحاويات لظروف خارجة عن إرادتها متمثلة في عجز الشاحن عن الاستفادة من الحاويات ، وقد قبلت المدعية (تعويضاً عن ذلك مبلغ وقدره (100،000) مائة الف ريال استلمته من الشاحن للبضاعة وهو ال(...) المدعو / (...) ، وهذا يعني أن المدعية كانت على علم ولم تطالب بقيمة تأخير وحجز للحاويات – محل الدعوى- بعد أن أخبرتها المدعى عليها بالظروف وقبلت تعويضاً مبلغ وقدره (100،000) فكيف تستقيم مطالبتها بقيمة تأخير حاويات .ثانياً: وأيضا ما ذكر في الفقرة (أولاً) أعلاه فإن المدعية - المعترض ضدها - قد قامت بعرض تخفيض وقدره (25%) على مبلغ التعويض ، وعندما طلبت منها المدعية - للخسارة والظروف التي تعرضت لها أن يكون التخفيض بنسبة (%50) ذكرت أنه لا مانع لديها شريطة سداد مبلغ (50،000) خمسين ألف ريال في ذات اليوم وهو شرط تعجيزي يمثل عين نظرية التعسف في استخدام الحق التي نهى عنها الشرع وتطرق إليها نظام المعاملات المدنية ومنع التعسف في استخدام الحق في أحوال منها ما تضمنه نص الفقرة (ب) من (2) من المادة (29) على (إذا كانت المنفعة لا تتناسب مطلقاً مع ما يسببه للغير من ضرر وحيث أن المدعية قد عرضت على المدعى عليها مؤسسة (...) أن تخفض لها تعويض عدم الاستفادة من الحاويات بقيمة (50.000) الف ريال فإن هذا يعد من قبيل التعسف المنهي عنه شرعاً ونظاماً .ثالثاً: الخطأ والقصور في وصف الوقائع وتكييفها :لائحة مزاولة نشاط الوكلاء البحريين عنت في نصوصها الأحوال التي يتم فيها حجز الحاويات وعدم إعادتها إلى أصحابها عقب الانتفاع أما في حالة هذه الدعوى وصحيح وقائعها فإن المدعية كانت على علم بأن المدعى عليها لم تنتفع من حاوياتها بدليل أنها قبلت من الشخص المتعامل مع المدعى عليها للشحن وهو شخص (...) الجنسية يدعى (...) مبلغاً تعويضياً وقدره (100،000) مائة ألف ريال سعودي مما يخرج هذه الدعوى ووصف وقائعها وتكييفها عن الوصف الذي أسبغته المدعية وجارتها من بعد الدائرة الموقرة فكان حكمها محل هذا الاعتراض لكل هذه الأسباب - ولغيرها مما قد يظهر لمقام فضيلتكم فإننا نتلمس نقض واهدار الحكم - محل هذا الاعتراض وإعادة الأوراق المقام الدائرة الموقرة للسير فيها من جديد على هدى مما قدمناه وبسطناه في هذه المذكرة. وفقكم الله للحق الذي انتم اهله وسنده....)، وعقبت وكيلة المدعية بالتأكيد على صحة الحكم الابتدائي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية والاعتراض المقدم من المستأنف، وبما أن المستأنف تقدمت بطلب الاعتراض خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية فإنه يتعين قبول الطلب شكلاً ، وأما بخصوص نظر النزاع موضوعاً فإنه لم يظهر لهذه الدائرة ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (09/09/1445) في القضية رقم (4570418828) القاضي: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) السعودية ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(112.400) مائة واثنا عشر ألفاً وأربع مئة ريال. ثانيا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) السعودية ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(10000)عشرة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة.