حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530956405
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570535305/1445
رقم الحكم:4530956405
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570535305 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530956405 التاريخ: ٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٥٣٥٣٠٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية الشركة (...) ادعى على المدعى عليه (...) بـ "إنه بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩م جرى الاتفاق بين موكلتنا الشركة (...) وبين المدعى عليها مؤسسة (...) لمالكها (...). ونظرًا إلى أن موكلتنا منحت المدعى عليه ميزة البيع بالآجل بمبلغ إجمالي (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وحرر المدعى عليه سندًا لأمر برقم (٢٩٩٥) وتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩ بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال، لصالح موكلتنا الشركة (...). ونظرًا لعدم سداد المدعى عليه المبالغ المتبقية وإجماليها (١,٥٣٩,٣٤٠) ريال استنادًا على كشوفات الحسابات وهي حسب التفصيل الآتي: ١.مبلغ (٧١٤,٤٩٧) ريال من كشف حساب (...). ٢. مبلغ (٨٢٤,٨٤٣) ريال من كشف حساب مؤسسة (...). وسبق لموكلتي أن تقدمت بطلب تنفيذ السند لأمر ولم يُقبل السند كونه معلقًا على شرط، وبما أن السند لأمر أصبح ورقة دين عادية، فإننا نطلب من الدائرة الموقرة ما يلي: ١. الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ وقدره (١,٥٣٩,٣٤٠.٠٠) ريال. ٢. الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥٣,٩٣٤) ريال." انتهت صحيفة دعواه . انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضر (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن (...) بصفته مدير الشركة المدعية بالوكالة الصادرة من كتابة عدل الخبر برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (٨٩٣٣٣٧٥٣) ووصول رابط الجلسة له بنجاح وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبسؤال المدعي حصر بيناته على دعواه، قال بيناتي الحاضرة هي: ١. سند لأمر برقم (٢٩٩٥) وتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩ بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال ٢. كشفي حساب داخليين للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٠م إلى ٢٧/٠٧/٢٠٢٢م ٣. اتفاقية فتح حساب بالآجل بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠م." هكذا قال وبسؤاله عن الفرق بين كشفي الحساب؟ أجاب بقوله: "الكشف الأول بمبلغ (٨٢٤,٨٤٣) ريال، خاص بالالكترونيات، وأما الكشف الثاني بمبلغ (٧١٤,٤٩٧) ريال، فهو للتكييف" هكذا قال. ثم قدم طلبًا عبر النظام برقم (٤٥١١٠٣٢٤٠٩) وتاريخ أرفق معه كشفي حساب تفصيليين صادرين من المدعية الأول: من تاريخ ٢٠١٥/٠٤/١٩م إلى تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٩م بمبلغ (٧١٤,٤٩٧) ريال = تكييف الثاني: من تاريخ ٢٠١٥/٠١/١٣م إلى تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٥م بمبلغ (٨٢٤,٨٤٣) ريال = الكترونيات. وبسؤال المدعي إن هذين الكشفين ينتهيان قبل تاريخ اتفاقية فتح الحساب المرفقة؟ فأجاب بقوله: "إن التعامل بين الطرفين قديم من عام ٢٠٠٣م والتعامل بين الطرفين حسب كشف الحساب ينتهي بهما" هكذا قال. وبسؤال المدعي أتريد يمين المدعى عليه أجاب بقوله "نعم نطلبها" هكذا قال ثم رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليه باليمين النافية للدعوى، ثم في جلسة أخرى حضر (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن (...) بصفته مدير الشركة المدعية بالوكالة الصادرة من كتابة عدل الخبر برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ كما حضر المدعى عليه أصالة فابتدر المدعي بقوله: "إشارة إلى ما تم ضبطه في الجلسات الماضية من موافقتنا على طلب اليمين من خصمنا. وبناءً على مفهوم الفقرة الرابعة من المادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات، ولكون المدَّعى عليه لم يقبل حلف اليمين حتى الآن. لذا فإننا نقرر رجوعنا عن طلب اليمين من المدعى عليه، ونطلب مهلة كافية لتقديم بيناتنا لمقام الدائرة." هكذا قال. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله الجواب قال: "إن المؤسسة مقفلة من عام ١٤٤١هـ وأحتاج وقتًا حتى أطلع عليها وأراجع الحسابات" هكذا قال. ثم رفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه وبسؤال المدعى عليه الجواب على الدعوى، أجاب بقوله: "إن لدينا خصومات ومرتجعات لم تحسبها المدعية" هكذا قال. وبسؤاله إن المدعى عليه إن المدعية تدعي ضدك بمبلغ (٧١٤,٤٩٧) ريال للتكييف، ومبلغ (٨٢٤,٨٤٣) ريال للالكترونيات، فهل استلمتم هذه البضاعة، فأجاب بقوله: "لدينا خصميات ومرتجعات، وصيانة كلها لم تحسب" هكذا قال. وبإعادة السؤال عليه مرة أخرى أعاد نفس الجواب ثم قال: "إن المدعى عليها لم تقبل منا مرتجعات فيها مشكلة في تقييم وزارة التجارة مما تسبب لنا بخسائر كبيرة" هكذا قال. وبسؤال المدعي عما ذكره المدعى عليه، أجاب بقوله: "إن جميع الخصومات المستحقة للمدعى عليه موجودة في كشوف الحسابات المرفقة" هكذا قال. وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة كما قررت الفصل في القضية. وبعد النطق بالحكم جرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته، وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية، كما تم إفهام أطراف الدعوى بأن الاعتراض لا يقبل ما لم يقدم من محام وفق المادة ٥١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة بضاعة موردة قدرها (١,٥٣٩,٣٤٠) ريال، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريًّا يتمثل بالتوريد واستنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعية تدعي بأن المدعى عليه لم يسلم قيمة بضاعة موردة، وحيث حضر المدعى عليه وأقر بأصل التعامل بين الطرفين، وحيث عرضت عليه الدائرة دعوى المدعية فأجاب بجواب يتضمن إقرارًا باستلام البضائع الموردة، وهو دفعه بأن له خصميات ومرتجعات عند المدعية لم تحتسب، كما أن المدعية قدمت ما يسند دعواها وهي كشف حساب منتظم من صنع المدعية لكافة التعاملات مع المدعى عليه، وبما أن كشف الحساب الإلزامي المنتظم حجة للتاجر ضد خصمه التاجر، وذلك لما جاء في الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات، ونص الحاجة منها: "تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر" وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت وجود هذه الخصميات المدعى بها، كما أن الدائرة أمهلته للجواب عن الدعوى تفصيلًا ولم يجب بجواب ملاق لذلك بل أجاب بجواب إجمالي لا يلاقي كامل سؤال الدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من وجود مرتجعات لم تستلمها المدعية حتى الآن، فاستلامه للبضاعة موجب لبدلها في ذمته، وادعائه الإرجاع دعوى مستقلة، له أن يتقدم بها إذ هو طلب ينظر مستقلًا، كما أنه لم يقدم للدائرة أي بينة على ما يذكره، وعليه ولما سبق كله فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)، حامل الهوية رقم (...)، مالك مؤسسة (...) لصاحبها (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعون ريالًا (١,٥٣٩,٣٤٠) ريال للمدعية الشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.