حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530948524

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٥٧١١٢٧١٤٥/١٤٤٥
رقم الحكم:4530948524
سنة الحكم:١٤٤٥

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571127145لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530948524 التاريخ: ٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٢٧١٤٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للأدوية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستزمات طبية) (أدوية طبية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٧,٧١٥.٣٨) سبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال سعودي وثمانية وثلاثون هلله سدد منه (٢٧,٥٦٠.٥٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي وخمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي بتوريد مستلزمات طبية للمدعى عليها بقيمة ٥٧٧١٥.٣٨ ريال وقامت المدعى عليها بالمصادقة على رصيد هذه المديونية من تاريخ ١/١/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٩/٥/٢٠٢٢م بموجب مطابقة رصيد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٧٥٦٠.٥ ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره ٣٠١٥٤.٨٨ ريال لم تقم بسداده حتى الان.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها بسداد المستحق عليها لموكلتي مما أدى إلى (لجوء موكلتي للشكاية وإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٣٠,١٥٤.٨٨) ثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال سعودي وثمانية وثمانون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٢/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى اللائحة المرفقة عبر النظام وبعرض الدعوى على محامي المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه صحيح ونطلب الصلح على تقسيط المبلغ على دفعتين هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامي المدعية أجاب قائلا: لا مانع لدينا في الصلح هكذا أجاب ثم جرى مداولة الصلح بين الطرفين واصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره ثلاثون ألف ومائة وأربعة وخمسون ريال وثمانية وثمانون هللة (٣٠.١٥٤.٨٨)على دفعتين: ١- دفعة بتاريخ ١\٥\٢٠٢٤م بمبلغ قدره خمسة عشر ألف وسبعة وسبعون ريال وأربعة وأربعون هللة (١٥.٠٧٧.٤٤). ٢-دفعة بتاريخ١\٦\٢٠٢٤م بمبلغ قدره خمسة عشر ألف وسبعة وسبعون ريال وأربعة وأربعون هللة (١٥.٠٧٧.٤٤). كما اتفقوا أنه في حال تأخرت المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى خلال ثلاثة أيام من تاريخ استحقاقها بأن يحل المبلغ كاملا هكذا اصطلحا وبعرض الصلح على الطرفين مرة أخرى صادقا عليه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لإثبات هذا الصلح الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ)، وحيث اتفق الطرفان على الصلح الوارد أعلاه، ولقوله تعالى: والصلح خير ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ وحيث إن المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة(٢٩) من نظام المحاكم التجارية: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في أدناه من إثبات هذا الصلح، وبالله التوفيق. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة هذا الصلح وصحته وألزمت الطرفين به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث