حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530949593
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571116820/1445
رقم الحكم:4530949593
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571116820 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530949593 التاريخ: ٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٦٨٢٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مأكولات بحرية) عدد (٤٩١) (اسماك مجمدة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م بثمن إجمالي قدره (٣٠،٧٨٤.٢٥) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٣٠،٧٨٤.٢٥) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً-،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في تسديد مبلغ المطالبة مما أدى إلى (الجاء موكلي للاستعانة بمكتب محاماة وتحمل الاتعاب)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤،٦١٧.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠،٧٨٤.٢٥) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤،٦١٧.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي. هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وأضافت بأن المدعى عليه سدد من مبلغ المطالبة مبلغاً قدره (٢٥،٠٠٨.٥) خمسة وعشرون ألفاً وثمانية ريالات وخمسة هللات، والمتبقي في ذمة المدعى عليه (٥،٧٧٢) خمسة آلاف وسبعمائة واثنان وسبعون ريالا، ونطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٥،٧٧٢) خمسة آلاف وسبعمائة واثنان وسبعون ريالا، وأتعاب التقاضي وقدرها (٤،٦١٧) أربعة آلاف وستمائة وسبعة عشر ريالاً، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة الدعوى بعد حصرها إلى المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (٥،٧٧٢) خمسة آلاف وسبعمائة واثنان وسبعون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤،٦١٧) أربعة آلاف وستمائة وسيعة عشر ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى اتفاقية فتح حساب بالآجل صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه ومصدقة من الغرفة التجارية ب(...)، كما قدم ثمانية فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بأختام استلام وتواقيع منسوبة لتابع مؤسسة المدعى عليه تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة، كما قدم مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م تتضمن مصادقة مؤسسة المدعى عليه على مبلغ يوفق مبلغ المطالبة محل الحصر ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبار الفواتير والمطابقة محل الدعوى، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه بختمها على مبلغ المطالبة واستلامها للفواتير المتضمنة المواد محل التوريد وقيمتها بأختام وتواقيع استلام منسوب إليها يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، ولم يقدم مذكرةً بدفاعه، ولم ينازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (٥،٧٧٢) خمسة آلاف وسبعمائة واثنان وسبعون ريالاً، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، فقدمت وكيلة المدعية عقد الأتعاب، وبما أن دعوى التعويض يشترط لها توافر أركان المسؤولية وتحققها، ولما أن المدعية وكالة لم تقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكلتها من إقامة هذه الدعوى، حيث إن العقد لوحده لا يكفي لإثبات تحقق الضرر، وعليه فدعوى المسؤولية تجاه المدعى عليها تتهاوى لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعى عليها، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض، وتنتهي الدائرة إلى رفضها؛ لعدم ثبوتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥،٧٧٢) خمسة آلاف وسبعمائة واثنان وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.