حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530949603
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571118441/1445
رقم الحكم:4530949603
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571118441 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530949603 التاريخ: ٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571118441 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ 1443/04/3هـ الموافق 2021/11/08م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (9) (مواد غذائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/3هـ الموافق 2021/11/08م بثمن إجمالي قدره (35,409.88) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(35,409.88) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله تحل بتاريخ1444/04/6هـ الموافق 2022/10/31م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/6هـ الموافق 2022/10/31م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مطابق عليه من قبل المدعى عليه). 2- أضرار تقاضي متمثلة بماطل المدعى عليه ولم يلتزم بالسداد رغم مطابقة المبلغ ما احوج المدعي للشكاية مما أدى إلى (عدم الوفاء بالمديونية ما الزم المدعي بتوكيل محامي) خلال المدة من 1444/04/6هـ إلى 1445/09/8هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (35,409.88) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 101533728 ، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (35,409.88) خمسة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وتسعة ريالات و ثمانية وثمانون هللة؛ لقاء توريد مواد غذائية للمدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى –طلب تعامل بالآجل- بين طرفي الدعوى، كما قدم محرر معنون بكشف حساب- مطابقة رصيد- صادرة على مطبوعات المدعية في تاريخ 31/ 10/ 2022م تتضمن المدعى عليها على مبلغ المطالبة محل الدعوى ومذيلة بختم المدعى عليها، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبار المصادقة محل الدعوى، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقطت حقه في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (35,409.88) خمسة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وتسعة ريالات و ثمانية وثمانون هللة، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن دعوى التعويض يشترط لها توافر أركان المسؤولية وتحققها، ولما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكلته من إقامة هذه الدعوى، وعليه فدعوى المسؤولية تجاه المدعى عليها تتهاوى لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعى عليها، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض، وتنتهي الدائرة إلى رفضها؛ لعدم ثبوتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (35,409.88) خمسة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وتسعة ريالات و ثمانية وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.