حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530938874

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570934274/1445
رقم الحكم:4530938874
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570934274 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530938874 التاريخ: ٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570934274 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: وبتاريخ 09/08/1445هـ قدم المدعي مذكرة ونصها (فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد الموضوع: لائحة محررة عطفاً على هذه الدعوى والمنظورة في دائرتكم، عليه نوجز دعوانا بالتالي: تم التعاقد بيني أنا المدعي بصفتي محامياً وصاحب مكتب محاماة (مكتب (...) للمحاماة) وبين المدعى عليهــا بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ على أن أقوم أنا أو من أنيبه من مكتبي بـ المرافعة والمدافعة في الدعوى المقامة من (...) ضد مؤسسة (...) والمقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٣٨٤١٠٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية)؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٤٠،٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي بواقع عشرة آلاف مقدم (قد استلمتها من المدعى عليها) ومبلغ ثلاثون ألف ريال سعودي عند صدور صك الحكم، ولأن الدعوى انتهت بحكم لصالح مؤسسة (...) عليه استحق المؤخر وقدره ثلاثون ألف ريال، استلمت منها مبلغ قدره عشرة آلاف ريال، ومتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢٠،٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. وختم لائحته بقوله: لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها أن تدفع لي ما تبقى في ذمتها حالاً وهو مبلغ (٢٠،٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. وفقكم الله لما فيه الخير والعدل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدمه/المدعي أصالة: (...)) وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 10/08/1445ه وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها العقد المبرم بينه وبين موكله في القضية السابقة، ولدراسة ما قدم تقرر الدائرة رفع الجلسة، وبجلسة 17/09/1445ه حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها شرعا ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: ولمــا كان موضوع الدعوى يتعلق بأتعاب محاماة عن الدعوى رقم (٤٣٨٤١٠٨) وتاريخ (وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥ه والمحكوم فيها من قبل هذه الدائرة. ولما نصت المادة الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى). وحيـــث إن الدائرة تعتبر ناظرة أصل موضوع الدعوى؛ فإنها تكون مختصة بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، فلما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغا قدره (٢٠،٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، يمثل أتعاب المحاماة للدعوى المشار إليها. ولما كان الثابت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به في الدعوى المشار إليها، وظهور مماطلة المدعى عليها وتعسفهما في دفع الحق الثابت عليهما إلا من خلال المحكمة واستنفاذ جميع طرق المرافعة، ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليهما، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما قدم المدعي عقد أتعاب محاماة، وقد نص العقد على أن جزء من أتعاب المحاماة يستحق بعد كسب المدعي لتلك الدعوى وبما أن المدعي قد أثبت من خلال صك حكم القضية السابقة رقم (433687021) أن موكلته قد كسبت القضية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) الهوية الوطنية (...) مبلغ المطالبة وقدره (20.000) عشرون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث