حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530929983
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571005338/1445
رقم الحكم:4530929983
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571005338 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530929983 التاريخ: ٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٥٣٣٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عقود صيانة وذلك في صيانة وقائية لأنظمة التكيف المركزي وملحقاته لعدد من المستشفيات، لمدة (٣) ثلاثة سنوات، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٨,٠٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥٤,٠٠٠) ثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٤٩,٠٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا ريال، والمتبقي (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة ألفًا ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ، وطالب: بالتعويض عن أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٥٤,٠٠٠) ثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفًا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية :محلرر عادي يتمثل في عقد على مطبوعات المدعية ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب المدعى عليها .٢- محرر عادي يتمثل في مجموعة كشف حساب عددها (٣) على مطبوعات (...)بمبلغ (٦٢٢,٥٠٠) ستمئة واثنين وعشرون ألف وخمسمئة ريال وممهور بختم منسوب لمطبوعات (...).ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن:الدعوى غير صريحة وغير واضحة حيث أن عدد العقود المبرمة مع المؤسسة ثلاثة عقود ولا يصح جميعهم في دعوى واحدة، الدفعات المتفق عليها تكون بعد كل زياره متممه حسب ماجاء في كل عقد على حدا وتطلب موكلته إثبات عدد الزيارات و إتمامها بخطاب من جميع المستشفيات، الختم في كشف الحساب المرفق من قبل المدعي (الصفحة الثالثة) لاصحة له ولا توجد علاقة أو معرفة بين موكلته و مؤسسة (...) .وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٢٥هـ وفيها: بحضور وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعية. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٦هـ وفيها بحضور وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها في هذه الجلسة رغم تبلغها،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: التعويض عن أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة ألفًا ريال . وأجمل المدعى عليه إجابته في: عدم وجود بينة تثبت ذلك حيث لاصحة الكشف بالمبلغ المطلوب بالمدعى عليها .بناء على الدعوى وحيث لاقت إنكارا من المدعى عليها ولأن المدعي وكالة لم يقدم ادلة تثبت استحقاق المبالغ المطالب بها مما لا تستند معه الدعوى إلى اسانيد كافية، وبما أن البينة التي قدّمها وكيل المدعية لا يمكن الإعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، لأن العقد يمكن أن يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب المدعى عليها به، أما عن كشف الحساب والفواتير فهو صادر عن المدعية ولا يحمل ما يؤيده من المدعى عليها، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي ..).. لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : رفض الدعوى، والله الموفق