حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530932044

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571114647/1445
رقم الحكم:4530932044
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571114647 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530932044 التاريخ: ٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٤٦٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفتها وكيلا عن المدعي ، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٠ / ٠٧/ ١٤٤٥ ، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعى عليها ، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٢ . وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحفيتها الكترونية نصها : لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٥٦٥٥٩٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة السابعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٠م بثمن إجمالي قدره (١,٧٨١,٢٢٤.٦٩) مليون وسبع مئة وواحد وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال سعودي و تسعة وستون هلله سدد منه (١,٤١٣,٥٣٩.٧٠) مليون وأربع مئة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد).)، والقضية انتهت بحكم نصه (فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة : إلزام شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل / (...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره ( ٣٦٧,٦٨٥٠٠٠) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال . والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥١٤١٢٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-إخلال المدعى عليها بتنفيذ التزامها مما أدى إلى تكبد موكلي الخسارة مما أدى إلى (المدعى عليها الجأت موكلي إلى الشكاية والغرم وتحمله دفع أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٦,٧٦٨.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ عليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن ال دعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية عبر النظام ، . وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٥٧٠٥٦٥٥٩٨) ، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة – السابعة عشر- بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣٦٧,٦٨٥) ثلاثمائة وسبعة وستون ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون ريال، واستند على الحكم الصادر من الدائرة ، وبما أن هذه الدعوى مطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق وأن نظرتها الدائرة وقد أصدرت حكماً نهائياً بمضي المدة ، وبما أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، كما نصت على ذلك المادة (٥/٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (٤٦٤٩) وتاريخ ٨-٦-١٤٢٣هـ ورقم (٥٨٣٠٣) وتاريخ ٢٩-١٢-١٤٣٤هـ ورقم (٦٦٢٢) وتاريخ ٩-٩-١٤٣٨هـ ورقم ( ١٥١٧) وتاريخ ٥-٥-١٤٣٩هـ ورقم ( ٢٠٤٠) ١٣-٦-١٤٣٩هـ ورقم (٢٥١١) وتاريخ ٥-٧-١٤٣٩هـ، بقولها: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية، ...) ، وبما أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها، وحيث استقر العرف على أن مصاريف أتعاب التقاضي لا تتجاوز العشرة بالمائة من المبلغ المحكوم به ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ (...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٣٦,٧٦٨.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال ، الله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث