حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530934634

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571112823/1445
رقم الحكم:4530934634
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571112823 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530934634 التاريخ: ٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٢٨٢٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة، فحددت لنظرها جلسة تم عقدها عن بعد ، وفيها حضر (...)، بصفته المدعي أصالة ، كما حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعى عليها ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ١٤٤٥/٠٥/٠١ هـ الصادرة عن (الموثقين )، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٧٥٣٩٨) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٧٥٣٩٨) على سند لأمر رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٧هـ، بمبلغ قدره (٢,٤٩٤,٥٨١.٠٠) مليونان وأربع مئة وأربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال ، ثم استوضحت منه الدائرة عن مبررات طلب الاستعجال ، فأجاب أنه: ( بسبب وقوع الضرر عليه ) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر أنه يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذا الطلب باعتبار أن أصل المعاملة التي اندرج تحتها هذا السند لأمر مصرفية عقد تمويل مصرفي، ولان موكلته مصرف والمعاملة مصرفية ؛ وبناءً على المادة الثانية من قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية بنصها تختص اللجنة بالفصل في المنازعات المصرفية الاصلية والمنازعات المصرفية بالتبعية وفقاً للأحكام الواردة في هذه القواعد فإن الاختصاص ينعقد للجنة المنازعات المصرفية ؛ وبناءً على المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ، ولذلك يدفع بعدم الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى ويطلب صرف النظر ؛ لعدم الاختصاص الولائي ، ثم طلب المدعي إثبات تركه لهذه الدعوى المقيدة حاليًا ؛ رغبة في إعادة رفعها في قضية أخرى بعد بيان كافة أسبابه مبرراته ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي الأسباب: وحيث حضر أمام الدائرة المدعي وقرر تركه للقضية، وإثبات ذلك، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها ، ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث قرر المدعي ذلك في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات ترك المدعي لدعواه ، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات ترك المدعي لهذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث