حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431059455

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470825663/1444
رقم الحكم:4431059455
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825663 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431059455 التاريخ: ٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٦٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعين تقدموا بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المتداعيين وكالة المدونة بياناتهما في ضبط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها: إن المدعى عليه شريك لموكليّ في شركة (...) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها التجاري (…) ونسبة حصص موكلي من رأس مال الشركة (٢١%) وقد قام المدعى عليه بعد الدخول مع موكلي شريكا في الشركة المذكورة بتاريخ: ١٦/٠٢/١٤٤٤هـ بمنافسة الشركة بفتح محل تجاري في مدينة (...) باسمه يبيع منتجات من نفس نشاط الشركة لحسابه الخاص ، مما تسبب بانخفاض مبيعات الشركة والاستيلاء علي زبائنها وأوقع الزبائن في خلط بين معارض الشركة والمعارض الخاصة بالمدعى عليه ولكون النظام يحظر على الشريك منافسة الشركة ورتب أثر قضائيا على مخالفته ذلك بأن قرر أن تَعُدَّ التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة -فضلًا عن ذلك- مطالبته بالتعويض وبما إن نظام الشركات أجاز للشريك أو المساهم الذين يمثلون (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها لذلك فإن موكلي يطلبون أن تَعُدَّ التصرفات التي قام بها المدعى عليه لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة والحكم بالزام المدعى عليه بتعويض الشركة بمبلغ مليون ريال ، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وأصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بموجب الصك الصادر منها برقم: ٤٤٣٠٧٨٧١٤٠ وتاريخ: ٢١/٠٩/١٤٤٤ هــ، ثم عادت القضية من دائرة الاستئناف الثانية بموجب الصك الصادر منها برقم: ٤٤٣٠٩٤٧٨٤٢ وتاريخ: ١٢/١١/١٤٤٤ هــ والقاضي منطوقه بما يلي: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٢١-٠٩-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٦٦٣ وإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية للفصل فيها؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ، عليه باشرت الدائرة نظر الدعوى مجددا حيث عقدت جلسة مرئية بتاريخ: ٢٤/١١/١٤٤٤هــ وقد أكد المدعي وكالة على ما ورد في لائحة دعواه المرصودة في ضبط الجلسة السابقة، فجرى إفهامه بتوضيح نشاط الشركة والمدعى عليه وبيان هل صدر حكم أو قرار يثبت قيام المدعى عليه بالمنافسة أم لا؟ فاستمهل لذلك، كما جرى إفهام المدعى عليها وكالة بتقديم جوابها عن الدعوى، ومن ثم يعقب المدعي وكالة بالرد ولكل طرف خمسة أيام، وإمهالاً للطرفين رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضر المدعيان وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها وكالة قدمت جوابها عن الدعوى والذي دفعت فيه بأن المدعى عليه مارس نشاطه التجاري قبل تأسيس الشركة محل الدعوى، وقدمت السجل التجاري للمدعى عليه، ثم عقب المدعي وكالة جوابا عن أسئلة الدائرة له في الجلسة السابقة وردا على جواب المدعى عليها وكالة بمذكرة نصها الآتي: نفيد فضيلتكم بأن نشاط شركة (...) هو تجارة الجملة في الأواني المنزلية، وكذلك فإن نشاط مؤسسة (...) (المدعى عليه) هو تجارة الجملة في الأدوات المنزلية، ولم يسبق أن صدر حكم أو قرار يثبت قيام المدعى عليه بالمنافسة، وأما فيما يتعلق بالرد على ما جاء بجواب المدعى عليه المقدم منه بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤هـ، والذي أقر فيه بممارسته ذات نشاط الشركة، وادعى أنه موزع لها، نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه ليس موزع للشركة كما زعم في جوابه، ومسؤولية ثابتة بإقراره المذكور وبموجب المادة أربعين من نظام الشركات التي نصت على أنه: لا يجوز للشريك -دون موافقة باقي الشركاء- أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكًا لحصص أو أسهم تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه. وإذا أخل الشريك بذلك كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تَعُدَّ التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة - فضلًا عن ذلك - مطالبته بالتعويض ، لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بأن تَعُدَّ التصرفات التي قام بها المدعى عليه لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، والحكم بإلزام المدعى عليه بتعويض الشركة بمبلغ مليون ريال ، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث ادعى المدعي وكالة قيام المدعى عليه الشريك بمنافسة شركة (...) في نشاطها التجاري طالباً إلزام المدعى عليه بتعويض الشركة بمبلغ قدره مليون ريال، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بأن موكله مارس نشاطه التجاري قبل تأسيس شركة (...)، وقدم سنداً لذلك السجل التجاري لمؤسسة موكله التجارية، الصادر برقم: (…)وتاريخ: ٣/١١/١٤٣١هــ، عليه وحيث تبين صحة دفع المدعى عليه وكالة بأسبقية نشاط المدعى عليه لنشاط شركة (...)، وذلك بعد الاطلاع على عقد التأسيس الخاص بها والمؤرخ في: ٢٢/٤/١٤٤٤هــ كما جرى الاطلاع على سجلها التجاري رقم: (…)وتاريخ: ١٦/٠٢/١٤٤٤ هــ، في حين أن المدعى عليه قد أنشأ مؤسسته التجارية بتاريخ: ٣/١١/١٤٣١هــ - كما هو موضح في سجله التجاري المذكور بياناته بعاليه - عليه وحيث تبين وجاهة دفع المدعى عليه وكالة بعدم قيام ونهوض دعوى المنافسة والحال هذه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث