حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530865725
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570492760/1445
رقم الحكم:4530865725
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570492760 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530865725 التاريخ: ٤ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570492760 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها ( إنه بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اكسورات جوالات) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م بثمن إجمالي قدره (7,245.00) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (يتم توريد البضاعه للمدعى عليه ويقوم بالسداد على دفعات)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ومطابقة رصيد) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (7,245.00) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في . ) وبإحالتها للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر عن المدعي وكيله/ (...) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ( 94246846) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 09/01/2024 ، ومستلم التبليغ هو ( (...)) ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فأحال على صحيفة الدعوى الاكترونية التي جاء فيها : (إنه بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اكسورات جوالات) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م بثمن إجمالي قدره (7,245.00) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (يتم توريد البضاعه للمدعى عليه ويقوم بالسداد على دفعات)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ومطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (7,245.00) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى) وبسؤاله عن بينته على الدعوى ؟ فأجاب بقوله: ( كشف حساب ومطابقة الرصيد) وبالاطلاع على مطابقة الرصيد وجدت الدائرة أنها على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليها وهي بمبلغ (1.787) ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله: نعم مطابقة الرصيد بمبلغ 1.787 ريال وإجمالي المطالبة بمبلغ (7.245) فطلبت منه الدائرة تقديم بينات على المبلغ الزائد فطلب مهلة لإرفاق الفواتير وعليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر ثم أقفل المحضر حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم 96794087، وذكر الحاضر أنه أرفق ما طلب منه في الجلسة السابقة عبر الطلبات، وبالاطلاع على ما قدم تبين إرفاقه لورقة كشف حساب عن العام 2021م وذكر أنه أرفقها لإثبات التعامل فقط، إضافة إلى ورقتين محررة على مطبوعات المدعية للعميل (...) بعنوان (طلبات العملاء) رقم الأولى 98 وتاريخ 4/2/2022م بها بضاعة بمبلغ 4154.55 أربعة آلاف ومائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمس وخمسون هللة، ورقم الثانية 99 بتاريخ 2420.75 ألفان وأربعمائة وعشرون ريالا وخمس وسبعون هللة، إضافة إلى ورقة بعنوان (كشف حساب تحليلي - رصيد نهاية التقرير) للعميل (...) بمبلغ مستحق قدره 7245.6 سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريالاً وست هللات ، كما اطلعت الدائرة على مصادقة الرصيد فتبين أن الختم عليها لمؤسسة (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك أجاب هي مؤسسة المدعى عليه، فطلبت منه الدائرة تقديم مستخرج سجل تجاري للمؤسسة عبر الطلبات خلال 10 ايام، ثم رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، واطلعت الدائرة على مستخرج السجل التجاري لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) المقدم من المدعي وكالة متضمنا أن مالك المؤسسة هو المدعى عليه، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على الأسباب التالية . الأسباب: ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة 16 -1 من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة 30 من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها المتمثلة في ورقة كشف حساب عن العام 2021م وذكر أنه أرفقها لإثبات التعامل فقط، إضافة إلى ورقتين محررة على مطبوعات المدعية للعميل (...) بعنوان (طلبات العملاء) رقم الأولى 98 وتاريخ 4/2/2022م بها بضاعة بمبلغ 4154.55 أربعة آلاف ومائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمس وخمسون هللة، ورقم الثانية 99 بتاريخ 2420.75 ألفان وأربعمائة وعشرون ريالا وخمس وسبعون هللة، إضافة إلى ورقة بعنوان (كشف حساب تحليلي - رصيد نهاية التقرير) للعميل (...) بمبلغ مستحق قدره 7245.6 سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريالاً وست هللات ، إضافة إلى ورقة مصادقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليها وهي بمبلغ (1.787) ممهورة بختم مؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليه وفق سجل المستخرج التجاري للمؤسسة، ولما كان ذلك بمجموعه يعد كافياً في إثبات طلب المدعية؛ حيث إن من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الكتابة حجة لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه المادة 29 من نظام الإثبات وفيها ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة 2/31 من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولأن هذه المستندات التي تقدمت بها المدعية مما تعارف التجار على إثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، ولما نصت عليه المادة 21 من نظام الإثبات، ولأن المصادقة في حقيقتها إقرار من المدعى عليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا : بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغًا وقدره 7245 سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريالاً ، ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قبل للاعتراض بطريق الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.