حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530938862
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571108577/1445
رقم الحكم:4530938862
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571108577 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530938862 التاريخ: ٤ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4571108577 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) التجارية المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء ضد المدعى عليها أعلاه يذكر فيها قائلا أنه: إنه بتاريخ 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (0) (مواد غذائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1439/07/19هـ الموافق 2018/04/05م بثمن إجمالي قدره (30,807.27) ثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (مطابقة رصيد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (6,626.58) ستة آلاف وست مئة وستة وعشرون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله، هذه دعواي. وقد قُيدت هذه الدعوى بالرقم المذكور في مقدمة هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة 16/09/1445 حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكرت أنها مطابقة على صحة الرصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بمبلغ (6.626.58) ستة آلاف وستمائة وستة وعشرون وثمان وخمسون هللة ويطلب إلزامه بدفعها ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (6.626.58) ستة آلاف وستمائة وستة وعشرون وثمان وخمسون هللة، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه مواد غذائية بتاريخ 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م, واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يُسدد منه شيء، وبما أن المدعى عليها تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغهم إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتف ممثلهم الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (1) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد والمختومة من المدعى عليه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة الدعوى والمتمثلة في أصل المصادقة على الرصيد ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ قدره (6.626.58) ستة آلاف وستمائة وستة وعشرون وثمان وخمسون هللة في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية, ومن ثمّ إلزامها بسداده, ويعد الحكم في حقها حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435ه في الفقرة الثانية على أنه: (( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ))، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (6.626.58) ستة آلاف وستمائة وستة وعشرون وثمان وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.