حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530924276

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530924276

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571019028لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530924276 التاريخ: ٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571019028لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم المدعي إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (1,640.00) ألف وست مئة وأربعون ريال. وذكر في تفصيل دعواه: بتاريخ 1445/01/27هـ الموافق 2023/08/14م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مركبة لمدة (77) سبعة وسبعون يوم وقيمة الأجرة (65.00) خمسة وستون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (5,005.00) خمسة آلاف وخمسة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1445/01/27هـ الموافق 2023/08/14م حتى 1445/04/22هـ الموافق 2023/11/06م. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني (99585269)، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه أحال إلى ما جاء في خانة الطلبات وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم بيانه، وحيث يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (1,640.00) ريال، تمثل المتبقي من أجرة مركبة، ولما كان المدعي قد قدم بينته في الدعوى وهي العقد المكتوب والبريد الإلكتروني المتضمن إنهاء وفسخ العقد، ولما كان المدعى عليه لم يحضر جلسة اليوم رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة الإلكتروني، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، فهذا يعد نكولاً عن الإجابة على الدعوى، وقرينة لصحة الحق المدعى به، فالقاعدة: (السكوت في معرض الحاجة بيان)، وعلى ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستية شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) بهوية رقم: (...) مبلغ وقدره (1,640.00) ألف وست مئة وأربعون ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث