حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530948953
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570996275/1445
رقم الحكم:4530948953
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570996275 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530948953 التاريخ: ٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570996275 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) المحدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليه (...) بموجب السجل المدني رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى بالدائرة الثانية عشر بتاريخ 02/09/1445 وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما لم يتبين للدائرة حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (99139122)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (بموجب اتفاقية توريد بتاريخ 14/12/1442 اتفقت المدعية مع المدعي عليه بصفته مالك مؤسسة (...) على توريد مواد عازلة للماء على ان تلتزم المدعي عليها بالسداد خلال 60 يوما من تاريخ الفاتورة وحيث انه قد تم توريد عدد 1 غشاء مواد عازلة للماء بقيمة 36,395.20 ريال سدد منها 11,446.35 ريال ومتبقى في ذمته مبلغ وقدره (24.948.85) أربعة وعشرون ألف وتسعمائة وثماني واربعون ريال وخمسة وثمانون هللة وذلك بموجب الفاتورة الضريبية. كما ورد بإخطار سداد المديونية المؤرخ 28/12/2023 أصحاب الفضيلة ولأن الأصل في العقود الوفاء ولأن الله عز وجل قال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ولقوله صلى الله عليه وسلم مَن كانَ بينَهُ وبين قَومٍ عهدٌ فلا يَحُلَّنَّ عهدًا، ولا يَشُدَّنَّهُم حتَّى يمضي أمدُه أو يَنبِذَ إليهم على سواءٍ صدق رسول الله صل الله عليه وسلم. ووفقاً للقاعدة الفقهية، أن الأصل في العقود اللزوم، ولأن العقد إنما شرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه، ودفع الحاجات فيناسب ذلك اللزوم وفقاً للحاجة وتحصيلاً للمقصود. الطلبات: لكل ما سبق: نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد ما في ذمته لموكلتي مبلغ إجمالي وقدره 24,948.85 أربعة وعشرون ألف وتسعمائة وثماني واربعون ريال وخمسة وثمانون هللة)وقد افهمت الدائرة المدعي وكالة بإرفاق البينات التي يستند عليها مع بيان وجه استناده على كل بينة ففهم ذلك ورفعت الجلسة وفي تاريخ 22/09/1445 افتتحت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين للدائرة حضور المدعى عليه رغم كونه قد حضر نفسـه عن طريق النظام إلا انه لم يظهر على الشاشة المرئية ، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (بناء على طلب الدائرة نرفق لكم البينات على دعوى موكلتي مع بيان الاستناد على كل مرفق: المرفق 1/ عقد (اتفاقية بيع على الحساب) وهو أساس التعامل بين موكلتي والمدعى عليه والذي نص في الفقرة الثانية (يلتزم الطرف الثاني بتسديد المبلغ المستحق عليه خلال 60 ستون يوما من تاريخ فاتورة الطرف الأول). المرفق 2/ (فاتورة ضريبية) بتاريخ (16/02/2022) وهي أساس مطالبة موكلتي في هذه الدعوى حيث بلغ إجمالي الفاتورة 36,395.20 ستة وثلاثون الف و ثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال وعشرون هللة .المرفق 3/ (كشف حساب العميل) والذي تم فيه بيان ما سددة المدعى عليه وتاريخ كل سداد ويبين لفضيلتكم انه متبقي في ذمته مبلغ وقدرة 24,948.85 أربعة وعشرون ألف وتسعمائة وثماني وأربعون ريال وخمسة وثمانون هللة.) وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي من دعوى وبينات رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (24.948.85) أربعة وعشرون الف وتسعمائة وثمان وأربعون ريال وخمسة وثمانون هللة يمثل قيمة أعمال توريد مواد عازلة للماء على ان تلتزم المدعي عليه بالسداد خلال 60 يوما من تاريخ الفاتورة. وحيث إن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في عقد (اتفاقية بيع على الحساب) وهو أساس التعامل بين المدعية والمدعى عليه والذي نص في الفقرة الثانية (يلتزم الطرف الثاني بتسديد المبلغ المستحق عليه خلال 60 ستون يوما من تاريخ فاتورة الطرف الأول) ، و(فاتورة ضريبية) بتاريخ (16/02/2022) وهي أساس مطالبة موكلتي في هذه الدعوى حيث بلغ إجمالي الفاتورة 36,395.20 ستة وثلاثون الف و ثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال وعشرون هللة .المرفق و(كشف حساب العميل) والذي تم فيه بيان ما سددة المدعى عليه وتاريخ كل سداد ويبين انه متبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدرة 24,948.85 أربعة وعشرون ألف وتسعمائة وثماني وأربعون ريال وخمسة وثمانون هللة.، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24/ 5/ 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (24.948.85) أربعة وعشرون الف وتسعمائة وثمان وأربعون ريال وخمسة وثمانون هللة وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .