حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530948883

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570914302/1445
رقم الحكم:4530948883
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570914302 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530948883 التاريخ: ٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩١٤٣٠٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...)للمقاولات شركة الشخص الواحد بموجب السجل التجاري رقم (...)لتقيم دعواها على شركة (...)المحدودة بموجب السجل التجاري رقم (...)وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى بالدائرة الثانية عشر بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكالة/(...)–هوية وطنية رقم:(...) –بموجب الوكالة رقم:(...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/(...)–هوية وطنية رقم:(...) –بموجب الوكالة رقم:(...)، وبعد إطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى الالكترونية أفهمت المدعي وكالة بتقديم دعواه محررة بشكلٍ مفصل، كما أفهم المدعى عليه وكالة بإرفاق إجابته على الدعوى بعد تحريرها ففهما ذلك ورفعت الجلسة وفي تاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٥ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من اجله قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (تحرير الدعوى أن الدعوى المشار اليها بصحيفة الدعوى تخص مشروع (...)وقيمة المطالبة حسب طلبات القضية حيث أن المدعى عليها استأجرت من موكلتي ١- ممهدة الطرق GAT ١٤ G مزود بمشغل معتمد من SPSP٢- تعبئة الآلات والمعدات٣- الجرافة ذات العجلات المدمجة مع مشغل معتمد من SPSP ٤-تسريح الآلات والمعدات ٥-جرافة انزلاقية مع التوجيه مع مشغل معتمد (...)٦- لودر حفار مزود خدمة بمشغل معتمد (...)بموجب أمر الشراء (...)بمبلغ اجمالي ٢٣٣٤٥٠ مائتين وثلاثة وثلاثون الف واربعمائة وخمسون ريال شهرية مرفق الفواتير وامر التايم الشيت) وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه أجاب بان ما ارفقه في مذكرات الأطراف استجد ما يدعو بالاستفسار والبيان من المدعي وكالة كون الدعوى الأخرى قد صدر بشأنها حكم في هذا اليوم ونطلب المهلة لتقديم ما نود من المدعي بيانه هكذا أجاب وقد افهم المدعى عليه وكالة بتقديم إجابته خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد هذه الجلسة ثم يجيب المدعي خلال خمسة أيام وعليه رفعت الجلسة وفي تاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٥ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعى عليها عما استمهل من أجله أجاب قائلاً بعد الرجوع من المستندات والتحقق منها فان موكلتي تقر بمبلغ المطالبة الأصلي ولا ترى وجاهة طلب المدعية بأتعاب المحاماة، وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلاً أحصر طلبي في مبلغ وقدره (٣٢٦.٦٤٩.٧٦) ثلاثمائة وستة وعشرون الف وستمائة وتسعة وأربعون ريال وستة وسبعون هللة، حيث أن المدعى عليها واحقاقاً للحق قد سددت مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى عرضه في الجلستين السابقتين وما تم أرفاقه من طرفي الدعوى رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوىوحيث تضمنت المدعى عليه إقرار المدعى عليه وكالة بالمبلغ الذي تطالب به المدعية موكلته ومعلوم أن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه فهو حجة بنفسه بل هو سيد الحجج ولا يحتاج لثبوت الحق به إلى القضاء فهو أقوى ما يحكم به وهو مقدم على البينة في حال وجودها كما أنه لم يظهر للدائرة إجبار للمدعى عليه بذلك الإقرار وأما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره ٥٣٨٨٧ ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن عقد أتعاب المحاماة يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدمت وكيل المدعية عقد أتعاب المحاماة المشار له سابقا وقد ثبت للدائرة تنفيذ العقد بحضور المحامي مما يثبت استحقاقها للأتعاب في ذمة المدعي وقد نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على غير الوجه المعتاد، فإن المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع على المدعي، وبما أن الدائرة تنظر في أمثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعة على العرف فيها، وبما أن الأمر تقديري للدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- أولاً: مبلغا وقدره (٣٢٦.٦٤٩.٧٦) ثلاثمائة وستة وعشرون الف وستمائة وتسعة وأربعون ريال وستة وسبعون هللة ثانياً: مبلغا وقدره (٣٢.٦٦٤.٠٩) أثنان وثلاثين الف وستمائة وأربعة وستون ريال وتسعة هللات ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث