حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530938177

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570714361/1445
رقم الحكم:4530938177
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570714361 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530938177 التاريخ: ٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧١٤٣٦١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مجموعة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية (مجموعة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) ، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها (شركة (...) ذات السجل التجاري (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكالة/(...) –هوية وطنية رقم (...) –بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٩٤٠٢٠٤٦٢)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه(ان موكلتي تدير حديقة (...) بمدينة (...) وهي عبارة عن منافسة حكومية من أمانة مدينة (...) آلت لموكلتي وقامت بإعطاء مساحة في هذا المشروع للمدعى عليها ، على ان تدفع المدعى عليها لموكلتي مقابل الاستفادة من هذه المساحة لمدة عام هجري مبلغ وقدره(١٧٠,٠٠٠.٠٠)ريال مائة وسبعون ألف ريال ، وقد استلمت المدعى عليها المساحة بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ الى ٢٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ ولا تزال تستفيد من المساحة المؤجرة دون دفع شيء من المستحقات اطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠)ريال مائة وسبعون ألف ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه أجاب قائلاً استند على العقد الذي أُبرم بين الطرفين وقد اطلعت الدائرة على العقد وتبين صحة العلاقة التعاقدية بين المدعية و المدعى عليها حيث مُهِرَ العقد بختم المدعية و المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فاطلب المهلة لإحضارها ورفعت الجلسة.وعقدت الجلسة الثانية بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر لحضوره مالك الشركة المدعى عليها/ (...)، إقامة نظامية رقم (...). وبطلب الجواب من المدعي وكالة عما استمهل من أجله؟ أفاد بأنه أرفق ما نصه: (تم تحرير شيك دفعته المدعى عليها للمدعية وسببت أنها دفعة من مستحقاتها في محل هذه الدعوى (حديقة (...) ب(...)) إلا أن الشيك كان بدون رصيد وقامت موكلتي باستخراج الاحتجاج من البنك (...) لإثبات أنها لم تستلم شيئًا). وبطلب الجواب من المدعى عليه على ذلك أفاد بما نصه: (تم سداد مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، بموجب شيكين محررات لصالح المدعية بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال، وحوالة بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال تكمل المبلغ الإجمالي (٥٠.٠٠٠) ريال، ولي قرابة السنة أطالب المدعية في إبرام عقد إلكتروني؛ تماشياً مع أنظمة الدولة، ولكنها لم تستجب لذلك؛ ونظراً لأني مستثمر فإن ما طلبته أنا من المدعية مؤثراً في الإجراءات المتعلقة في الاستثمار لي؛ كالضريبة وحسبة الأرباح). وبطلب الجواب من المدعي وكالة أرفق ما نصه: (موكلتي لا تملك الأرض وهي ارض حكومية لا ينطبق عليها نظام عقود الايجار وهو مشروع ترفيهي مؤقت ليس دائم وهو في حديقة عامة موكلتي تدير وتنظم المكان فقط حسب المناقصة الحكومية ، بالنسبة للشيكات فهي بدون رصيد واطلب سؤال المدعى عليه عنها ومواجهته بالاحتجاج المرفق في المذكرة ، كما أن المدعى عليه لا زال يشغل العقار إلى يومنا هذا رغم انتهاء العقد). ثم سأل المدعي وكالة المدعى عليه عن صحة إصداره لشيك بدون رصيد؟ فأجاب بأنه أصدر الشيكات ابتداء برصيد، وعندما أرادت المدعية سحب تلك المبالغ سحبها من رصيده ليصبح الشيك بدون رصيد؛ نظراً لأن المدعية لم تلتزم بتقديم ما طلب منها في شأن العقد المبين بعاليه. بناء عليه أفهم الطرفان بتبادل المذكرات لمرة واحدة من خلال النظام عبر (طلب إيداع مذكرة)، ابتداء من المدعى عليه على أن يودع مذكرته خلال خمسة أيام من تاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٥هـ، ثم يودع المدعي وكالة مذكرته خلال خمسة أيام من تاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٥هـ، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع كنص في الخانة المخصصة لذلك، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق.وعقدت الجلسة الثالثة بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه الأصيل (...) إقامه رقم (...) ، وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى أرفاقه سابقاً وما ورد في أجابت المدعي وكالة المتضمنة ما نصه (مذكرة الرد على الدعوى١-أود التنويه أن المدعى عليه خالف قرار الدائرة بتبادل المذكرات لمرة واحدة عبرة (طلب إيداع مذكرة) بنظام ناجز خلال خمسة أيام من تاريخ ١٣/٧/١٤٤٥، وبعد بعد انتهاء مهلة المدعى عليه انتظرنا حتى تاريخ إيداع هذه المذكرة ولم نجد أي مذكرة للمدعى عليها بالنظام للرد عليها، وعليه فالمدعى عليه نكل عن الجواب.٢- وما جاء من دفوع المدعى عليه بضبط الجلسة السابقة مفارق للصحة والصواب، حيث أن ما تطالب به المدعى عليها من إبرام عقد الكتروني مغاير للدعوى، وطبيعة المكان المتعاقد عليه والمشروع المتواجد فيه لا تنطبق عليها احكام عقد الايجار الالكتروني حيث انها حديقة عامة ومشروع حكومي مؤقت كما ذكرت لفضيلتكم ، ولا يوجد وحدة ايجارية يمكن افرادها بعقد ايجار ولا يوجد صك تملك على الحديقة العامة ، وما دفع به تهرب من التزاماته ودفعه لشيكات بدون رصيد دليل على سوء قصده وخداعه حيث اوهم موكلتي بسداد المستحقات المترتبه عليه ثم سحب الرصيد من البنك لايقاف صرف الشيكات وهذا دليل على سوء قصده .٣- فيما يخص الشيكات التي ذكرها المدعى عليه بأنه أصدرها ابتداء برصيد ثم سحب تلك المبالغ ليكون بدون رصيد فهو إقرار من المدعى عليه بسوء نيته عند التعاقد، بل إن المدعى عليه مؤاخذ بإصداره شيكات بدون رصيد ويعاقب عليها نظاما، وموكلي يحتفظ بحقه بالمطالبة بمجازاة المدعى عليه بإصداره شيكات بدون رصيد. كما ان تواجد المدعى عليه في الموقع حتى بعد انتهاء عقده واستفادته حتى تاريخ هذا اليوم من الموقع ، وهو مالا يحقق قاعدة الغنم بالغرم ، حيث انه يغنم المكان وللاستفاده منه دون دفع ما عليه من مستحقات .فضيلة الرئيس مما تقدم ذكره من الوقائع المؤيدة بالأدلة والبينات أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠ ريال)) وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً لم أتمكن من أرفاق الشيكات التي سحب مبالغها المدعي ولا الحوالة البنكية بمبلغ العشرة ألاف ريال كل ذلك لم أتنمكن من ارفاقه واطلب احضار البينة للمحكمـة فأفهمته الدائرة بان يقدم البينة خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد هذه الجلسة لتعتبر المهلة الأخيرة وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المذكورة فستحكم عليه الدائرة الجلسة القادمة بمبلغ المطالبة ، ثم طلب المدعي وكالة سؤال المدعى عليه الا يزال في الموقع الذي جرى الاتفاق على تأجيره فأجاب المدعى عليه قائلاً نعم لا أنكر ذلك ، هكذا أجاب ورفعت الجلسة .وعقدت الجلسة الرابعة بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكالة/(...) –هوية وطنية رقم (...) –بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٩٩٠٩٤٦٩٧)، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعى عليه بتاريخ: ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٥ هـ، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب: بعد العودة لحسابات موكلي اتضح أن المدعى عليه سدّد: (٥٠,٠٠٠ ألف) ريال، وأحصر الدعوى بمبلغ (١٢٠,٠٠٠ ألف)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة .وعقدت الجلسة الخامسة بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى ، وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى والفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لاصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعية تقدم بما يثبت صحة مطالبة موكلته بموجب العقد الذي يثبت صحة العلاقة التعاقدية بين المدعية و المدعى عليها حيث مُهِرَ العقد بختم المدعية و المدعى عليها ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث تضمنت إجابة المدعى عليه حينما سألته الدائرة عن صحة عدم كفاية شيكاته التي سلمها للمدعية ما نصه ( أصدرت الشيكات ابتداء برصيد، وعندما أرادت المدعية سحب تلك المبالغ سحبها من رصيده ليصبح الشيك بدون رصيد) وهنا يتبين صحة ما ذكر المدعي من عدم كفاية الشيكات المسلمة بدون رصيد ولما منحت الدائرة ممثل المدعى عليها المهلة لإحضار ما يفيد دفعه في آخر جلسة وإفهامه بأنه في حال التخلف فسيحكم عليه بناء على البينات التي قدمتها المدعية ولم يحضر وقد حصر المدعي وكالة مطالبة موكلته في مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) ريال بعد أن أفاد بسداد المدعى عليها لموكلته مبلغ وقدره خمسون ألف ريال الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مجموعة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٢٠.٠٠٠) ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها الحق بتقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث