حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530929812
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571081367/1445
رقم الحكم:4530929812
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571081367 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530929812 التاريخ: ٢٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠٨١٣٦٧ لعام ١٤٤٥ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) ، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها (شركة (...)) ذات السجل التجاري (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكالة /(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه (تعاقدت موكلتي شركة (...) بتاريخ ٩/٥/٢٠١١م على توريد خدمات البيانات الثابتة والاتصال (شرائح) لصالح المدعى عليها (...) برقم سجل التجاري (...)، وجرى تفعيل رقم حساب العميل (المدعى عليها) لدى موكلتي برقم (...)، وقد التزمت موكلتي بتسليم الخدمة للمدعى عليها وتمت الاستفادة منها ، وعليه صدرت فاتورة الاستحقاق بمبلغ وقدره (١٧٢٥٢٠.٢٢) مائة وإثنان وسبعون ألفاً وخمسمائة وعشرون ريالاً سعودياً واثنتان وعشرون هللة ولم يسدد منه شيء ، حيث ان موكلتي تضررت بسبب عدم سداد فاتورة الاستحقاق ، و قال الله تعالى في كتابه العزيز: " (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..)"،الأسانيد:١- عقد مختم وموقع من الطرفين.٢- أمر شراء موقع ومختم من الطرفين.٣-استمارة خطوط.٤-تفويض مصدق من الغرفة التجارية.٥-السجل التجاري.٦- الفاتورة النظامية.بناء على ما تقدم أطلب من أصحاب الفضيلة -وفقّهم الله- إلزام المدعى عليها:١- سداد مبلغ الفاتورة وقدره (١٧٢٥٢٠.٢٢) مائة وإثنان وسبعون ألفاً وخمسمائة وعشرون ريالاً سعودياً واثنتان وعشرون هللة.٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٧٢٥٢.٠٢) سبعة عشر ألفاً ومائتان وإثنان وخمسون ريالاً سعودياً وهللتان)وبعرضها على المدعى عليها وكالة قدم اللائحة الجوابية المتضمنه ما نصه (إشارة إلى لائحة الدعوى التي تقدمت بها المدعية فنود أن نجيب عنها بالتالي :١-إن موكلتي تقر للمدعية بإستحقاقها ١٧٢٥٢٠.٢٢ ريال ( مائة واثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله ) ولكنها تود بيان النقاط التالية . ٢-إن موكلتي في التواصل الذي كان يجري مع المدعية لم تنكر حقها وكانت تقدم عدة عروض لأجل إغلاق هذه المديونية وذلك نظرا لظروف موكلتي ٣-إن المصنع التابع لموكلتي متعثر ماليا وتوقف عن العمل في عام ٢٠١٩م ( مغلق تماما ) وكنا في صدد الذهاب لإجراء التصفية وعدلنا عن ذلك عندما جاءت عدة عروض لموكلتي من مستثمرين لشراء المصنع وسيقومون بتغطية الديون التي على موكلتي والتي هي بمئات الملايين .٤-إن المدعية لديها برج في أرض موكلتي وتدفع عليه إيجار سنوي مبلغ وقدره ١٨ ألف ريال ، وقدمنا لها عرض من عام ٢٠٢٠م بأنها بدلا من تحويل المبلغ ويتم الحجز عليه لصالح الدائنين المنفذين على موكلتي بأن يكون هناك مقاصة لصالح الدين الذي لكم فكان جوابهم بأننا إدارة وهم إدارة مختلفة ولا نريد خلط الأمور .٥-وعليه نحن نعرض على المدعية أن يتم إنهاء هذه المطالبة بالصلح على المبلغ المستحق لهم ١٧٢٥٢٠.٢٢ ريال ، وفي ذلك فائدة لنا ولهم بأنه سيكون سندا تنفيذيا ولن يكون هناك مدة زمنية للاستئناف لكي يتسنى لهم التنفيذ بسرعة لكون موكلتي في خطواتها الأخيرة للتوقيع مع أحد المستثمرين لشراء المصنع والثمن سداده لكامل طلبات التنفيذ على موكلتي .وفي حال رفض المدعية للصلح فنطلب من فضيلتكم :الحكم لها بمبلغ وقدره ١٧٢٥٢٠.٢٢ ريال ، ورفض ما عداه لكون موكلتي لم تنكر وغير مماطلة وإنما هي الظروف التي مرت بها كما أن المدعية لم تقدم البينة على إستحقاقها لأتعاب المحاماة .)وقد قرر المدعي وكالة بعد الاطلاع على إجابة المدعى عليه حصر طلبه بمبلغ المطالبة وقدره (١٧٢.٥٢٠.٢٢)مائة وإثنان وسبعون ألفاً وخمسمائة وعشرون ريالاً سعودياً واثنتان وعشرون هللة وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الاطراف رأت صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: اولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث تضمنت إجابة ممثل المدعى عليها إقرار بالمبلغ الذي تطالب به المدعية موكلته ومعلوم أن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه فهو حجة بنفسه بل هو سيد الحجج ولا يحتاج لثبوت الحق به إلى القضاء فهو أقوى ما يحكم به وهو مقدم على البينة في حال وجودها كما أنه لم يظهر للدائرة إجبار للمدعى عليها بذلك الإقرار ولحصر المدعي وكالة مطالبته في هذه الدعوى في المبلغ الأصلي الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) : مبلغا وقدره(١٧٢.٥٢٠.٢٢) مائة وإثنان وسبعون ألفاً وخمسمائة وعشرون ريالاً سعودياً واثنتان وعشرون هللة ريال هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.