حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530934270
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571102060/1445
رقم الحكم:4530934270
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571102060 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530934270 التاريخ: ٢٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٧م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات تغليف ومواد بلاستيكية) عدد (١٠٠) (منتجات تغليف ومواد بلاستيكية)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (٤,٩٥٦.٦٤) أربعة آلاف وتسعمائة وستة وخمسون ريال وأربعة وستون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (فواتير)، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٩٥٦.٦٤) أربعة آلاف وتسعمائة وستة وخمسون ريال وأربعة وستون هللة، وقدمت سندا لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب عميل باسم المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٤,٩٥٦.٦٤) أربعة آلاف وتسعمائة وستة وخمسون ريال وأربعة وستون هللة. ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية وباسم العميل المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومائتان ومذيلة بختم المدعى عليها وتوقيعها. ٣- سند استلام بضاعة مذيل بختم المدعى عليها. ٤- مصادقة على صحة رصيد على مطبوعات المدعية ومتضمنة مديونية قدرها (٤,٩٥٦.٦٤) أربعة آلاف وتسعمائة وستة وخمسون ريال وأربعة وستون هللة ومذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٥/٠٩/١٤٤٥هـ، وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية حصرت مطالبتها بما ورد في صحيفتها، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى فأحالت إلى ما أرفقته في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن محل المنازعة قررت إن محل المنازعة يتعلق بقيمة المواد محل التوريد، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٩٥٦.٦٤) أربعة آلاف وتسعمائة وستة وخمسون ريال وأربعة وستون هللة، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها في سبيل اثبات دعوى موكلتها المتمثلة في فاتورة على مطبوعات المدعية وباسم العميل المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومائتان ومذيلة بختم المدعى عليها وتوقيعها، وسند استلام بضاعة مذيل بختم المدعى عليها، ومصادقة على صحة رصيد على مطبوعات المدعية ومتضمنة مديونية قدرها (٤,٩٥٦.٦٤) أربعة آلاف وتسعمائة وستة وخمسون ريال وأربعة وستون هللة ومذيلة بختم المدعى عليها، واستنادًا إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ ه على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغا لشخص المدعى عليها، وحيث إن المحكمة ظهر لها جدية المدعية في دعواها بناء على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرع، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام وهو الحال الذي عدته الدائرة نكولًا عن الجواب ، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ شركه(...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة(...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤,٩٥٦.٦٤) أربعة آلاف وتسع مئة وستة وخمسون ريال سعودي و أربعة وستون هللة ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.