حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530929850

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571096164/1445
رقم الحكم:4530929850
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571096164 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530929850 التاريخ: ٢٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571096164 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية ( شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) ، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ 15/9/1445 وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور صاحب المؤسسة المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (100985971)وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى احال على صحيفة الدعوى المتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١١/٠٨/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خدمات صوتية) عدد (١٠٠) (خدمات صوتية (شرائح اتصال)) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١١/٠٨/٢١م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٩٤١.٣٥) خمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (تعاقدت موكلتي شركة (...) بتاريخ ٢٠١١/٨/٢١م على توريد الخدمات الصوتية لصالح المدعى عليه مؤسسة (...) للمقاولات العامه ، وعليه جرى تفعيل رقم حساب العميل لدى موكلتي برقم (١٠٠٠١١٥٦٠٢٩٩٩١٢١)، وقد التزمت موكلتي بتسليم الخدمة للمدعى عليها وتم الاستفادة منها وعليه صدرت الفاتورة الاستحقاق بمبلغ وقدره (٥٥,٩٤١.٣٥) خمسة وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً سعودياً وخمس وثلاثون هللة ولم يسدد منه شيء.)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١١/٠٨/٢١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة الاستحقاق).٢- أضرار تقاضي متمثلة باضرار التقاضي مما أدى إلى (اضرار التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي.)لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٥٥,٩٤١.٣٥) خمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي.هذه دعواي.ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) وبسؤال المدعي وكالة عن البينة على صحة دعواه قدم عقد خدمات مذيله بختم وتوقيع المدعى عليه كما قدم استمارة خطوط صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المؤسسة التابعة لملدعى عليه كما قدم كما قدم الفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينة اجاب قائلا اكتفي بما قدمت وبطلب بينة الاتعاب اجاب المدعي وكالة احصر مطالبتي بمبلغ قدره (٥٥,٩٤١.٣٥) خمسة وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً سعودياً وخمس وثلاثون هللة وقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعية تقدم بما يثبت صحة مطالبة موكلته بموجب عقد خدمات مذيله بختم وتوقيع المدعى عليه واستمارة خطوط صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المؤسسة التابعة لملدعى عليه والفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ ‏ ( ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ) وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام صاحب المؤسسة المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغا وقدره (55.941.35) خمسة وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً سعودياً وخمس وثلاثون هللة. وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث